< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

33/12/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الفقه \ كتاب الإجارة \ ملكية المستأجر للمنفعة \ العين المستأجرة في يد المستأجر أمانة
 الكلام في الدليل الثالث الذي ذكره في الجواهر ووضحه السيد الخوئي وقلنا بان المحقق الأصفهاني ناقشه في ذلك وأجاب السيد الخوئي بأنه من باب التخصيص من القاعدة
 ويناقش كلام السيد الخوئي:
 أولا: إن هذا إن دل إنما يدل على أن الضمان قابل للتسبب إلى وجوده من خلال الشرط.
 وإن شئت قلت إن الضمان سببه ليس حكرا على أسباب خاصة فلذا يصلح لأن يكون الاشتراط سببا من أسبابه كما دلت على ذلك الروايات الواردة في اشتراط ضمان العارية، ولا يعقل أن يكون الشرط تارة سببا، وأخرى غير سبب مع فرض وحدة المسبب إليه هذا السبب.
  وثانيا: أنه لو كان ضمانها بالدليل الخاص وعلى خلاف القاعدة فلا موجب للحكم بالضمان في العارية الفاسدة المشروط في صحيحها الضمان لعدم شمول النص إلا العارية الصحيحة دون الفاسدة فليس المورد من باب التخصيص وإنما على وفق القاعدة.
 الجواب الثاني على ما ذكره في الجواهر:أن الضمان المشترط ضمان غرامة وهو ثابت بقاعدة على اليد، لأن مرجع هذه القاعدة إلى إثبات الحرمة الوضعية لمال الإنسان ما لم يرفع يده عن هذه السلطنة مطلقا أو بشكل محدود على وجه المجانية أو الضمان، فلو أذن في تسليط الغير على ماله مع اشتراط الضمان حتى على تقدير التلف فضلا عن صورة الإتلاف، فإنه لا يرضى بهدر ماله حتى بالتلف من غير تعدٍّ ولا تفريط فيثبت ضمان الغرامة في موارد الاشتراط بنفس القاعدة التي يتحقق موضوعها باشتراط الضمان هذا بلا حاجة إلى توسل ذلك من أدلة نفوذ الشرط، لكفاية قاعدة على اليد التي أعطت الحرمة لمال المسلم بمقدار ما لم يرفع يده عن ماله مجانا أو على وجه الضمان فيكون اشتراط الضمان بمثابة القيد في رفع اليد عن الحرمة الوضعية ولذا كان الضمان ضمان غرامة وليس ضمانا معامليا ثابتا بالعقد أو بعموم المؤمنون عن اشتراطهم.
 الدليل الرابع: على بطلان شرط الضمان بنحو شرط النتيجة هو مخالفة هذا الشرط للكتاب والسنة القطعية، أما الأول فلقوله تعالى ( ما على المحسنين من سبيل) فإن اليد المستأجر مستأمنة على العين فيكون بذلك محسنا إلى الأجير وشرط ضمان العين عليه بحو سبيل عليه منفي بالآية، وأما المخالفة مع السنة القطعية فلتواتر الروايات على نفي الضمان عليه مخالفا للسنة القطعية.
 وفيه: أما الروايات فلما عرفت من أنها بطوائفها إنما نفت الضمان عن يد المستأجر من باب عدم المقتضي له، أي أنه لو خليت يد المستأجر وطبعها فانه ليس فيها مقتضي الضمان بعد أن كانت مستأمنة، وهذا لا ينافي ما يدل على أنها ضامنة من باب ثبوت مقتضيه إذ لا تنافي ما بين مقتضي الضمان وعدم مقتضيه،وإنما يحصل لو كانت للروايات دلالة على ثبوت مقتضي عدم الضمان حيث يتنافى كل من مقتضي الضمان وعدمه.
 وأما مخالفة الكتاب فلو تمت فإنما تتم في مثل اشتراط الضمان في الوديعة حيث إن استئمان صاحب المال الودعي على ماله لغرض حفظه ورعايته مع اشتراط الضمان عليه في صورة التلف من دون تعدٍّ أو تفريط يكون نحو سبيل عليه منفي بإطلاق الآية، حيث يكون متشاغلا بالعين على تقدير وجودها بحفظها وعلى تقدير تلفها بضمانها وهذا ما تنفيه الآية أما في مثل موردنا فلم تكن يد المستأجر على العين لغرض حفظها وإنما لأجل استيفاء المنفعة فليس بمحسن إلى صاحب العين مضافا إلى اشتراط الضمان على تقدير التلف من دون تخوين ولا اتهام له بالتفريط في الحفظ ليس مشمولا للسبيل المنفي بالآية ولو سلمنا لأن يده يجد محسن.
 هذا كله فيما يرتبط بشرط النتيجة وأما شرط الفعل فيأتي والحمد لله رب العالمين.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo