< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

34/03/03

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الفقه \ كتاب الإجارة \ ملكية المستأجر للمنفعة \ لو أفسد الطبيب المعالج المريض
 الكلام في صورة ما لو كان الطبيب سببا وليس مباشرا فقد ذكر للحكم بالضمان وجوه ذكرنا الوجه الأول،
 أما الوجه الثاني: التمسك بإطلاق (من تطبب) حيث يصدق على السبب كما يصدق على المباشر فإنه في الحالين معاً يصدق على المعالج من تطبب، والفرق أنه قد حصل التلف ولم يأخذ البراءة من وليه فيكون ضامناً له.
 وفيه: أولا:إن الرواية غير مختصة بضمان الدية بل تشمل ضمان الأموال بقرينة (أو تبيطر) والإلزام بضمان البيطار لما يصفه حتى في صورة غير المباشر بعيد غاية البعد.
 وثانياً: دعوى انصراف هذه العناوين لخصوص المباشر فلا يشمل الأمر المجرد عن التصدي، إما لأنه مأخوذ في مفهوم ذلك لغة، لأنه بمعنى العلاج وهذا يحتاج إلى إشراف ومباشرة، أو لأن قيد استناد التطبيب إليه مأخوذ في الرواية وهو غير متوفر، أو لاقترانه بالبيطار وهو مخصوص بالمباشر فكذا التطبيب.
 أقول: لم يتضح الوجه في اختصاص البيطار بالمباشر حتى يكون الأمر كذلك بالنسبة للطبيب، وذلك لأن المقصود من أخذ البيطرة مهنة له وهكذا يصدق في فرضي المباشرة والتسبيب، ولذا قد يصف البيطار العلاج للدابة والذي يباشره شخص آخر إما صاحب الدابة أو عامل تحت يده كالطبابة، وهكذا بالنسبة لأخذ العلاج في مفهوم التطبيب الذي يشترط في صدقه المباشرة، بقرينة أنه لو سئل أين يُعالج؟ لقال عند الطبيب الفلاني، أعم من أن يكون ذلك بالمباشرة أو بالتسبيب من خلال التشخيص ووصف الدواء.
 فالصحيح في الجواب أن الرواية ضعيفة السند.
 الوجه الثالث: قد يتمسك بالإجماع.
  والقدح فيه: صغرى وكبرى واضح بما لا مزيد عليه على ما تقدم.
 الوجه الرابع: قد يستدل بقاعدة الغرور وأن المغرور يرجع على من غره.
 والجواب أولا: أنها أخص من المدعى لعدم شمولها لصورة جهل الغار بل في صدق الغار عليه تأمل.
 وثانيا: انه لا ارتكاز لدى الفقهاء على العمل بها في أمثال المقام، وإنما يجرونها في باب الأموال.
 وثالثاً: لا سيرة لدى الفقهاء على التضمين في أمثال المقام بمجرد كون الآمر غاراً، فلا بد من التفتيش عن نكتة أخرى.
  والحاصل: الحكم بعدم الضمان وفاقاً للماتن هو الأصح إلا إذا كان السبب أقوى من المباشر في مقام استناد التلف إليه كما في صورة التغرير مع علم الغار وكان المباشر بمثابة الآلة كالصبي غير المميز أو المجنون، وهذا لا يشمل مثل الواصف للدواء ولا الآمر به، لاسيما كون الأمر إرشادياً الذي هو بمنزلة الوصف برغم ميل صاحب الجواهر إلى الضمان بناءاً على قوة السبب بالنسبة إلى المباشر في مثله. إلا إذا كان البناء على عدم العمل بقاعدة الغرور في أمثال المقام.
 والحمد لله رب العالمين

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo