< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

34/04/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الفقه \ كتاب الإجارة \ ملكية المستأجر للمنفعة \ إذا حمّل الدابة المستأجرة أزيد من المشترط أو المقدار المتعارف
 (تكملة تطبيق المسألة الثانية عشر):
 إذا حمل الدابة المستأجرة أزيد من المشترط أو المقدار المتعارف مع الإطلاق ضمن تلفها أو عوارها، والظاهر ثبوت أجرة المثل( علق السيد البروجردي: محل إشكال خصوصا مع زيادة المسمى عليها ولا يبعد ثبوت المسمى للمقدار المشترط وأجرة مثل الزيادة بوصف كونها زيادة مطلقا فإن الشرط إنما يفيد استحقاقه عليه عدم حمل الزيادة لا تقيد المقدار بكونه لا معها، وعلق الشيخ عبد الكريم الحائري: المتعارف عرفا غير صورة التقييد حتى مع اشتراط عدم التجاوز عما وقع عليه العقد أو المتعارف مع الإطلاق والظاهر بل المتعين حينئذ ثبوت المسمى وأجرة المثل بالنسبة إلى الزائد نعم لو فرض كونه على وجه التقييد فحكمه حكم المتباينين، وعلق السيد عبد الهادي الشيرازي: بل الظاهر ثبوت أكثر الأمرين في صورة التقييد والأجرة المسماة مع أجرة مثل الزائد في صورة الاشتراط إذا لم يفسخ المؤجر الإجارة وإلا فأجرة مثل المجموع، وعلق السيد الكلبيكاني: بل المسماة وأجرة المثل بالنسبة إلى الزائد حتى في صورة التقييد وما اختاره ( قدس سره ) في تلك الصورة خلاف ما سيأتي منه في المتباينين .) .لا المسمى( علق الإمام الخميني: بل الظاهر ثبوت المسمى بالنسبة إلى المقدار المشترط أو المتعارف وأجرة مثل الزيادة نعم لو فرض إيقاع الإجارة على حمل مقدار معين بشرط لا عن غيره فيصير حكمه حكم المتباينين على ما يأتي، مع عدم التلف، (علق السيد البروجردي: بل مع التلف أيضا . () لأن العقد لم يقع على هذا المقدار من الحمل(أي الألف كيلو) ، نعم لو لم يكن ذلك على وجه التقييد(المرتكز العرفي هو الاشتراط دون التقييد ولو فرض التقييد بنصب القرينة عليه فالظاهر ثبوت الأجرتين كما سيأتي) ثبت عليه المسماة (علق المحقق النائيني:هذا هو المتعين في جميع ما يكون متعلق الإجارة بالنسبة إلى ما استوفاه المستأجر من الأقل والأكثر الخارجيين بل لا يبعد ذلك فيما إذا كانت مرتبة المنفعة كذلك فكان المستأجر لها هي زراعة الحنطة مثلا والمستوفاة هي زراعة الشعير أو الروناس ونحو ذلك فيسقط من أجرة المستوفاة حينئذ ما يقابل المستأجرة ويضمن الزيادة ولو تساوتا أو زادت المستأجرة لم يضمن شيئا حتى مع اشتراط عدم التجاوز عما وقع عليه العقد أو ظهور إطلاقه في ذلك وإن كان المستأجر آثما حينئذ بالتخلف وفي الإجارة على الأعمال أيضا يطرد ذلك) وأجرة المثل بالنسبة إلى الزيادة .
 المسألة الثالثة عشر: إذا اكترى دابة فسار عليها زيادة عن المشترط ضمن ، والظاهر ثبوت الأجرة المسماة بالنسبة إلى المقدار المشترط وأجرة المثل بالنسبة إلى الزائد
 يستعرض الماتن ما لو استأجر دابة إلى مكان كذا، واشترط عليه عدم الزيادة فزاد مسيره على المقدار المشترط وقد ذكر الماتن حكمين:
 الأول: ما لو تعيبت الدابة أو تلفت سواء بسبب المسير الزائد أو بآفة سماوية وقد حكم بالضمان ووجه ذلك ظهر من مطاوي ما تقدم للقاعدة والروايات الخاصة [1]
 
 الثاني: أنه حكم بثبوت كلٍّ من الأجرة المسماة بالنسبة للمقدار المشترط عدم الزيادة عليه، كما أنه حكم بثبوت أجرة المثل للمسير الزائد على المقدار المشترط، والأول ثابت بموجب العقد إذ لا مقتضي لبطلانه بمجرد مخالفة الشرط برغم كونه آثما، نعم لم يذكر الماتن هنا صورة حمل الشرط على وجه القيدية، وبالتالي لا مباينة ما بين المنفعة مملكة بعقد الإجارة والمنفعة المستوفاة، وإنما بينهما نسبة الأقل والأكثر.
 والحمد لله رب العالمين


[1] - الوسائل (الإسلامية) ج 13 الأبواب 16 و 17 و 32 من أحكام الإجارة

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo