< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

33/07/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب الإجارة \ ملكية المستأجر للمنفعة \ إذا بطلت الإجارة يرجع كل من الأجرة والمنفعة إلى وضعهما الأول
  كان الكلام فيما يرتبط بالمنفعة وأما الأجرة:
 فقد ذكر الماتن (قده) أنها تارة تكون باقية بشخصها فيجب إرجاعها إلى المستأجر، وأخرى تتلف في يد المؤجر فانه يضمن عوضها للمستأجر، وهذا في صورة جهل المستأجر بالبطلان سواء كان المؤجر عالما أو جاهلا واضح.
 وأما في صورة علمه المستأجر- بالبطلان ومع ذلك أقدم على بذلها للمؤجر، فانه يشكل الحكم بالضمان لاسيما مع جهل المؤجر بذلك، وذلك للنكتتين السابقتين:
 النكتة الأولى: حيث يكون نحو تغرير للمؤجر من قبل المستأجر بهذا البذل لاسيما مع جهل المؤجر وحسب الفرض فان المستأجر عالم.
 النكتة الثانية: حيث يكون قد هدر مالية ماله واسقط حرمته بمجرد الدفع مع عدم إكراه المؤجر له على الدفع، ومع عدم إلزام من الشارع لفرض بطلان الإجارة، وهو عالم بأنه غير مستحق للأجرة رغم هذا قد بذلها إليه، هذا كله في فرض كون العوض متمولا وإلا فقد علم حاله مما سبق.
 إلا انك عرفت عدم تمامية شئ من النكتتين:
 أما الأولى: لما عرفت من أن الجهل الذي به قوام الغرر هو الجهل بالضمان أو بمنشأه وسببه، وفي الفرض كان الجهل بفساد الإجارة، وهذا لا ربط له بالغرر في مقامنا.
  وأما الثانية: فلا تلازم ما بين بذل الأجرة وهتك حرمة ماله أو فقل الإقدام على المجانية بل يكون قاصدا إلى المسبب الشخصي سواء كان هنالك مسبب عرفي أم لم يكن، وسواء كان ممضى من قبل الشارع أو لا، وسواء علم بذلك أو لا، ولا شك انه على مستوى المسبب الشخصي قد أقدم على وجه التضمين حتى ولو لم يكن ذلك ممضى وهذا المقدار يكفي في عدم هتك حرمة ماله وبالتالي يكون مضمونا على المؤجر للمستأجر.
 أما الشق الثاني: من البحث وهو بالنسبة لإجارة الأعمال فالصور من حيث علم المؤجر الأجير بالبطلان وجهله أربعة:
 وقبل بيان الشقوق لا بد من بيان ملاك الضمان في إجارة الأعمال، وحاصله: أن يكون الإتيان بالعمل من قبل الأجير بناء على أمر المستأجر، فحينئذ يكون عمل الأجير مضمونا شرط أن لا يكون أقدم على نحو المجانية والتبرع.
  والحاصل: أن أمر المستأجر هو مقتضي للضمان، بشرط عدم وجود المانع اعني أن لا يكون أقدم على نحو المجانية.
 أما صورة جهل كل منهما: وقد فرضنا فساد الإجارة، فسوف يستحق الأجير أجرة مثل عمله دون المسماة، لأن استحقاقها منوط بصحة الإجارة، والفرض أنها كانت فاسدة، واستحقاق أجرة المثل إنما كان بملاك الاستيفاء لمنفعة عمله التي صُبت في مال المستأجر، وبحسب الفرض فان المستأجر أمره بالعمل، وعدم إقدام المؤجر- الأجير على المجانية والتبرع.
 وقد يشكل: بان الأمر وان صدر من المستأجر إلا انه حيث تبين بطلان الإجارة فان أمره كلا أمر، وذلك لأن أمره قد صُب بقالب الإجارة فحيث لا إجارة لأنه قد تبين بطلانها فلا أمر.
 وسوف يأتي ما فيه والحمد لله رب العالمين
 والحمد لله رب العالمين.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo