< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

34/05/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الفقه \ كتاب الإجارة \ ملكية المستأجر للمنفعة \صاحب الحمام يضمن إذا أودع وفرط أو تعدى
  (المسألة السادسة عشر ) : صاحب الحمام لا يضمن الثياب إلا إذا أودع وفرط أو تعدى ، وحينئذ يشكل صحة اشتراط الضمان أيضا لأنه أمين محض فإنه إنما أخذ الأجرة على الحمام ولم يأخذ على الثياب ، نعم لو استؤجر مع ذلك للحفظ أيضا ضمن مع التعدي أو التفريط ، ومع اشتراط الضمان أيضا ، لأنه حينئذ يأخذ الأجرة على الثياب أيضا فلا يكون أمينا محضا [1] .
 ذكر الماتن في هذه المسألة أن صاحب الحمام لا يضمن ثياب المستأجر المستفيد من الحمام إلا إذا أودعها لدى صاحب الحمام فكانت تحت عهدته وقد فرط في حفظها أو تعدى.
 والصور المفترضة ثلاثة:
 الصورة الأولى: ما لو كان أجيراً على حفظ الثياب فتكون الأجرة مبذولة بلحاظ كل من الحمام وحفظ الثياب وهذا ما تعرضت له المسألة السابقة وقد ظهر أنه لا يضمن إلا مع التعدي والتفريط، أو اشتراط الضمان.
 الصورة الثانية: ما لو كانت الأجرة بإزاء الحمام دون الثياب كما أنها لم تودع لدى صاحب الحمام فلم تكن الثياب في عهدته لا إجارة ولا وديعة وإنما بذلت الأجرة بإزاء الحمام ليس إلا، وقد ظهر مما تقدم أنه لا ضمان في هذه الصورة لعدم كون الثياب في عهدته فلو لم يجتهد في حفظها وقصَّر فإنه لا يضمن.
 الصورة الثالثة: فهي أن تبذل الأجرة بإزاء الثياب فقط ولكن تكون الثياب وديعة عنده وفي عهدته، وقد حكم الماتن بالضمان مع التقصير والتعدي لانقلاب يده من مستأمنة إلى عدوانية.
  والبحث في الصور الثلاثة:
  تارة: في الضمان،
 وأخرى: في استحقاق الأجرة المسماة،
 وثالثة: في صحة اشتراط الضمان
 أما الصورة الأولى: فلا إشكال في عدم الضمان حتى مع عدم التفريط في الحفظ، لأنه لم تكن الثياب في عهدة الحمامي لا إجارة ولا وديعة، وأما استحقاق الأجرة فهو على القاعدة بعد استيفاء المستأجر المنفعة من الحمام، كما أنه لا إشكال في صحة اشتراط الضمان سواء بنحو شرط الفعل أو شرط النتيجة.
 أما الصورة الثانية: فلا إشكال في الضمان مع التعدي والتفريط إما بملاك انقلاب اليد إلى عدوانية كفرض التفريط في الحفظ أو الإتلاف كفرض التعدي، ومع عدم شئ منهما لو سرقت الثياب أو ضاعت لا ضمان على القاعدة لكون يده مستأمنة برغم أنه مستأجر لحفظ الثياب مضافاً إلى صحيحة الحلبي.
 وأما الأجرة المسماة على حفظ الثياب فيستحقها بعد أن بذل جهده في حفظها ولم يفرط في ذلك.
  وأما اشتراط الضمان بنحو شرط النتيجة فلا إشكال فيه وهكذا في شرط النتيجة على الصحيح خلافاً للسيد الخوئي.
 وأما الصورة الثالثة: فيما لو كانت الثياب في عهدة صاحب الحمام لا بإزاء أجرة وإنما وديعة، فلا إشكال في الضمان مع التعدي والتفريط، إما بملاك الإتلاف أو انقلاب اليد إلى عدوانية، وعدم الضمان مع عدم التعدي والتفريط، وقد استدل بمعتبرة غياث بن إبراهيم، وربما يستدل برواية إسحاق بن عمار لو كان المستفاد منها ورودها مورد إيداع الثياب لدى صاحب الحمام الذي وضعت عنده الثياب ولم يضمنه أمير المؤمنين عليه السلام وعلَّله صلوات الله وسلامه عليه بأنه أمين، وظاهر وضع الثياب عنده أمانة بالمعنى الضيق أي وديعة
  وهكذا يستحق الأجرة المسماة على الحمام لاستيفاء المستأجر منفعة الحمام، وليست الأجرة على حفظ الثياب لكونها وديعة
 وأما اشتراط الضمان فيأتي والحمد لله رب العالمين


[1] - العروة الوثقى ج 5 ص 75

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo