< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

34/07/05

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الفقه \ كتاب الإجارة \ كفاية ملكية المنفعة في صحة الإجارة \ تأجير العين المستأجرة بأقل مما استؤجرت
 الكلام في الدليل الثاني على مدعى الماتن وقلنا بأن السيد الأستاذ أورد عليه بإجابتين : الأولى تقدمت
  والأخرى: أنه لا يصح حمل روايات الطائفة الرابعة على الكراهة كما عليه المشهور، لصراحة بعضها في البطلان كرواية الحلبي الوارد فيها التعبير بقوله عليه السلام: " لا يجوز " لا النهي حتى يُحمل على الكراهة، بل التفصيل بين المزارعة والإجارة، والتعليل الوارد في الروايات يوجبان صراحة الدلالة على البطلان، وبالتالي لا يصح حملها على الكراهة، بل الحمل على الكراهة في مثل هذه الأوامر الإرشادية غير مستساغٍ وبحاجةٍ إلى عنايةٍ.
 وعليه سوف يقع التعارض بين الطائفتين الثالثة والرابعة المفصِّلتين، وبعد التساقط يكون المرجع عمومات البطلان وهي الطائفة الأولى بناءً على استفادة التعميم منها، لا عموم الصحة؛ لأن عمومات الطائفة الأولى أخص من عمومات صحة العقود.
 وبالتالي يخلص السيد الأستاذ إلى استفادة التعميم من الروايات المذكورة لتمام الأعيان المستأجرة، وأنه لا تصح إجارتها بأكثر مما استأجرها ما لم يُحدث فيها حدثاً أو يغرم غرامةً، وهكذا في إجارة الأعمال.
 أما ذكره السيد الأستاذ: من أنه لا إشكال لغوياً في استعمال الإجارة في مطلق ما يكون فيه أجرٌ ومكافأةٌ سواءٌ كان ذلك من خلال الإجارة أو المزارعة.
  فيلاحظ عليه: ليس الكلام في جواز استعمال لفظة الإجارة والمؤاجرة بمعنى المزارعة، فإن ذلك مما لا إشكال في صحته، وإنما الشأن في المتبادر من لفظة الإجارة عند الإطلاق، ومن الواضح أنه ليس معنى المزارعة وإلا صارت حقيقةً فيه ولو بنحو المشترك اللفظي، وهو ما لا يلتزم به السيد الأستاذ.
 والحاصل: حيث لا توجد قرينةٌ فالمتبادر من لفظة الإجارة المعنى المتعارف، وإن كانت قد تطلق ويُراد منها المزارعة لقرينةٍ ولو حاليةٍ اقتضت ذلك.
 ثم إن ما أفاده السيد الأستاذ: إن تمَّ فلا يتمُّ بلحاظ الرواية الأولى من الطائفة الثالثة، وهي رواية أبي المغرا للتصريح فيها بالإستئجار والمؤاجرة، حيث نفت البأس عن فضل أجرة الأرض بخلاف فضل أجرة البيت والأجير، رغم أن الغالب في أن الإستفادة من الأرض بنحو المزارعة لا الإجارة للفارق الجوهري بينهما، مع الفرق بحسب ما يتقاضاه؛ أما الأول فلكونه في الإجارة يملك منفعة الأرض، وهذا بخلاف المزارعة فإنه يكون شريكاً مع المالك في تحقيق المحصول الزراعي من دون أن يملك العامل المزارع منفعة الأرض، وأما الفارق الآخر فإن ما يتقاضاه في الإجارة هي أجرةٌ مقطوعةٌ لا ربط لها بحصول الناتج وعدم حصوله ولا بمقداره، وهذا بخلاف المزارعة فإن ما يتقاضاه هو حصةٌ من الناتج لو كان هنالك ناتجٌ.
 ولا تنفع روايات الطائفة الرابعة في التفصيل بلحاظ هذه الرواية من الطائفة الثالثة، نعم ما اشتمل منها على لفظ القبالة الصالح للحمل على الإجارة تارةً والمزارعة أخرى، يمكن أن تكون الطائفة الرابعة شارحةً ومفصِّلةً لها، إلا أنه لا يتم ذلك بلحاظ تمام روايات الطائفة الثالثة فافهم!.
 وأما ذكره السيد الأستاذ في الإجابة الثانية فإنه يرجع إلى نكتتين:
 1- إن الحمل على الكراهة لا يتم في مثل رواية الحلبي التي ورد فيها التصريح بنفي الجواز الآبية عن الحمل على الكراهة فلا يتم ما ذكره المشهور من الحمل على الكراهة.
 2- إن الكراهة غير مستساغةٍ في الأحكام الوضعية.
 وسوف يأتي ما فيه والحمد لله رب العالمين

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo