< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

33/12/02

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الفقه \ كتاب الإجارة \ ملكية المستأجر للمنفعة \ العين المستأجرة في يد المستأجر أمانة
 قال الماتن:العين المستأجرة في يد المستأجر أمانة ، فلا يضمن تلفها أو تعيبها إلا بالتعدي أو التفريط
 والبحث في اشتراط المؤجر ضمان العين على تقدير التلف، وقد ذهب المشهور إلى الحكم بفساد الشرط ونسب الخلاف إلى جملة من الأصحاب كالسيد الاردبيلي والسبزواري وصاحب الرياض حيث حكموا بصحة الشرط وتابعهم على ذلك السيد الماتن، وبعض المعلقين على المتن، وقد استدل لما ذهب إليه المشهور بجملة أدلة:
 الدليل الأول:إن النسبة ما بين الأدلة النافيه لضمان العين عن المستأجر مع أدلة نفوذ الشرط (المؤمنون عند شروطهم)هي العموم الوجهي، إذ الأدلة النافية تنفي الضمان، سواء في صورة الاشتراط أو عدمه، وأدلة نفوذ الشرط تشمل بإطلاقها صورتي اشتراط الضمان وغيره، ومورد الاجتماع اشتراط ضمان العين في الإجارة فيتعارضان ويتساقطان، وبما أن الترجيح مع أدلة نفي الضمان لمطابقتها لفتوى المشهور، فيؤخذ بها وتطرح أدلة نفوذ الشرط.
 وأجيب بجملة أجوبة:
 الجواب الأول:ما ذكره السيد الخوئي في تقريرات بحثه [1] من أن الاستدلال المذكور في غاية الضعف لما هو المقرر في محله من أن مقتضى القاعدة في موارد تعارض الاطلاقين بالعموم من وجه هو التساقط والرجوع إلى أصل أو عموم، ولا تصل النوبة إلى الترجيح بالشهرة الفتوائية، لعدم صلوحها لترجيح احد الاطلاقين.
 وفيه:أولا: لو سلمنا بكون الشهرة الفتوائية لاسيما بين الأوائل والمتقدمين من المرجحات إلا أنها ليست لترجيح إطلاق على إطلاق آخر، وإنما لترجيح احد السندين المتكفل لأحد الاطلاقين على السند الآخر المتكفل للإطلاق الآخر فتأمل!
 ثانيا: إن الأدلة التي نفت الضمان عن المستأجر هي على طوائف ثلاث كما تقدم، منها ما دل بالمنطوق، ومنها ما دل بالمفهوم، ومنها ما دل بالعموم، فلو أضفنا إلى ذلك نكتة أن التعارض من عالم الرتب، فان المعارضة بنحو العموم الوجهي سوف تتم ما بين الطائفتين الأولى والثانية الدالين بالمنطوق والمفهوم على نفي الضمان، مع أدلة نفوذ الشرط، وتكون الطائفة الثالثة الدالة بالعموم على نفي الضمان خارج حلبة المعارضة، وبعد التساقط تصل النوبة إلى اطلاقات الأمين لا يضمن من دون أن تدخل في حلبة المعارضة حتى تكون المعارضة ثلاثية الأطراف فانه في رتبة الخاص لا تصل النوبة إلى العام لتقيد حجية العام بعدم الخاص المخالف فلو ابتلي الخاص المخالف بالمعارض مع خاص مثله تصل النوبة إلى العموم الفوقاني الدال على نفي الضمان عن الأمين والذي يكون المستأجر احد مصاديقه ولعل عبارة السيد الخوئي أخيرا تساعد على ذلك.
 ويناقش: بان هذا الوجه رغم وجاهته وقد تفتق عنه الذهن القاصر إلا أن الصحيح أن النسبة بين أدلة نفوذ الشرط وأدلة نفي الضمان عن الأمين هي العموم الوجهي أيضا، فان أدلة الأمين لا يضمن تنفي الضمان سواء اشترط الضمان أو لم يشترطه، وأدلة نفوذ الشرط تشمل صورة اشتراط الضمان أو اشتراط غيره ومورد الاجتماع في صورة اشتراط الضمان على المستأجر الأمين، وإذا كانت النسبة هي العموم الوجهي فتدخل في حلبة المعارضة فالصحيح هو الوجه الثاني اعني حكومة الأدلة الثانوية على الأدلة المتكفلة لإثبات الأحكام على عناوينها الأولية.
 الجواب الثاني: إن أدلة نفوذ الشرط شأنها شأن الأدلة المثبتة للأحكام بعناوينها الثانوية فإنها تكون مقدمة على اطلاقات الأدلة الأولية المتكفلة لإثبات الأحكام بالعناوين الأولية على أساس حكومتها عليها بملاك النظر إليها وبالتالي لا استحكام للتعارض حتى تصل النوبة إلى العلاج بموافقة الأدلة النافية للضمان لفتوى المشهور.
 والحمد لله رب العالمين


[1] - كتاب الإجارة ج1 ص 226

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo