< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

33/11/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الفقه \ كتاب الإجارة \ ملكية المستأجر للمنفعة \ إجارة المشاع
 تتمة تطبيق المسألة السابعة عشر
 ولو آجره نصف الدار مشاعا (لا على نحو الكلي في المعين )، وكان المستأجر معتقدا أن تمام الدار له فيكون شريكا معه(أي مع المؤجر) في منفعتها(الدار) ، فتبين أن النصف الآخر مال الغير فالشركة مع ذلك الغير )لا مع المؤجر) ، ففي ثبوت الخيار له حينئذ وجهان (أما وجه عدم الثبوت لأنه أقدم على ما يسقط الشرط ألارتكازي وعلى الضرر). لا يبعد ذلك(أي ثبوت الخيار أي خيار الشركة ولا مسرح لخيار تبعض الصفقة لأنه أقدم على استئجار ما يكون شركة مع الغير، والوجه لثبوت الخيار لأنه أقدم على الضرر بالمرتبة الأضعف فلا يستلزم الإقدام على الضرر بالمرتبة الأعلى وكذلك بالنسبة للشرط الارتكازي لأنه إنما اسقط الشرط الارتكازي فيما لو كان الشريك مما لا يوجب منقصة لذا قال الماتن) إذا كان في الشركة مع ذلك الغير منقصة له ( وقد قيد المحقق العراقي والإمام الخميني في تعليقاتهم على العروة بكونها موجبة للغبن) [1] أي فيما لو كانت المنقصة موجبة للتفاوت في المالية.
 ( المسألة الثامنة عشر ):
 لا بأس باستئجار اثنين دارا على الإشاعة، ثم يقتسمان مساكنهما بالتراضي أو بالقرعة. وكذا يجوز استئجار اثنين دابة للركوب على التناوب، ثم يتفقان على قرار بينهما بالتعيين، بفرسخ فرسخ، أو غير ذلك وإذا اختلفا في المبتدئ يرجعان إلى القرعة. وكذا يجوز استئجار اثنين دابة - مثلا - لا على وجه الإشاعة. بل نوبا معينة بالمدة أو بالفراسخ. وكذا يجوز إجارة اثنين نفسهما على عمل معين على وجه الشركة ، كحمل شئ معين لا يمكن إلا بالمتعدد .
 
 يرد الماتن في هذه المسألة على ما ذكره الشافعي من عدم صحة الإجارة فيما لو كانت المنفعة غير قابلة للاقتسام تبعا للعين غير القابلة لذلك والصحيح هو الصحة لأن تقسيم المنفعة لا ربط له بقابلية العين للاقتسام وعدمه كما سوف يأتي بيانه وتوضيحه
 والحمد لله رب العالمين


[1] العروة الوثقى للسيد اليزدي ج 5 ص 60

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo