< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

34/04/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الفقه \ كتاب الإجارة \ ملكية المستأجر للمنفعة \ إذا حمّل الدابة المستأجرة أزيد من المشترط أو المقدار المتعارف
 الكلام فيما لو استأجر دابة وقد حملها المستأجر أزيد من المقدار المشترط أو أزيد من القدر المتعارف، وقلنا بأن الأقوال فيما يرتبط بالحكم الثاني الذي ذكره الماتن أربعة:
 القول الأول: تفصيل الماتن بين أن يكون الشرط على وجه التقييد وبين أن لا يكون كذلك.
 القول الثاني: ما يُحكى عن المحقق الاردبيلي من ثبوت أجرة المثل لتمام المجموع
 القول الثالث: ما يُحكى عن المقنعة من ثبوت أجرة المسمّى مع الأجرة على الزيادة بحسب المسمّى.
 القول الرابع: ما سوف يأتي في المسألة السادسة من الفصل القادم وهو ثبوت كل من أجرة المسمّى والمثل لكن لا للزيادة وإنما لمجموع الحمل.
 ووجهه: أما الأجرة المسماة فلكونه قد بذل له الدابة على أن يستوفي المنفعة التي هي متعلق الإجارة ولم يستوفها حسب الفرض إلى انقضاء المدة فيكون المستأجر قد فوّت المنفعة المملكة بالإجارة على نفسه مع بذل المؤجر لها فتستقر الأجرة المسمّاة عليه، كما أنه يضمن تمام أجرة المثل لمجموع الوزن لأنها منفعة أخرى في الدابة غير المملكة بالإجارة فلذا يضمنها بأجرة المثل.
  وأما ما يُحكى عن المحقق الأردبيلي: ما لو كان اشتراط الكمية الكذائية بنحو التقييد بأن يكون به قوام متعلق الإجارة فلو خالف وحمل أزيد من الكمية المشترطة سوف ينتفي القيد الذي به قوام متعلق الإجارة، وبالتالي سوف تبطل الإجارة لانتفاء متعلقها بانتفاء ما به قوامه أعني التقيد وبالتالي لا يستحق الأجرة المسمّاة لأنه يستحقها بالعقد الصحيح والفرض أنه باطل، نعم تثبت له أجرة المثل لتمام المجموع من الزائد والمزيد عليه.
 وقد فصّل السيد الأستاذ بالنسبة لمتعلق الإجارة المنفعة- بين ما إذا كانت خارجية أو كلية في الخارج أو في ذمة الأجير ففي الصورة الأولى لو كانت المنفعة التي تم عليها عقد الإجارة أقل من المنفعة المستوفاة فالتقييد بعدم الزيادة لا يجعل الحمل الأقل وزناً غيره فيما لو انضمت إليه الزيادة فلا تعدُّد لمتعلق الإجارة، وهذا شأن كون المتعلق خارجياً حتى لو صرَّح بالتقييد، وهذا بخلاف ما إذا كانت المنفعة المتعلقة للإجارة كلية في الخارج أو في الذمة حيث إن القيود في الكليات تنوِّع الكلي إلى الواجد للقيد والفاقد له، وعلى الأول حتى إذا صرَّح بالقيد فهو شرط لو خالفه المستأجر يثبت الخيار للمؤجر وعلى الثاني فالحكم هو البطلان .
 أقول: الصحيح ما ذهب إليه المشهور: وهو الموافق للشق الثاني من مختار الماتن، وأما الشق الأول من مختاره فإنه برغم عدم ورود الإشكال عليه كما عرفت في الجواب عما ذكره السيد الخوئي إلا أنه برغم ذلك ليس عرفياً بل يحتاج إلى عناية، هذا إن لم يفسخ المؤجر وإلا تثبت أجرة المثل لمجموع الحمل بما فيه الزائد.
 وأما مختاره فيما يأتي في الفصل القادم: فإنما يتم لو كانت منفعة حمل ل 1000 كليو مباينة تحققاً لمنفعة حمل 500 ولم تكن من قبيل الأقل والأكثر، حتى يُفرض بموجب شرط الزيادة أن تكون سنخ منفعة مغايرة بالكلية لمنفعة الوزن الزائد، وأما إذا كانت من قبيل الأقل والأكثر فبحمل الوزن الزائد يكون قد حقَّق الوزن المسمّى بالعقد فبمقدار الوزن المسمى يستحق أجرة المسمّى على المستأجر ويكون الضمان عقدياً ومجرد تخلف الشرط لا يوجب بطلان المعاملة، وبمقدار الزيادة يستحق أجرة المثل لخصوص الزيادة ويكون ضمانها من باب الغرامة بملاك الاستيفاء.
 ومن مطاوي ما تقدم يتضح ما في المحكي عن المحقق الأردبيلي: فإنه لا موجب لبطلان الإجارة لمجرد تخلف الشرط إلا نكتة حمله على وجه القيدية وهو غير ظاهر إلا بعناية.
 وأما ما ذكره السيد الأستاذ دام ظله: فليس تفصيلاً وإنما بيان فني لوجه كون الشرط ملحوظاً على وجه القيدية أولاً بحيث تكون النسبة بين الواجد والفاقد نسبة الأقل والأكثر لا أنها نسبة المتباينين،وعليه حاول أن يحمل ما أفاده الميرزا في تعليقته على المتن فلاحظ ثمة!
  يبقى أن الماتن قيد ذلك بعدم التلف:
 ووجهه: أنه لو تلفت الدابة بمجرد الحمل فسوف لا يتأتى البحث بثبوت أجرة المثل، ولكنه لا مانع من شمول صورة التلف فيما لو كان التلف بعد إنجاز العمل وحمل الدابة الوزن الزائد إلى مقصد المستأجر، وبالتالي سوف يجتمع عليه ضمان العين وضمان المنفعة المشترطة بالأجرة المسمّاة وضمان المنفعة الزائدة المستوفاة، وذلك للروايات الخاصة كصحيحة أبي ولاد وغيرها مضافاً إلى قاعدة على اليد ومن أتلف مال الغير فهو له ضامن.
 (تطبيق المسألة الثانية عشر):
 إذا حمل الدابة المستأجرة أزيد من المشترط (كما لو اشترط عليه أن يحملها خمسمائة كليو فحملها أزيد بلا فرق بين أن يكون الحمل الزائد دفعة أو بالتدريج) أو المقدار المتعارف مع الإطلاق (وعدم الاشتراط في متن العقد) ضمن تلفها أو عوارها(هذا هو الحكم الأول) ، والظاهر(شروع في بيان الحكم الثاني) ثبوت أجرة المثل لا المسمى مع عدم التلف، (نعم لو تلفت بعد الوصول للمقصد تثبت أجرة المثل) لأن العقد لم يقع على هذا المقدار من الحمل(أي الألف كيلو) ، نعم لو لم يكن ذلك على وجه التقييد ثبت عليه المسماة وأجرة المثل بالنسبة إلى الزيادة .
 والحمد لله رب العالمين
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo