< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

34/07/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الفقه \ كتاب الإجارة \ كفاية ملكية المنفعة في صحة الإجارة \ تأجير العين المستأجرة بأقل مما استؤجرت
 كان الكلام في وجوه الجمع بين الطائفة الخامسة وبين الطائفتين الثالثة والرابعة وقد ذكرنا الوجه الذي أفاده السيد الشهيد.
 الوجه الثاني للجمع ما بين الروايات هو: أن تُحمل روايات الطائفة الخامسة وهي رواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي على استئجار الأرض من السلطان ثم إعطاؤها للعامل مزارعةً وقد اشترط العمل لذلك، وهذا بخلاف الطائفتين الرابعة والثالثة حيث لم تشترط الرابعة العمل للحصول على الفضل فيما بين المزارعتين، وعلى اشتراط إحداث الحدث فيما لو كان الفضل فيما بين إجارتين.
 والحاصل: أن ما تعرضت له رواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي "الطائفة الخامسة" لا ربط له بما هو في الطائفتين الرابعة والثالثة.
 وفيه: إن ما ذُكر إنما يتم لو لم نأخذ بعين الإعتبار ما ورد من تعليلٍ في رواية الحلبي حيث يسأله عن الفرق ما بين الإجارتين والمزارعتين حيث جاز فضل المزارعتين دون الإجارتين فأجاب عليه لأن هذا مضمونٌ وذاك غير مضمونٍ، وأن جواز فضل الأجرة فيما لم يكن مضموناً، بلا فرقٍ بين أن يكون من خلال مزارعتين كما هو مورد رواية الحلبي أو إجارةً ومزارعةً كما هو مفاد رواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي.
 ومما يعزز هذا المطلب ما في موثَّقة إسماعيل بن الفضل الهاشمي وهي ما عن محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : (لا بأس أن تستأجر الأرض بدراهم وتزارع الناس على الثلث والربع وأقل وأكثر إذا كنت لا تأخذ الرجل إلا بما
 أخرجت أرضك) [1] .
 وقد دلت على الجواز في مورد الإجارة والمزارعة، فحتى لو غضينا النظر عن عموم التعليل فإن المعارضة ما بين رواية اسماعيل بن الفضل الهاشمي هنا وفي باب المزارعة مستقرةٌ.
 الوجه الثالث: أن يكون النظر في رواية اسماعيل بن الفضل الهاشمي إلى صورة اشتراط الفضل في عقد المزارعة، بحيث يكون الفضل مضموناً بالشرط على حد مضمونيته بالإجارة، وقرينة ذلك ما ورد في كلام السائل (ويكون له بعد ذلك الفضل في الأرض) والذي هو غير ما يتقاسمانه من الناتج وزائدٌ عليه، حيث حكم الإمام عليه السلام بعدم جوازه إلا بأن يقدِّم لهم عملاً، ولا نظر له إلى ما في الطائفة الرابعة.
 ثم إن السيد الأستاذ أفاد: أنه لو لم يتم شيءٌ من وجوه الجمع حكمنا بالتساقط فيما بين الطائفتين الرابعة والخامسة والمرجع عمومات الصحة في المزارعة، والنتيجة هي التفصيل بين المزارعة والإجارة.
 أقول: ما ذكره دام ظله إنما يتم لو تمَّ سند رواية اسماعيل بن الفضل الهاشمي، وقد عرفت عدم تماميته لمكان عبدالله بن محمد بن عيسى أخ أحمد، فسواءٌ كان لقبه "بنان"، أو كان "بنان" أخاً ثالثاً لهما فإنه لم تثبت وثاقته، وبالتالي يكون المدار على روايات الطائفتين الرابعة والثالثة.
 والحمد لله رب العالمين.
 
 
 
 
 
 
 


[1] - الوسائل (الإسلامية) ج 13 ص 208 باب 15 ح1

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo