< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

34/01/19

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الفقه \ كتاب الإجارة \ ملكية المستأجر للمنفعة \ العين التي للمستأجرة بيد المؤجر أمانة
 قلنا بأن الماتن فصل بين صورتين وقد حكم بصحة الإجارة في صورة ما لو كان مصب الإجارة منفعة العين الخارجية وبالبطلان فيما لو كانت على نحو الكلي في الذمة وقلنا بأن الفرق بين الصورتين أُبرز بوجوه ثلاثة وفيما يلي مناقشة هذه الوجوه:
 أما الوجه الأول فقد أورد عليه صاحب المستمسك بالنقض: بأن تلفها يكون بمنزلة حصول المنفعة فلا بد من الحكم بالصحة واستحقاق الأجير أجرة المسمى وهو كما ترى، وعليه فإن فرض الإتلاف بمنزلة الاستيفاء غير ظاهر. قال(قده): (وأما دعوى المصنف ( ره ) أن إتلافه بمنزلة الاستيفاء فغير ظاهرة ، وإلا كان تلفه بمنزلة حصولها ، ولا يظن التزامه بذلك) [1]
 
 وفيه: انه إنما يتم لو كان مطلق الإتلاف بمنزلة الاستيفاء إلا أن الأمر ليس كذلك وإنما الذي هو بمنزلة الاستيفاء خصوص إتلاف المستأجر لا مطلق الإتلاف ثم لم نفهم الوجه في الملازمة ما بين تنزيل الإتلاف منزلة الاستيفاء والتلف منزلة حصول المنفعة.
 وأورد على الوجه الثاني: في كلمات السيد الحكيم [2] بأن هذا يتم فيما لو كانت المنفعة مقدورة، والإجارة باقية على صحتها، وأما لو كانت المنفعة غير مقدورة حسب الفرض بعد إعدام المستأجر للعين، وإتلافه لها فتكون المنفعة ممتنعة وبالتالي لا يكون مالكا لها حتى يصح تمليكها بموجب عقد الإجارة وعليه فالإجارة باطلة.
 أقول: الصحيح في الإشكال هو أن الموجب لاستقرار الأجرة هو التسليم، ولا يتم بمجرد تسليم نفسه وإنما بتسليم العمل وتسليمه النتيجة لا بمجرد الشروع في العمل فيكون بقوة تلف العين قبل التسليم والتسلم وإلا فإن ما أفاده السيد الحكيم لا يتم لو فرغنا عن أن مجرد تسليم نفسه موجب لاستقرار الأجرة في ذمة المستأجر، باعتبار أنه هو التسليم المعتبر في استقرار الأجرة .
 وأورد السيد الخوئي على الوجه الثالث: بأنه لا فرق ما بين الصورتين من حيث الحكم بصحة الإجارة فيهما لأنه في الصورة الأولى قد ملك المستأجر العمل في ذمة الأجير، وفي الثانية قد ملك المنفعة الكذائية ولما كان الأجير حسب الفرض باذلا لعمله وموطنا نفسه على العمل في المدة المحددة من دون عائق من طرفه، وإنما المستأجر هو الذي أعدم موضوع هذه المنفعة المملوكة له من خلال إتلاف محل العمل فامتناع تحققه خارجا ينتهي إلى سوء اختياره حيث فوَّت المنفعة على نفسه وأعدم المملوك وأسقطه عن قابلية الوجود فيكون بمنزلة القبض والاستيفاء في الصورتين بمناط واحد فلا موجب للحكم بالبطلان فيهما معا.
 والحاصل: أن بذل الأجير نفسه للعمل يوجب استقرار الأجرة سواء استوفى المستأجر ذلك أو لم يستوفه فالمقتضي للتسليم من طرف الأجير موجود والمانع مفقود، والتقصير من قبل المستأجر ويكون إتلافه بمنزلة القبض، وهذا شامل لكلتا الصورتين.
 وفيما أفاده نقاش يأتي والحمد لله رب العالمين


[1] - المستمسك للسيد الحكيم ج 12 ص 76
[2] - ن ، م

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo