< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

33/11/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الفقه \ كتاب الإجارة \ ملكية المستأجر للمنفعة \ العين المستأجرة في يد المستأجر أمانة
 قال الماتن: فصل: العين المستأجرة في يد المستأجر أمانة ، فلا يضمن تلفها أو تعيبها إلا بالتعدي أو التفريط ، ولو شرط المؤجر عليه ضمانها بدونهما فالمشهور عدم الصحة لكن الأقوى صحته وأولى بالصحة إذا اشترط عليه أداء مقدار مخصوص من ماله على تقدير التلف أو التعيب ، لا بعنوان الضمان ، والظاهر عدم الفرق في عدم الضمان مع عدم الأمرين بين أن يكون التلف في أثناء المدة أو بعدها إذا لم يحصل منه منع للمؤجر عن عين ماله إذا طلبها ، بل خلى بينه وبينها ولم يتصرف بعد ذلك فيها ، ثم هذا إذا كانت الإجارة صحيحة ، وأما إذا كانت باطلة ففي ضمانها وجهان ، أقواهما العدم خصوصا إذا كان المؤجر عالما بالبطلان حين الإقباض دون المستأجر .
 تعرض السيد الماتن إلى مسألة كون العين أمانة بيد المستأجر، واعلم أن الأمانة تارة مالكية وأخرى شرعية والأولى تنقسم إلى قسمين: أمانة مالكية بالمعنى الأخص، وأمانة مالكية بالمعنى الأعم، والمقصود بالأمانة المالكية أن يكون تسلط صاحب اليد على المال بإذن من المالك، وأما الأمانة المالكية بالمعنى الأخص فهي بحسب تعبير صاحب الجواهر منحصرة بمصداق واحد وهي الوديعة حيث يودع المال عند الغير بغرض حفظه، فينوب عنه صاحب اليد في حفظ المال ورعايته.
 وأما الأمانة المالكية بالمعنى الأعم فلها مصاديق كثيرة كالإجارة حيث يكون صاحب اليد مأذونا بوضع اليد على المال من قبل المالك لا لغرض حفظه، وإنما لغرض استيفاء منفعة المال، وهكذا العارية لغرض الانتفاع، والرهن لغرض الاستيثاق بالدين، والمضاربة لأجل الاتجار بالمال، وهكذا الوصية التمليكية والوكالة ...الخ، وضابطتها هي العقود التي تستبطن إذنا من المالك بوضع اليد على المال لا لغرض الحفظ والاستئمان، وإنما لأغرض أخر، وأما الأمانة الشرعية فهي كما في موارد اللقطة ومجهول المالك حيث لا تكون يده مأذونة من قبل المالك، وإنما من قبل الشارع وفي بعض مصاديق الإجارة قد يكون الإذن شرعيا، كصورة امتناع المالك عن تسليم المال بعد بذل الأجرة، حيث للحاكم إجباره على تسليمه، رغم عدم رضا المالك وإذنه.
  والحاصل:إن الإجارة من العقود الاستئمانية بالمعنى الأعم والتي تكون فيها يد المستأجر على المال يد أمان وليست عدوانية،
 والدليل على ذلك تارة الإجماع، وأخرى قاعدة اليد، وثالثة الروايات.
 أما الإجماع: فهو قولي وعملي إلا انه إن لم يكن مقطوع المدركية فلا أقل انه مظنونها من قاعدة اليد والروايات.
 أما القاعدة: فربما يستدل بها على الضمان تمسكا بإطلاق على اليد ما أخذت حتى تؤدي الشامل بإطلاقه لليد الاستئمانية والعدوانية، وبالتالي تكون دليلا على عكس المطلوب.
  والنقاش: تارة في السند، وأخرى في دلالتها.
  أما السند: فلكونه نبويا لم يذكر في أحاديث الإمامية، وإنما ورد في روايات العامة، وبالتالي لا ينجبر باستناد المشهور إليه، إذ لا ثبوت له في رواياتنا أصلا حتى يجبر ضعفه باستناد المشهور إليه.
 وأما الدلالة: فيناقش في الإطلاق بان لفظة (الأخذ) ظاهرة في الأخذ بالغلبة القوة، فلا يشمل ما لو كان الأخذ برضا صاحب المال بقرينة قوله تعالى (َلقَد جَاءَ آَلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ كَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ) [1] .
 ويناقش في ذلك بما سوف يأتي والحمد لله رب العالمين.
 


[1] القمر 41/42

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo