< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

33/12/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الفقه \ كتاب الإجارة \ ملكية المستأجر للمنفعة \ العين المستأجرة في يد المستأجر أمانة
 كان الكلام في الدليل الثاني وقلنا بان له بيانين وقد تقدم البيان الأول
 أما البيان الثاني: إن مقتضى الإجارة تسلط المستأجر على العين واستحقاقه وضع اليد عليها فاشتراط الضمان يكون مخالفا لمقتضى عقد الإجارة.
 والجواب: بان مقتضى الإجارة بهذا المعنى من ثبوت الحق للمستأجر في وضع يده على العين إنما ينافيه اشتراط خصوص ضمان العهدة بمعنى وجوب إرجاع العين وردها دون شغل الذمة بمعنى الضمان بالمثل أو القيمة على فرض تلف العين لعدم منافاة هذا المعنى للضمان المشترط مع استحقاق المستأجر وضع يده على العين وتسلطه الخارجي عليها.
 وفيه: إن الاستيمان تارة يراد به اقتضاؤه الإذن الفعلي ببقاء المال تحت يد المستأجر، وذلك نتيجة ثبوت الحق له في ذلك فان استيفاء المنفعة من العين في إجارة الأعيان متوقف على ثبوت الحق له في ذلك وتسلطه على وضع يده على العين المستأجرة دون إجارة الإعمال التي فيها صب منفعة العمل في مال الغير.
 وأخرى يراد به مجرد إذن ببقاء العين تحت يد المستأجر من دون اقتضائه ذلك، كما في إجارة الأعمال حيث يأخذ الأجير العين إلى محل عمله ليصب منفعة عمله فيه.
  واشتراط الضمان على التقدير الأول للاستيمان غير صحيح، وذلك لمنافاته مع المقصود المعاملي للمتعاقدين، لتوقفه عل بقاء العين بالفعل وعلى كل تقدير تحت يد المستأجر لأجل استيفاء المنفعة، فلو لم يبقها كذلك أو أبقاها على بعض التقادير دون البعض الآخر لم يتحقق الغرض المعاملي للمستأجر من الإجارة.
 والحاصل: إن المقصود المعاملي للمالك لا يتحقق إلا بتسلط المستأجر خارجا وبالفعل على وجه مطلق وعلى كل حال على العين فاشتراط الضمان يكون منافيا لهذا المعنى من الاستيمان.
 وان كان اشتراطه الضمان مع فرض النحو الثاني من الاستيمان فانه لا يكون منافيا لمقتضى العقد، لأن مرجع اشتراط الضمان إلى تقييد الحصة الخاصة من بقاء العين تحت يد الأجير غير المقرونة بتلف العين، ولا ينافي ذلك حقيقة الغرض المعاملي المقصود للأجير من عقد الإجارة.
 إذا عرفت ذلك فالرد على الجواب السابق: أن شغل الذمة من آثار ضمان العهدة وفي طوله ومتفرع عليه ،كما عرفت ذلك مما شرحناه في قاعدة اليد، ضرورة انه لو لم يكن عهدة للمال بان لم يكن مخاطبا بوجوب رد شخصه لكون يده مستأمنة عليه، فلا اشتغال للذمة بالبدل المثلي أو القيمي على فرض التلف.
 والخلاصة: إن ضمان اليد ليس إلا بمعنى شغل العهدة ورد العين بشخصها ورد بدلها على تقدير التلف وامتناع رد شخص العين، وأما شرط الضمان فهو معاملي بمعنى شرط اشتغال ذمة الضامن بمقدار قيمة المال.
 والحمد لله رب العالمين

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo