< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

34/03/04

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الفقه \ كتاب الإجارة \ ملكية المستأجر للمنفعة \ تبرئة الطبيب المعالج من الضمان
 (تطبيق المسألة الخامسة ):
 [الطبيب المباشر للعلاج إذا أفسد ضامن( علق السيد البروجوردي على الماتن [1] : لا فرق بين المباشر للعلاج والمتطبب الذي يخبر عن الداء والدواء كما هو المتعارف في الطبابة على الأقوى وتنزيل النص والفتوى على المباشر تنزيل للإطلاق على النادر وعلق الإمام الخميني [2] : لا يبعد الضمان في التطبب على النحو المتعارف سواء أمر أم لا) ، وإن كان حاذقا (ماهرا وخبيرا) ، وأما إذا لم يكن مباشرا بل كان آمرا ففي ضمانه إشكال( علق كاشف الغطاء [3] : عدم الضمان فيه وفي أمثاله أشبه) ، إلا أن يكون سببا وكان أقوى من المباشر (بحيث ينتسب إليه دون المباشر كما ولو كان المباشر بمثابة الآلة أو في صورة الإلجاء) وأشكل منه(أي صورة الأمر) إذا كان واصفا للدواء من دون أن يكون آمرا ، كأن يقول : إن دوائك كذا وكذا(أو يقول لو كنتُ مريضا لأخذت الدواء الفلاني) ، بل الأقوى فيه عدم الضمان وإن قال : الدواء الفلاني نافع للمرض الفلاني( واعتقد المريض أنه مصاب بنفس المرض فتناوله، وعلق البروجوردي [4] : Åن اقتصر على هذه الكبرى وأما إن ضم إليه الصغرى وقال مرضك هو المرض الفلاني فهو كالصورة السابقة ) ، فلا ينبغي الإشكال في عدم ضمانه ، فلا وجه لما عن بعضهم من التأمل فيه ، وكذا لو قال : لو كنت مريضا بمثل هذا المرض لشربت الدواء الفلاني( وعلق السيد عبد الهادي الشيرازي: الأظهر الضمان في جميع الصور إلا مع التبري [5] ومستنده في ذلك إطلاق رواية السكوني) .]
 (المسألة السادسة):
 إذا تبرأ الطبيب من الضمان وقبل المريض أو وليه ولم يقصر في الاجتهاد والاحتياط برأ على الأقوى.
 يستعرض فيها الماتن صورة أخذ الطبيب - الأجير- البراءة من ضمان ما أفسده من المستأجر مع قبول ورضا المستأجر بذلك ولم يُقصِّر الطبيب في العلاج، فالحكم لو حصل التلف عدم الضمان.
 والدليل على ذلك:
 الدليل الأول: -بعد أن كان التلف منتسباً إليه رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : (من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه ، وإلا فهو له ضامن) [6] .
  مضافاً إلى أنه يمكن تخريج ذلك على وفق القاعدة.
 توضيح ذلك: إن أخذ البراءة هنا لا يخلو إما يُراد به تبرئة المريض الطبيب من الدية قبل حدوث موجب ذلك، أو يُراد به الإذن في إتلاف نفسه أو أعضائه، أو يُراد به الإذن في العلاج على نحو لا ضمان معه.
 والأول: يلاحظ عليه أنه إبراء عن الضمان قبل حدوث موجبه، وإن شئت قلت: إنه يكون إسقاطاً لما لم يجب ومن باب الدفع لا الرفع هذا ما أفاده الحلي (قده) وأقره على ذلك المحقق العراقي في حاشيته على المتن.
 وفيه: ما سوف يأتي والحمد لله رب العالمين.


[1] - العروة الوثقى ج 5 ص 67
[2] - ن . م ص 68
[3] - ن . م ص 68
[4] - ن. م
[5] - ن . م
[6] - الوسائل (آل البيت) ج 29 ص 261

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo