< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

34/05/20

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الفقه \ كتاب الإجارة \ كفاية ملكية المنفعة في صحة الإجارة
 كان الكلام فيما اختاره ابن الجنيد وقد ذكرنا الدليل الأول عليه وهو رواية الصفَّار، قال: (كتبت إلى الفقيه في رجلٍ دفع ثوباً إلى القصَّار ليقصِّره، فدفعه إلى قصَّارٍ غيره ليقصِّره، فضاع الثوب، هل يجب على القصَّار أن يردَّه إذا دفعه إلى غيره وإن كان القصَّار مأموناً؟. فوقَّع عليه السلام: (هو ضامنٌ له إلا أن يكون ثقةً مأموناً إن شاء الله.) [1]
 وقلنا بأن السيد الحكيم في المستمسك أبرز نكتة ذلك حيث قال (بناء على أن المراد بالقصار المأمون هو القصار الثاني ، بقرينة مناسبة الحكم والموضوع .) [2] حيث إن مناسبة الحكم والموضوع تقتضي أن يكون القيد أعني قوله عليه السلام (ثقةً مأموناً) راجعاً إلى القصار الثاني لأنه هو الذي ضاع الثوب تحت يده فإن لم يكن ثقة مأموناً فيكون قد فرط في حفظه فيكون ضامناً وإلا فإن كان ثقة مأموناً فلا تفريط وبالتالي لا ضمان عليه.
 وقد يقال:يحتمل أن تكون مناسبة الحكم والموضوع مقتضية لرجوع القيد إلى القصار الأول لأنه هو الذي نُفيَ عنه الضمان، ففي المقام سوف لا يكون القصار الأول متهماً فيما لو أدعى أنه دفعه إلى القصار الثاني وقد تلف عنده.
 وفيه: إن المتعين كون مناسبة الحكم والموضوع تقتضي الاحتمال الأول لكون الثوب عندما ضاع لم يكن تحت يد القصار الأول بل عند القصار الثاني.
 إن قلت: إن ما تقدم في إجارة الأعيان من الكبرى الكلية والتي حاصلها: أن الإذن الصادر من المالك هو إذن بالتسلط على العين لكل من له حق في تلك العين سواء باجارة أولى أو ثانية غير شامل لموردنا وذلك لأنه في إجارة الأعمال متعلق الإجارة منفعة العمل وليس منفعة العين فلا تشمله تلك الكبرى الكلية.
 قلت: لا فرق بينهما وذلك لأن كلامنا في صورة عدم اشتراط المباشرة وقد توقف انجاز العمل على صب المنفعة في العين فلا بد من تمكينه منها ليصب المنفعة فيها فيكون المستأجر مأذوناً بصب المنفعة سواء بالتسبيب أو المباشرة.
 فالصحيح ما أفاده السيد الحكيم من أن المراد بالقصار المأمون هو القصار الثاني ، بقرينة مناسبة الحكم والموضوع
 وأما الدليل الثاني فيأتي والحمد لله رب العالمين


[1] - الوسائل (الإسلامية) ج 13 ص 275
[2] - المستمسك للسيد الحكيم ج 12 ص 90

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo