< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

34/03/05

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الفقه \ كتاب الإجارة \ ملكية المستأجر للمنفعة \ تبرئة الطبيب المعالج من الضمان
 كان الكلام فيما لو أخذ الطبيب البراءة من المريض وقبل المريض بذلك ولم يقصر الطبيب في علاجه ، فقد حكم الماتن بعدم الضمان فيما لو حدث تلف كلي أو جزئي خلافا للحلي حيث حكم بالضمان، لأن الإبراء هو إسقاط ما لم يجب
 إلا أنه يُلاحظ عليه: أولا: أن المقام من قبيل دفع موجب الضمان لا انه رفع وإسقاط له قبل ثبوته حتى يُشكل بأنه إسقاط لما لم يجب.
 وثانياً: إنه إذا دل الدليل عليه فلا يُنظر إلى كونه على خلاف القاعدة وأنه إسقاط لما لم يجب.
 وثالثاً: انه يُمكن أخذ البراءة كما ذكر السيد الحكيم- عطفاً على ما في أحكام الخيارات من إسقاطها في متن العقد.
 أقول: يُمكن أخذ البراءة بنحو الشرط في عقد الإجارة ما بين الطبيب الأجير والمريض المستأجر وأن لا يكون ضامناً، وقد مضى في بحث الخيارات صيغ ثلاثة لهذا الخيار تارة بنحو شرط الفعل وأخرى بنحو شرط النتيجة ثم لا يفرق في أخذ البراءة بين الأموال والأنفس، وسواء كان المدرك في باب الأنفس قاعدة من أتلف أو أدلة الدية لو قلنا باختصاص قاعدة من أتلف بخصوص الأموال على ما هو الصحيح من سقوط ضمان الدية إذا كان بأمر المريض المستأجر فلا ضمان مع أخذ البراءة سواء في الأموال أو الأنفس والأعضاء، والدليل على صحة الإسقاط تارة رواية السكوني لو بنينا على تمامية سندها، وحملها على البراءة بعد الجناية فيكون من باب الرفع وإسقاط ما وجب وثبت خلاف ظاهر الرواية جداً يظهر بأدنى تأمل فيها.
 وفيه:إن الرواية غير تامة سندا كما تقدم
  الدليل الثاني: السيرة التي لم يُردع عنها من قبل الشارع، ولذا ترى الطبيب من أجل عملية ما مثلاً- يشق المريض ما يربوا على بضع سنتميترات ولا يضمن دية هذا الجرح الذي أوجده في جسد المريض للمريض، برغم أنه لو أوجد ما دونه في جسده في حالات غير علاجية لكان ضامناً له، وما ذلك إلا لكونه مأذوناً بهذا الإجراء الجراحي لغرض أهم لدى المريض كحفظ نفسه أو حفظ عضوه من التلف.
 وأما الثاني: أعني أن يُراد من تبرئة المريض الطبيب الإذن في إتلاف نفسه أو أعضائه، فغير جائز شرعاً مضافاً إلى عدم الولاية له على ذلك بخلاف باب الأموال إلا إذا كانت الضرورة تقتضي ذلك كصورة العلاج.
 وأما الثالث: وهو الإذن في العلاج وما يقتضيه من جراحة وغير ذلك على وجه عدم الضمان معه فهو المتعين كما أسلفنا.
 ثم عملاً بالرواية أو بحسب مقتضى القاعدة لو لم يتم سند الرواية لا يختص البحث بموارد تجاوز الحد المأذون فيه بل يشمل حتى موارد الإفساد خطأً لو أخذ البراءة منه دون صورة العمد إما لعدم الإذن في هذه الصورة لاسيما مع عدم الضمان أو حتى إذا فرضنا صدور الإذن من المريض إلا أنه ليس له الولاية على ذلك بعد عدم الغرض العقلائي من مثل هذا الإتلاف العمدي فلا ولاية له على ذلك لا على وجه المجانية ولا الضمان ومنه يُعلم الحال في الولاية على المريض الصغير فتأمل.
 والحمد لله رب العالمين
 
 
 
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo