< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

33/11/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الفقه \ كتاب الإجارة \ ملكية المستأجر للمنفعة \ إجارة المشاع
  ( المسألة السابعة عشر) : يجوز إجارة المشاع ، كما يجوز بيعه وصلحه وهبته ، ولكن لا يجوز تسليمه إلا بإذن الشريك إذا كان مشتركا . نعم إذا كان المستأجر جاهلا بكونه مشتركا كان له خيار الفسخ للشركة ، وذلك كما إذا آجره داره فتبين أن نصفها للغير ، ولم يجز ذلك الغير ، فإن له خيار الشركة ، بل وخيار التبعض . ولو آجره نصف الدار مشاعا ، وكان المستأجر معتقدا أن تمام الدار له فيكون شريكا معه في منفعتها ، فتبين أن النصف الآخر مال الغير فالشركة مع ذلك الغير ، ففي ثبوت الخيار له حينئذ وجهان. لا يبعد ذلك إذا كان في الشركة مع ذلك الغير منقصة له .
 تعرض السيد الماتن في هذه المسألة لمبحث إجارة المشاع.
 اعلم أن العين المستأجرة تارة تكون شخصية وأخرى كلية ، والكلية تارة تكون بنحو الكلي في المعين وأخرى بنحو الكلي في الذمة وهذه الفروض لا إشكال فيها حيث لم يناقش في صحة إجارتها احد لا من الخاصة أو العامة، وإنما وقع الخلاف فيما لو كانت العين المستأجرة على نحو الكسر المشاع حيث ذهب الإمامية قاطبة إلى صحة إجارة المشاع، ووافقهم في ذلك الشافعي نعم حكم ببطلان الإجارة فيما لو كانت العين غير قابلة للانقسام وخالف من العامة أبو حنيفة وجماعة حيث حكموا بالبطلان مطلقا ، وقبل استعراض الأدلة لا بأس ببيان الكسر المشاع في المقام حيث له تصويران:
  الأول: كما لو استأجر عمرو دارا على أنها لزيد بتمامها فتبين أن نصفها له والنصف الآخر لبكر من غير امتياز لأحد النصفين عن الآخر بالجهة الشرقية أو الغربية بل كانت العين مشاعة بينهما على مستوى العين والمنفعة، وبالتالي يكون المملك بعقد الإجارة منفعة نصف الدار على نحو الإشاعة .
  الثاني: ما لو استأجر حصة على أنها معينة فتبين أنها مشاعة، فكذلك يكون المملك بعقد الإجارة الحصة المشاعة من المنفعة.
 والصحيح في المقام ما ذهبت إليه الامامية ، قال الشيخ في الخلاف:( إجارة المشاع جائزة ، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة : لا تجوز .
 دليلنا : أن الأصل جواز ذلك ، والمنع يحتاج إلى دليل) [1]
 وقال في المبسوط:( إجارة المشاع جايزة ، ويقوم المستأجر مقام المالك يعمل ما يعمله سواء) [2] .
 وقال العلامة في التذكرة: (إجارة المشاع تصح كما يصح بيع المشاع وبه قال الشافعي ومالك، وقال أبو حنيفة واحمد لا تصح إجارة المشاع إلا من الشريك وفي إجارة نصف الدابة للشافعية وجه انه لا يجوز لأنها غير قابلة للتقطيع بخلاف إجارة نصف الدار وبخلاف ما إذا اجر منهما ليركب في محمل) [3] وقال في موضع آخر من التذكرة:( مسألة: إجارة المشاع جايزة كإجارة المقسوم سواء له أجرة من شريكه أو من الأجنبي عند علمائنا أجمع، وبه قال مالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد، للأصل ولان المشاع مملوكه يجوز التصرف فيه بالبيع والهبة وفي منافعه بالوصية والعارية فجاز بالإجارة ولأنه عقد في ملكه يجوز مع شريكه فجاز مع غيره كالبيع ولان كل منفعة جاز العقد عليها مع غيرها جاز العقد عليها منفردة كمنفعة داره وعن أبي حنيفة واحمد روايتان إحديهما وهي المشهورة عنه انه لا يجوز للشريك أن يؤجر حصته إلا من شريكه، لأن العقد وقع على ما لا يمكن استيفاؤها منه لان نصف المنفعة مشاعة لا يمكن استيفاءها، فلا تصح الإجارة كما لو استعار والحكم في الأصل ممنوع عندنا ونمنع انه لا يمكن استيفاؤه فإنه يمكن الانتفاع بذلك بان تراضيا بالمهاباة أو يؤجرها الحاكم عليهما كالمالك، والثانية روي الطحاوي عنه ما يدل على أنه لا يجوز عنده مع الشريك أيضا لما تقدم وقد مضى إفساده) [4] هذه كلماتهم التي تدل على أن طرح المسألة للبحث سببه خلاف بعض العامة وان الامامية متفقون على الصحة .
 والحمد لله رب العالمين
 
 
 
 
 
 
 


[1] الخلاف للشيخ الطوسي ج 3 ص 506
[2] المبسوط للشيخ الطوسي ج3 ص 248
[3] تذكرة الفقهاء للعلامة الحلي ج 2 ص 298
[4] ن.م ج2 ص 332

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo