< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

34/05/30

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب الإجارة \ كفاية ملكية المنفعة في صحة الإجارة
 الكلام لا زال في الصورة الثانية والتي حاصلها: فيما لو كانت المنفعة المملَّكة بالإجارة الأولى مطلقةً لا أنها خاصةً، إلا أنه اشترط عليه عدم تأجيرها من الغير فإنه بمقتضى لزوم الوفاء بالشرط وحرمة مخالفته لا يجوز للمستأجِر الأول تأجير العين من الغير تكليفاً، وبناء عليه فهل تبطل الإجارة الثانية؟
  وقد ذكرنا وجوهاً أربعة لبطلان الإجارة الثانية
 والجواب عنها:
 أمَّا عن الوجه الأول: فإن حرمة الإجارة الثانية بملاك وجوب الوفاء بالشرط لا توجب مخالفتها إلا الإثم دون البطلان وضعاً.
 وأمَّا الوجه الثالث فالجواب عنه: أن ثبوت حقٍّ للمؤجِّر في العين بترك إجارتها لا يستلزم سلب سلطنة المستأجِر - الأول الوضعيَّة عنها، وعليه فلا موجب لعدم صحة الإجارة الثانية.
 وأمَّا الوجه الرابع فيدفعه: أن حرمة التسليم شيءٌ، وعدم القدرة على التسليم شيءٌ آخر، ودعوى أن الممتنِع شرعاً كالممتنِع عقلاً له ربطٌ فيما يترتَّب على غير المقدور، ليس منه مقامنا لأن اشتراط القدرة على التسليم كان بملاك عدم الغرر، وقد تقدَّم في محلِّه أنه لو لم يكن له القدرة على تسليم العين، ولكن كان للمستأجِر القدرة على التسلِّم كفى ذلك في صحة الإجارة، ولذا صار بعضهم إلى أن الشرط هو القدرة على التسلُّم لا التسليم، نعم هنا كما لا يجوز التسليم تكليفاً لا يجوز التسلُّم لأن موضوعهما واحدٌ، وعليه فلو لم تكن الحرمة موجبةً للمنع عن حصول المنفعة في يد المستأجِر الثاني فلا مانع من الحكم بصحة الإجارة الثانية حيث لا غرر،
 وأما حرمة الإسكان الثاني على المستأجِر الأول فهي غير ملازمةٍ لحرمة سكن المستأجِر الثاني الدار.
 وأما الوجه الثاني فيأتي الجواب عنه، الحمد لله رب العالمين.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo