< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

33/12/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الفقه \ كتاب الإجارة \ ملكية المستأجر للمنفعة \ العين المستأجرة في يد المستأجر أمانة
 كان الكلام في اشتراط الضمان على نحو شرط النتيجة وذكرنا وجوها أربعة ادعي أنها تمنع منه وناقشناها جميعا نعم هناك وجوه أخر أشار لبعضها سيد المستمسك قد ظهر الجواب عنها من مطاوي ما تقدم.
 إلى هنا تم البحث حول اشتراط الضمان بنحو شرط النتيجة وقد ظهر وفاقا للماتن أن لا مانع منه.
 وأما اشتراطه بنحو شرط الفعل: فمما لا ينبغي الإشكال فيه أيضا كأن يشترط المؤجر على المستأجر بذل مقدار من المال سواء كان يساوي قيمة التالف أو أنقص أو أزيد على تقدير التلف من دون أن يملك في ذمته النتيجة، فيكون البذل مجرد تكليف من دون أن يوازيه شغل الذمة بالقيمة مثلا- وزان اشتراط الكتابة أو قراءة القرآن لأمواته...إلخ بحيث لو تلفت العين تحت يد المستأجر ولم يبذل المقدار المشترط سوف لا يكون إلا مأثوما لمكان (المؤمنون عند شروطهم) من دون أن يسجل في ذمته القيمة المشترط بذلها.
 وهذا لا ينبغي الإشكال فيه حتى من المشهور الذين منعوا من اشتراط الضمان بنحو شرط النتيجة، وذلك لأنه عمل جائز في نفسه لم يدل الدليل على أنه غير سائغ فيكون مشمولا لعمومات (المؤمنون عند شروطهم).
 ثم إنه إذا انقضت مدة الإجارة وجب على المستأجر بالوقت المتاح إرجاع العين إلى المؤجر فلو تلفت العين من دون تعد وتفريط بعد انتهاء المدة وقبل إرجاع العين فهل يضمن المستأجر العين؟
 هنا جملة شقوق: إذ العين المستأجرة تارة تكون منقولة وأخرى غير منقولة كالبيت، وعلى الثاني تارة يصدق الرد بمجرد رفع المانع ما بين العين المنقولة والمالك سواء استلمها أو لم يستلمها، وأخرى لا يصدق إلا بالتسليم يدا بيد ومناجزة.
 أما النحو الأول: أعني فيما لو كانت العين منقولة ويشترط التسليم يدا بيد فعليه المبادرة إلى التسليم فلو تلفت العين في الأثناء مع فرض عدم المماطلة من المستأجر فلا يضمن التالف، وذلك لأن التلف وان كان خارج مدة الإجارة إلا أن هناك لازم عرفي أن يكون الرد في بعد انتهاء مدة الإجارة مباشرة.
 أما النحو الثاني: فيما لو ماطل المستأجر في الرد لاسيما مع مطالبة المالك فإنه يكون ضامنا، عملا بقاعدة على اليد.
  نعم لو استفيد من ترك المؤجر المطالبة بالعين بعد انتهاء مدة الإجارة الإذن ببقائها تحت يد المستأجر فسوف لا يضمن تلف العين والحال هذه بعد أن كانت يده مأذونة من المالك، وذلك كما لو كان المؤجر عالما بانتهاء مدة الإجارة ولم يفرض ثبوت مانع يمنعه من المطالبة.
 ولا مجال في هذه الصور لدعوى أن يده مدة الإجارة كانت غير ضامنة فنستصحب عدم ضمانها بعد انتهاء المدة وقبل التسليم، وذلك:
 أما في صورة العلم: بكون يده غير مأذونة كصورة المماطلة مع المطالبة فواضح أن لا مجال للإستصحاب وهكذا في صورة العلم بكونها مأذونة كما لو استفيد من ترك المؤجر المطالبة الإذن ببقائها تحت يد المستأجر لمكان العلم،
 وإنما البحث في صورة عدم العلم فنقول: إن الإذن المالكي بتسلط المستأجر على العين لغرض استيفاء المنفعة مستلزم للإذن ببقائها تحت يده إلى أول أزمنة الإمكان بعد انتهاء أمد الإجارة إذ لا معنى لانتهاء الإذن بمجرد انتهاء مدة الإجارة وإنما يستمر إلى أول أزمنة الرد مهما فسرنا حقيقته من إرجاع العين أو رفع المانع ما بين العين والمالك والتخلية بينها بمعنى إرجاعها إلى وضعها السابق قبل أخذها لغرض استيفاء المنفعة.
 وأما الأزيد من ذلك فلا يجري الاستصحاب لعدم انحفاظ الموضوع لكون حيثية المأذونية على فرض الإجارة تقييدية فبانتفائها لا انحفاظ للموضوع المتيقن في مرحلة الشك حتى يجري الاستصحاب، مضافا إلى أن القاعدة هي حرمة مال المسلم، وإنما رفعنا اليد عنها بمقدار ما أهدر من حرمة ماله والمقدار الزائد يكون المرجع فيه القاعدة،
 وأما النحو الثالث: وهو في الأعيان غير المنقولة والتي يكفي في صدق الرد فيها رفع المانع ما بين المالك وماله، ولو بتسليم مفتاح البيت للمستأجر، فلو تلفت بعد ذلك مع فرض المماطلة من المستأجر لاسيما مع مطالبة المالك بالرد ولو بهذا المقدار سوف يضمن العين لو تلفت والحال هذه، بخلاف ما لو تلفت في أثناء رفع المانع ما بين العين والمالك، وذلك لكون يده في الفرض الثاني مستأمنة لا تضمن بخلافه في الفرض الأول.
 هذا كله فيما لو كانت الإجارة صحيحة.
  وأما في صورة فساد الإجارة: كما لو اختل شرط ما فيقع البحث في ضمان العين المستأجرة فيما لو تلفت العين، ففي المسألة أقوال :
  1. الضمان وذلك لأن كون يده يد أمانة متوقفة على كونه مأذونا من المالك وفي صورة فساد الإجارة لا يعلم ببقاء الإذن وتكون يده عدوانية
  2. عدم الضمان، وقد استدل على ذلك بعدة أدلة تأتي والحمد لله رب العالمين
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo