< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

34/06/28

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الفقه \ كتاب الإجارة \ كفاية ملكية المنفعة في صحة الإجارة \ تأجير العين المستأجرة بأقل مما
 الكلام فيما ذكره السيد الأستاذ من قرائن في الروايات يظهر منها إعطاء الضابطة الكليَّة
  ويُلاحظ عليها:
 أما على النكتة الأولى: فإن القدر الجامع ما بين تلك العناوين المسوِّغ لعطف بعضها على بعضٍ في الروايات هو اشتراكها بالخصوص في حكمٍ واحدٍ وهو حرمة فاضل الأجرة فيها.
 ودعوى: إنه لما كان الحكم واحداً فإنه يستدعي موضوعاً واحداً
 جوابها:سلمنا إلا أنه لا يشترط في هذا العنوان الواحد الجامع فيما بين المذكورات في الروايات المستثنية أن يكون ماهوياً، بل يكفي أن يكون اختراعياً مثل واحدٍ من تلك المذكورات في الروايات.
 وأما نكتة التعليل فيُلاحظ عليها- رغم ما ذكره السيد الأستاذ من أن حصر الحرمة بالعناوين المذكورة خُلف التعليل- أن الحكم أساساً في إجارة الأعيان هو إباحة فاضل الأجرة في العناوين غير المستثنية مطلقها، وفيها كذلك الحكم هو الإباحة لكنها مشروطةٌ بأن يُحدث فيها حدثاً،
 والحاصل: أن الحكم إباحة فاضل الأجرة إباحةً مطلقةً باستثناء العناوين المذكورة حيث تكون مشروطةً. وعليه يكون الموضوع للإباحة فيما عدا العناوين المذكورة تاماً وناجزاً، وأما في المذكورات فالعنوان مركَّبٌ منها ومن إحداث الحدث؛ فالتعليل يكون إشارةً إلى واجدية المذكورات لتمام الموضوع للحكم بالإباحة، ولا يكون ذلك خُلف التعليل وأنه في الموارد المذكورة لا يُحكم بإباحة فاضل الأجرة ما لم يُحدث حدثاً.
 وأما نكتة ظهور جهة السؤال والجواب: عن فاضل الأجرة، سواءً كان في المذكورات أو غيرها، فالجواب أننا لم نستفد الحصر بالمذكورات من الروايات التي اشتملت على السؤال والجواب، وبالتالي لا ندَّعي حصر الوارد بخصوص المورد وإنما نكتة الحصر حصلت من الروايات التي قصرت الحرمة على المذكورات ما لم يُحدث حدثاً.
 والحاصل: أن الرواية المفصِّلة المخصِّصة قد اشتملت على عقدين: واحدٌ موافقٌ للعموم حيث حصرت البأس في فضل الأجير والبيت، وآخر مخالفٌ حيث نفت البأس عن فضل الأرض وكلا العقدين يخصِّص العموم المزعوم، أما الثاني فواضحٌ وقد ذكره السيد الأستاذ، وأما الأول فحيث إنها حصرت حرمة فضل الأجرة في العنوانين المذكورين فقد نفتهما بمقتضى الإطلاق المقامي عن سائر العناوين، وهذا نحو تخصيصٍ أيضاً لذلك العموم، إذ لا يُعقل أن يكون موضوع حرمة فضل الأجرة الواحد تارةً ضيقاً وأخرى وسيعاً، وبمقتضى الإطلاق المقامي ننفي الحكم عما عداه من العناوين.
 الأمر الثاني: مما يصلح لأن يكون دليلاً لمدَّعى الماتن من الإختصاص بالعناوين المذكورة في الروايات؛ ما ورد من التفصيل بين إجارة الأرض والحانوت والبيت والأجير الظاهر في اختصاص الحكم بالمذكورات في الروايات والرجوع فيما عداها إلى مقتضى القاعدة وإطلاق أدلة الصحة.
 فسوف يأتي ما فيه والحمد لله رب العالمين

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo