< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

34/03/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الفقه \ كتاب الإجارة \ ملكية المستأجر للمنفعة \ لو عثر الحمال في حمله
 كان الكلام فيما أفاده السيد الأستاذ من نقاش للسيد الخوئي حيث أورد عليه ثلاثة إشكالات وقد تقدمت، ثم أفاد أن الصحيح في الجواب لو تمت دلالة الرواية على تضمين الأجيرِ المتاعَ:
 أولاً: أنه لو فرض فيها إطلاق تكون مقيدة بقرينة الروايات النافية لضمان الحمال وغيره بصورة صدق الإتلاف، حيث يحكم في هذه الصورة بالضمان دون صورة التلف القهري والذي مقامنا منه.
 وثانياً: أساساً لا إطلاق في الرواية لصورة تلف المتاع بمثل التعثر الذي هو تلف قهري، كالتلف بآفة سماوية، لأن ظاهرها انتساب الفعل إليه، فيصدق الإتلاف ولو خطأ، وأما في فرض التعثر فهو من التلف لا الإتلاف الذي ينتسب إليه.
 وثالثاً: انه لو تم الإطلاق فيها فسوف تُعارض بمعتبرة أبي بصير النافية للضمان، وكلتا الروايتين مطلقتان فيتعارضان وإن أبيت فلتكن المعتبرة قرينة على نظر روايتنا إلى باب دية النفس والعضو.
 وهذا إنما يتم فيما لو تم الإطلاق في معتبرة أبي بصير المتقدمة عن أبي عبد الله عليه السلام حيث ورد فيها (في الجمال يكسر الذي يحمل أو يهريقه ، قال : إن كان مأمونا فليس عليه شئ ، وإن كان غير مأمون فهو ضامن .) [1] حيث لا ظهور فيها لصورة التلف القهري فتكون اخص من رواية داوود بن سرحان ومقتضى الصناعة التخصيص لا التعارض.
 (المسألة السابعة ) :
 [إذا عثر الحمال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره مثلا ضمن، (تأمل الخوانساري في الضمان [2] ، وعن النائيني الأظهر عدم الضمان وكونه من التلف دون الإتلاف [3] ، وعلق السيد الخوئي: الظاهر أنه لا يصدق الإتلاف إذا لم يفرط في مشيه وعليه فلا ضمان عليه [4] ، وعن السيد عبد الهادي الشيرازي: إن لم تكن العثرة عن مسامحة وتقصير ففي الضمان إشكال [5] ، وعن السيد الگلپايگاني: إن كان العثور عن تقصير وإلا فالأظهر عدم الضمان لأنه بالتلف أشبه [6] )، لقاعدة الإتلاف(وعن كاشف الغطاء : انطباق القاعدة على مثل هذه الموارد التي هي من قبيل القضاء والقدر مشكل نعم لو عثر بحجارة أو نحوها بحيث يكون مقصرا وجب الضمان [7] )]
 ( المسألة الثامنة ):
  إذا قال للخياط مثلا: إن كان هذا يكفيني قميصا فاقطعه ، فقطعه فلم يكف ضمن في وجه ، ومثله لو قال : هل يكفي قميصا ؟ فقال : نعم . فقال اقطعه فلم يكفه ، وربما يفرق بينهما فيحكم بالضمان في الأول دون الثاني بدعوى عدم الإذن في الأول دون الثاني وفيه أن في الأول أيضا الإذن حاصل ، وربما يقال بعدم الضمان فيهما للإذن فيهما ، وفيه أنه مقيد بالكفاية ، إلا أن يقال : إنه مقيد باعتقاد الكفاية وهو حاصل ، والأولى الفرق بين الموارد والأشخاص بحسب صدق الغرور وعدمه أو تقيد الإذن وعدمه ، والأحوط مراعاة الاحتياط.
 وسوف يأتي الكلام حول هذه المسألة والحمد لله رب العالمين


[1] - الوسائل (آل البيت)
[2] - العروة الوثقى ج5 ص 68
[3] - ن ، م
[4] - العروة الوثقى ج5 ص 68
[5] - ن ، م
[6] - ن ، م
[7] - ن ، م

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo