< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

34/07/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الفقه \ كتاب الإجارة \ كفاية ملكية المنفعة في صحة الإجارة \ تأجير العين المستأجرة بأقل مما استؤجرت
 كان الكلام في الجهة الثالثة وقلنا في المسألة أقوال:
 أما القول الأول فالدليل: هو الإقتصار على ما دلَّت عليه الروايات الخاصة من تحريم فاضل الأجرة مع إحداث الحدث، حيث عرفت أنَّ الحكم على خلاف ما تقتضيه القواعد وعمومات الصحة وأدلة سلطنة الناس على أموالهم نقتصر فيه على القدر المتيَّقن المنصوص عليه بالروايات الخاصة وأن لا يؤاجرها بأكثر مما استأجره الظاهر في اشتراط المماثلة وإلا لم تصدق الزيادة والأكثرية لتفرعها على وجود شيئين بينهما جهةٌ مشتركةٌ، فيُقال إن أحدهما أزيد من الآخر، ومن دون ذلك لا تصدق الأكثرية ولا الزيادة.
 وبعبارةٍ أخرى: يمكن بيانه بأحد وجهين: 1- إن الممنوع هو الإجارة بأكثر بأن تكون الأكثرية صفة للأجرة لا لقيمتها بحيث تكون النسبة بين الأجرتين الأقل والأكثر، فلا بدَّ من التشارك في الجنس مع الإختلاف في المقدار فيصدق أن أحدهما أكثر من الآخر، بحيث لو اختلف الجنس كالدابة والسيارة أي فُرض أنهما متباينان لا يصدق أن أحدهما أكثر من الآخر إلا بتقدير القيمة.
 2- إن الأكثر ظاهرٌ في الأكثر مع اتحاد الجنس لا مع تعدده مع صدق الأكثر في القيمة والمالية.
  ودعوى: التمسك بعموم الأكثر يشمل الأكثر في القيمة به إطلاقات أدلة السلطنة.
 مدفوعةٌ: بعدم ظهوره في العموم وإنما الظاهر منه الأكثر في الجنس.
 والجواب عن كلا الوجهين:
 أولا: ورود التعبير ب: فضل الأجير والبيت الصادق بمجرد زيادة إحدى الأجرتين على الأخرى في المالية سواءٌ اتحد الجنس فكان أقل وأكثر أو اختلف فكانا متباينين كالدابة والسيارة، فقد دلَّت مثل رواية حميد بن المثنى الحناط على حرمة فضل البيت أو الحانوت وهذا صادقٌ مع فرض الزيادة في الأجرة ولو كان من جنسٍ آخر غير جنس الأجرة الأولى.
 والحاصل: إن النظر في الروايات إلى الإجارة بأكثر ، بأن يستفيد من الإجارة الثانية من دون إنجاز عمل.
 
 ثانياً: إن النظر إلى الأجرة في مقامنا كالنظر إلى الثمن في باب البيع أي إلى المالية والقيمة فمقام الأجرة مقام كل مالٍ يلحظ بما هو متمحِّضٌ في المالية فلذا تصدق الأكثرية.
 ثالثاً: إن التعبير بأن لا تؤاجره بأكثر مما استأجرته به المقصود به الأكثرية في القيمة لا الجنس، وذلك لأن المقصود من الروايات النهي عن الإسترباح بالإجارة ما لم يحدث حدثاً وهذا يصدق مع وحدة الجنس ومع تعدده كما هو واضحٌ..
 أما القول الآخر الذي ذهب إليه السيد الشهيد:
 فتارةً: يُستدلُّ عليه بأن الملحوظ في النقدين القيمة الشرائية المتداولة لا الخصوصية الجنسية وكأنهم تعاملوا مع النقدين معاملة القيميات لا المثليات فلذا حتى مع عدم وحدة الجنس في النقد تصدق الزيادة والأكثرية بلحاظ قيمة النقد وهذا بخلاف سائر الأموال فمع وحدة الجنس تصدق الزيادة دون فرض التعدد.
 وأخرى: بأن مثل موثَّقة إسحاق بن عمار قد ورد فيها التعبير بالذهب والفضة وأن لا يقبلها بأكثر مما تقبلها به، وحيث إن الحكم على خلاف القاعدة يقتصر على قدره المتيَّقن وفي غير ذلك يرجع إلى ما تقتضيه القواعد والعمومات.
 وفيه: أما بالنسبة للوجه الأول: فنحن نسلِّم به إلا أننا لا نقصر صدق الزيادة على مجرد النقدين بل الفضل يصدق حتى في غير النقدين سواءٌ اتحد الجنس أو تعدد.
 وأما الوجه الآخر فيأتي والحمد لله رب العالمين.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo