< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

34/01/26

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الفقه \ كتاب الإجارة \ ملكية المستأجر للمنفعة \ المدار في ضمان القيميات
 المسألة الثانية: (المدار في الضمان على قيمة يوم الأداء في القيميات لا يوم التلف ، ولا أعلى القيم على الأقوى) .
 تعرض الماتن في هذه المسألة لمناط الضمان في القيميات، هل يكون بلحاظ زمان الضمان؟ أو زمان التلف؟ أو زمان الأداء ؟ وهذا ما اختاره الماتن أو أعلى القيم من زمان التلف إلى زمان الأداء؟ أو أعلى القيم من زمان الضمان إلى زمان التلف؟ جملة وجوه، بل أقوال.
  ونكتة ذلك: تارة: بالرجوع إلى قاعدة على اليد وما يمكن أن يستفاد من صدرها وذيلها مع الأخذ بعين الاعتبار أنها قاعدة عقلائية لم يردع عنها الشارع وليست شرعية.
  وأخرى: بالرجوع إلى ما يستفاد من صحيحة أبي ولاّد تارة بالفقرة التي دلت على ضمان الكراء وأخرى بالفقرة التي دلت على ضمان نفس البغل وهي قوله ( عليه السلام):(نعم قيمة بغل يوم خالفته أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل) وقوله ( عليه السلام): (يوم اكترى كذا وكذا)
 وليعلم أن الموجود في نسخ الكافي والوسائل نقل البغل بالتنكير في الموضعين معا أعني ضمان البغل وضمان الكراء نعم نقل صاحب الوسائل الرواية في باب الغصب منكرا في بعض الموارد ومعرفاً في بعضها الآخر، وأما الشيخ في التهذيب فنقله معرفاً في تمام تلك الموارد.
  وبمعزل عن بيان الأصح من تلك النسخ وبيان أصالة عدم الزيادة، لنرى مدى دلالة النسختين الموجود فيها الألف واللام والمنون فيها لفظة البغل على هذه الوجوه والأقوال:
 أما القول الأول: وهو أن المعيار بقيمة يوم الضمان الذي هو في الأغلب يوم الأخذ إلا أنه هنا يوم المخالفة فقد ذهب إليه جملة من الأعلام، والاستدلال عليه بالفقرة الأولى من صحيحة أبي ولاّد بقوله (عليه السلام) : (نعم قيمة بغل يوم خالفته)، وذلك بإرجاع الظرف إلى القيمة كقيد لها بجملة نكات:
 الأولى: أن تضاف القيمة إلى البغل، والبغل إلى اليوم بناءا على تجرد البغل عن الألف واللام، وإلا لم تصح إضافته إلى اليوم كما أنه مبني على تجرده عن التنوين لعدم اجتماعه مع الإضافة.
 وتدفع: بأن البغل لما كان من الأعيان لذا لا يصح تقييده بالزمان، وإنما الذي يقبل التقييد المعنى الحدثي لعدم صلوح العين ذاتا للاختلاف والتعدد بمجرد اختلاف الزمان وتعدده أي أن الزمان ملحوظ بنحو الحيثية التعليلية لا التقييدية.
 النكتة الثانية: أن يضاف أولا البغل إلى اليوم مجردا عن الألف واللام والتنوين، ثم تضاف القيمة إلى المجموع المتحصل من المضاف والمضاف إليه، أعني بغل يوم، وفرقه عن النكتة الأولى ظاهر، لأنه لم تكن الإضافة الثانية طولية وإنما عرضية بخلافه بناءا على النكتة الأولى.
 وفيها: أولا:كما أفاد صاحب المستمسك بعدم معهوديته وكأنه لاستلزامه لحاظين في استعمال واحد وهو وإن لم يكن ممتنعا إلا أنه ليس عرفيا يصدر من العارف بأساليب المحاورة.
 ثانيا: إنه موقوف على تمامية النسخة التي جرد فيها البغل عن الألف واللام والتنوين، وإلا لو بنينا على صحة النسخة التي يشتمل فيها البغل على الألف واللام أو كانت مجردة لكنها مشتملة على التنوين فلا تصح إضافته إلى اليوم.
 النكتة الثالثة: إضافة الحصة الخاصة - المتحصلة من إضافة القيمة إلى البغل- إلى اليوم، والتقدير أنه يلزمك الحصة الخاصة من القيمة وهي قيمة البغل الثابتة له يوم المخالفة أي أنها تكون مضمونة على أن يكون الظرف مستقرا متعلقا بالكون العام لا أن يكون قيدا في القيمة.
 وعلى هذا التقدير نحتاج أيضا إلى إثبات النسخة التي تجرد فيها البغل عن الألف واللام وكذا التنوين، وإلا لم يصح إضافته إلى اليوم والحال ابتناء هذا الوجه على الإضافة لكونها لفظية وليست معنوية.
 النكتة الرابعة: أن يكون اليوم قيدا للقيمة وظرفا لها من دون إضافة البغل إليه وعلى هذا التقدير لا يفرق بين أن يكون البغل منوناً بإضافة القيمة إليه أو معرفا، وبالتالي تدل على أن المضمون قيمة يوم الغصب.
 وتتوقف هذه النكتة: أولا: على ملاحظة القيمة كمعنى حدثي حتى يصلح تقييده بالزمان وإلا لا يصلح إرجاعه قيدا لها.
 وثانيا: أن لا يرجع القيد يوم المخالفة- إلى قوله (عليه السلام): (نعم)، بمعنى يلزمك فيكون التقدير يلزمك يجب عليك يوم المخالف قيمة البغل، الدال على أن ثبوت الضمان وطروِّه يكون يوم المخالفة الذي هو يوم الغصب وصيرورة يده عدوانية، من دون الدلالة على تعيين القيمة بيوم المخالفة أو الغصب، فتُجمل الدلالة وبالتالي لا بد من التفتيش عن دليل آخر أو الرجوع إلى ما تقتضيه القواعد.
 وقد ينفى هذا الأمر أعني رجوع القيد إلى قوله ( عليه السلام): (نعم) بأمور ثلاثة:
 الأول: ما يستفاد من كلمات الشيخ في المكاسب في بحث ما يضمن بصحيحة من أنه يلزم منه لغوية ذكر القيد يوم خالفته- حيث يحدِّد مبدأ الضمان وأنه يوم الغصب وهذا أمر واضح لدى أبي ولاّد.
 الثاني: يلزم أن ينتقل ضمان العين إلى قيمتها قبل تلفها وهذا كما ترى! لأن مفروض السؤال عن المخالفة مع بقاء العين، وقد حكم عليه السلام بضمان قيمة البغل، وعليه لا بد من إرجاع القيد يوم المخالفة إلى القيمة بإحدى النكات المتقدمة،
 أما الثالث فيأتي، والحمد لله رب العالمين.
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo