< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

34/03/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الفقه \ كتاب الإجارة \ ملكية المستأجر للمنفعة \ لو عثر الحمال في حمله
 الكلام فيما ذكره السيد الخوئي من أنه حتى لو رجحنا في رواية ابن سرحان الواردة في غير نسخة الفقيه (في رجل حمل متاعا على رأسه فأصاب إنساناً فمات أو انكسر منه شئ فهو ضامن) [1] احتمال كون الضمير في (منه) راجعاً إلى المتاع لا الإنسان، وبالتالي كانت دالة على المدعى من ضمان المتاع، إلا أنها معارضة برواية داوود بن سرحان التي يرويها الصدوق في الفقيه (في رجل حمل على رأسه متاعاً فأصاب إنساناً فمات أو كسر منه شيئاً قال: هو مأمون) [2] والرواية تامة السند لما عرفت لتمامية إسناد الصدوق إليه، وأما بالنسبة للدلالة فإنها دلت على عدم الضمان باعتبار أنه أمين وليس على الأمين ضمان، ولذا ورد التعبير بأنه مأمون أي ليس عليه ضمان.
  ومما يؤكد هذه النسخة صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام حيث ورد فيها (في الجمال يكسر الذي يحمل أو يهريقه ، قال : إن كان مأمونا فليس عليه شئ ، وإن كان غير مأمون فهو ضامن .) [3] وهي موافقة لإسناد الفقيه إلى داوود بن سرحان. وعليه فتكون معارضة مع النسخة التي أفادت التضمين المرجع بعد التساقط إطلاق ما دل على نفي الضمان عن الأمين بعد أن لم يكن الإتلاف منتسباً إليه.
 والسيد الأستاذ أورد على أستاذه : بعد أن اطمأن بخطأ موضع من نسخة الفقيه وبحصول التصحيف فيها بقرينة الموضع الآخر من نفس النسخة وفي موضعين من التهذيب وفي الكافي، بما يلي:
 أولا: عدم مناسبة جملة (هو مأمون) لسياق الرواية بل الأولى لو كان المقصود ذلك هو نفي الضمان فيما إذا كان الأجير مأموناً، كما يشهد على ذلك سائر روايات الباب، وذلك لأن المأمونية ليست حكماً شرعياً ولا أنها موضوعة له، وإنما مجرد أمر خارجي ربما يتواجد الأجير وربما لا يتواجد فيه إذ ليس المأمون بمعنى الأمين.
 وفيه: لا شك ولا إشكال في أن المأمونية ليست حكماً شرعياً ولا موضوعاَ لحكم شرعي، وإنما الحكم هو نفي الضمان، إلا أنه لما كان للمأمونية دخالة في نفي الضمان عنه كان بوسع المتكلم أن يتوجه مباشرة إلى المقصد، فينفي الضمان بقوله لا ضمان، كما كان له التعبير عن نفيه بإبراز ما له دخالة في نفيه، وهو كونه مأموناً بل هذا العبير الثاني أتم، لأنه من جهة نفى الضمان، ومن جهة أخرى قد أبرز نكتة نفيه، وهذا ما لم يحصل لو اقتصر على التعبير الأول.
 وثانياً: أن التعبير بكونه أميناً إنما يتم بلحاظ التالف تحت يده من مال الغير ولا يتم بالنسبة للآخرين إذا أصابهم أو كسر منهم عضو.
 وأورد ثالثاً: إن حديث المعارضة، إنما يتم بين ما دل على الضمان وما دل على نفيه لو لم يكن التهافت حاصلاً بين موضعي نسخة من لا يحضره الفقيه حيث يُقطع بوقوع الخطأ في أحدهما فلا يُعلم ما هو شهادة الصدوق في مقام نقل الرواية، وبالتالي لا يصلح لأن يُعارض ما شهد به الشيخ في التهذيب في باب الإجارة من إثبات الضمان.
 ثم أفاد أن الصحيح في الجواب لو تمت دلالة الرواية على تضمين الأجيرِ المتاعَ أمور ثلاثة تأتي والحمد لله رب العالمين.


[1] - من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 258
[2] - من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 82
[3] - الوسائل (آل البيت)

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo