< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

33/07/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب الإجارة \ ملكية المستأجر للمنفعة \ إذا بطلت الإجارة يرجع كل من الأجرة والمنفعة إلى وضعهما الأول
 الكلام بالنسبة للأجرة: فقد أفاد الماتن انه في صورة علم المستأجر بالبطلان ومع ذلك بذل الأجرة للأجير لا يكون له حق المطالبة بها على فرض تلفها حتى مع عدم إتيان الأجير بالعمل، نعم في صورة وجودها بعينها، فعلى الأجير إرجاعها إليه.
  ونكتة ذلك: انه ببذل الأجرة مع علمه بعدم استحقاق الأجير لها يكون قد هتك حرمتها فلا تكون مضمونة على الأجير له.
 والصحيح: انه مع وجود عين الأجرة يجب ردها إلى المستأجر، حتى في صورة كون الأجرة غير متمولة شرعا وعرفا كالخنفساء فضلا عن كونها متمولة عرفا لا شرعا كالخمر.
  نعم في صورة التلف فانه يضمنها في فرض كونها متمولة، لعدم الإقدام على المجانية بمجرد بذل الأجرة للأجير مع علمه بفساد الإجارة بالتوجيه السابق. وأما لو كانت غير متمولة عرفا، فانه قد أقدم على هتك حرمة ماله فلا ضمان في صورة التلف.
 (تطبيق المسألة السادسة عشر) :
 إذا تبين بطلان الإجارة رجعت الأجرة إلى المستأجر(كلامه في إجارة الأعيان) ، واستحق المؤجر أجرة المثل بمقدار ما استوفاه المستأجر من المنفعة(لأنه لا بد من رد عوض المنفعة حيث تلفت بالاستيفاء) أو فاتت تحت يده(من غير استيفاء) إذا كان جاهلا(المؤجر) بالبطلان ، خصوصا(أشكل على الماتن في هذه الخصوصية بأنه لا وجه لها، لأنها غير كافية في حصول الغرر، وقد وجه السيد الحكيم ذلك بأنه في صورة علم المستأجر يكون بمثابة الغاصب) مع علم المستأجر ، وأما إذا كان عالما (بفساد الإجارة) فيشكل ضمان المستأجر، خصوصا إذا كان جاهلا( أي المستأجر ويصدق الغرر على وجه لم يرتضه الماتن لما تقدم، لذا علل بقوله ) لأنه بتسليمه العين إليه قد هتك حرمة ماله(علق السيد الگلپايگاني [1] بقوله: في كون التسليم بعنوان الوفاء في المعاملات الفاسدة هتكا لحرمة المال ومسقطا للضمان تأمل بل منع فإن أكل المال مبنيا عليها مصداق للأكل بالباطل حتى في الإجارة بلا عوض أو بعوض لا يتمول شرعا أو عرفا فالأقوى هو الضمان مطلقا إلا إذا كان المستأجر مغرورا وكذلك الحكم في الأجرة إذا تلفت في يد المؤجر) خصوصا إذا كان البطلان من جهة جعل الأجرة ما لا يتمول شرعا(كالخمر) أو عرفا ، أو إذا كان أجرة بلا عوض (هذه هي الفرضيات الثلاثة وقد سلمنا بالضمان إلا في فرضية ما لو كانت الأجرة ما لا يتمول عرفا)، ودعوى أن إقدامه ( المؤجر) وإذنه في الاستيفاء إنما هو بعنوان الإجارة والمفروض عدم تحققها فإذنه مقيد بما لم يتحقق مدفوعة( أي غير ممضاة شرعا) ، بأنه إن كان المراد كونه مقيدا بالتحقق شرعا فممنوع ، إذ مع فرض العلم بعدم الصحة شرعا لا يعقل قصد تحققه إلا على وجه التشريع المعلوم عدمه( والمعلوم حرمته، وفيه: إن لم يوجب ذلك اختلال شروط الضمان فلا يضر وان كان محرما، بالإضافة إلى أن ضابطة التشريع المحرم لا تنطبق على المورد إلا بناء على اشتراط الموافقة الالتزام ) وإن كان المراد تقيده بتحققها الإنشائية فهو حاصل(لأن الأثر القانوني حاصل وهو عدم الإقدام على المجانية للمسبب الشخصي)، ومن هنا يظهر حال الأجرة أيضا ، فإنها لو تلفت في يد المؤجر يضمن عوضها إلا إذا كان المستأجر عالما ببطلان الإجارة(خصوصا مع جهل المؤجر) ، ومع ذلك دفعها إليه ، نعم إذا كانت موجودة له أن يستردها هذا(لعموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي وحينئذ لا يفرق بين صورة العلم والجهل في كل من المؤجر والمستأجر ولا يفرق أيضا بين المتمول وغير المتمول) ،
 وأما تتمة تطبيق المسألة فتأتي والحمد لله رب العالمين.


[1] تعليقته على العروة ج 5 ص 57

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo