< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

34/02/26

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الفقه \ كتاب الإجارة \ ملكية المستأجر للمنفعة \ ضمان الأجير فيما لو أفسد
 الكلام بالنسبة لموت الولد بسبب الختان بأن كان مضراً بصحته وكانت صحته متدهورة إلى الحد الذي لا يطيق العلاج وقد أجرى الأجير الحاذق ما يتطلب منه بحسب العادة والممارسة والخبرة مع ذلك أدَّى الختان إلى موته كما ولو كان مصاباً بداء السكري-مثلا- فعلى ضوء ما تقدم فالحكم عدم الضمان إلا أن في النفس منه شيئاً لاسيما ديدن الشارع في الدماء هو الاحتياط، لاسيما أنه ليس للولي والحالة هذه الولاية على الأذن بالختان المفضي إلى إتلافه فالحكم هو ضمان الختان حتى لو لم يتجاوز الحد، لاستناد الفعل إليه رغم عدم القصد ولا وجه للعمد في ذلك، إذ ليس التلف مستنداً إلى سبق يده بحيث جاز حد الختان، وإنما لعدم قابلية المحل لضعف بنيته، أو لابتلائه بمثل مرض السكري المستوجب للنزيف وعدم تحمله الجرح كجرح الإنسان ضعيف البنية، فإن القتل لمثل هذا مستند إليه، هذا في إجارة الأعمال نظير ما في إجارة الأعيان من أن لازم استيفاء المنفعة نقص العين واستهلاك وصف من أوصافها، فإنه في غير الدم حيث أنه مأذون في الإجارة والناس مسلطون على أموالهم لذا لا يُحكم بالضمان، وأما ختان الولد الضعيف ففي أصل صحة الإجارة إشكال، فإنه مع العلم بكون الختان مضراً فإنه لا يجوز للولي الاستيجار للختان ولما كانت الإجارة هذه محكومة بالصحة يكون ذلك ملازماً مع الضمان بلا إشكال.
  (تطبيق المسألة الرابعة) :
 إذا أفسد الأجير للخياطة أو القصارة أو لتفصيل الثوب ضمن ، وكذا الحجام إذا جنى في حجامته ، أو الختان في ختانه ، وكذا الكحال (الذي يضع الكحل) والبيطار وكل من آجر نفسه لعمل في مال المستأجر إذا أفسده( مال المستأجر) يكون ضامنا إذا تجاوز عن الحد المأذون فيه(وهو الحد المتعارف وهذه هي الصورة الأولى) ، وإن كان بغير قصده(لأن الإتلاف من العناوين الواقعية وليس من العناوين القصدية) ، لعموم من أتلف ، وللصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يعطي الثوب ليصبغه ، فقال ( عليه السلام ) : (كل عامل أعطيته أجرا على أن يصلح فأفسد فهو ضامن) ، بل ظاهر المشهور ضمانه وإن لم يتجاوز عن الحد المأذون فيه( هذه هي الصورة الثانية) ، ولكنه مشكل(أكثر المعلقين على المتن وغيرهم على عدم الضمان) فلو مات الولد بسبب الختان مع كون الختان حاذقا من غير أن يتعدى عن محل القطع بأن كان أصل الختان مضرا به في ضمانه إشكال(لأن ما أتى به الختان ضمن الحدود المأذون بها والمتعارف وقد عرفت ما فيه، نعم إن كان مغرراً به يرجع على من غرَّه).
 (المسألة الخامسة ):
 الطبيب المباشر للعلاج إذا أفسد ضامن ، وإن كان حاذقا ، وأما إذا لم يكن مباشرا بل كان آمرا ففي ضمانه إشكال ، إلا أن يكون سببا وكان أقوى من المباشر وأشكل منه إذا كان واصفا للدواء من دون أن يكون آمرا ، كأن يقول : إن دوائك كذا وكذا ، بل الأقوى فيه عدم الضمان وإن قال : الدواء الفلاني نافع للمرض الفلاني ، فلا ينبغي الإشكال في عدم ضمانه ، فلا وجه لما عن بعضهم من التأمل فيه ، وكذا لو قال : لو كنت مريضا بمثل هذا المرض لشربت الدواء الفلاني.
 والحمد لله رب العالمين

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo