< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

34/07/26

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الفقه \ كتاب الإجارة \ كفاية ملكية المنفعة في صحة الإجارة \ تأجير العين المستأجرة بأقل مما استؤجرت
 الجهة الرابعة من البحث: أنه يتفرع على ما تقدَّم في الجهة الثالثة جملة صورٍ:
 الصورة الأولى: ما لو آجر العين المستأجرة بأكثر مما استأجره به كلها ومن هذا القبيل ما لو آجر تمامها ولكن بلحاظ بعض الوقت- الذي استأجرها فيه- بأكثر مما استأجرها به.
 الصورة الثانية: ما لو استأجر الدار بعشرة ثم آجر بعضها بعشرة وسكن في الباقي وهكذا ما لو استأجرها بعشرة لشهرٍ فسكن بعض الشهر ثم آجر تمام الدار باقي الشهر لشخصٍ بعشرة دراهم.
 وإليكم حكم الصورتين، أما الصورة الأولى فلا إشكال في عدم جواز الأجرة وذلك،
 أولاً: فحوى الروايات الدالة على عدم جواز إجارة تمام العين وفي تمام مدة الإجارة بأكثر مما استأجرها به، فكيف بإجارة بعض العين أو تمامها ولكن في بعض مدة الإجارة.
 وثانياً: إن إطلاق التعليل بأنه لا يصلح له الفضل إلا إذا أحدث حدثاً يشمل الفرض من بابٍ أولى.
 وثالثاً: ما دلَّ من الروايات كصحيحة الحلبي المتقدِّمة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : (لو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس ، ولا يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به إلا أن يحدث فيها شيئا .) [1] حيث ورد فيها إجارة ثلث الدار بعشرة دراهم التي هي مقدار الأجرة المبذولة في الإجارة السابقة بإزاء تمام العين، وقد نفت البأس عن ذلك بحيث لو آجرها بأزيد كان فيه البأس .
 ورابعاً: ما في موثَّقة سماعة قال : سألته عن رجل اشترى مرعى يرعى فيه خمسين درهما أو أقل أو أكثر فأراد أن يدخل معه من يرعى فيه (أو معه) ويأخذ منهم الثمن ، قال : (فليدخل معه من شاء ببعض ما أعطى ، وإن أدخل معه بتسعة وأربعين وكانت غنمه بدرهم فلا بأس وان هو رعى فيه قبل أن يدخله بشهر أو شهرين أو أكثر من ذلك بعد أن يبين لهم فلا بأس ، وليس أن يبيعه بخمسين درهما ويرعى معهم ولا بأكثر من خمسين ولا يرعى معهم إلا أن يكون قد عمل في المرعى عملا ، حفر بئرا أو شق نهرا ، أو تعني فيه برضا أصحاب المرعى فلا بأس ببيعه بأكثر مما اشتراه ، لأنه قد عمل فيه عملا فبذلك يصلح له .) [2] فمن باب الأولى التي لم تجز إجارة بعض المرعى بتمام الأجرة السابقة ثم يشغل بعض المرعى، وإنما له أن يؤاجر البعض بأقل من الأجرة السابقة كتسعةٍ وأربعين درهماً ويشغل الباقي، الدالة على عدم جواز إجارة بعض العين بنفس مقدار الأجرة السابقة فضلاً عما إذا كان أكثر.
 والحاصل: إن الضمير في " لا يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به" إن كان راجعاً إلى ثلثها تمَّت الدلالة على المطلوب، وأما إن كان المراد منه الدار نفسها لم يكن دالاً على المطلب بل احتجنا حينئذٍ إلى مفهوم الشرط الوارد في صدر الصحيحة، أو إلى الأولوية كما أشرنا من سائر الوجوه.
 والحمد لله رب العالمين.


[1] - الوسائل (الإسلامية) ج 13 ص 263 ح 2
[2] - الوسائل (الإسلامية) ج 13 ص 264 ح 6

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo