< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

34/12/16

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضـوع:- الإجارة
وهذا التفصيل متينٌ وفق ما سبق بالنسبة للإجارة على العمل في ذمة الأجير حيث يُحكم بالإنفساخ لو تبرع الثالث بالعمل من أول الأمر ولو لعدم القدرة على تسليم العمل، بخلاف ما لو كان التبرع بالعمل من الثالث بعد مضي فترةٍ كان بوسع الأجير إنجاز العمل إلا أنه أخَّره فلا انفساخ لكن للمستأجر الخيار بين الفسخ واسترجاع الأجرة المسماة أو الإبقاء على العقد مع المطالبة بأجرة المثل، لكن هذا التفصيل فيما لو زال موضوع العمل بالتلف دون الإتلاف، لعدم منافاة الإتلاف للقدرة على العمل، وبالتالي لا ينفي ملكيته للعمل، فلا يُحكم ببطلان المعاملة من رأسٍ لعدم القدرة على العمل، و عدم كونه مملوكاً للأجير فكيف يُملِّكه للمستأجر؟.
المسألة الرابعة: يتعرض فيها الماتن لحكم الأجير الخاص، والمقصود به من كانت منافعه الخاصة أو العامة أو ما تعهده من عملٍ في الذمة مع قيد المباشرة وفي مدةٍ خاصةٍ مملوكةٍ للمستأجر وضابطته بحسب الأثر: هو الذي لا يجوز أن يأتي بعملٍ سواءً لنفسه أو لغيره منافٍ مع ما تقتضيه الإجارة، ويقابله الأجير العام أو المشترك.
وقد ذكر الماتن أربعة أقسامٍ له:
1-: من كانت جميع منافعه ملكاً للمستأجر في مدةٍ معينةٍ، وزان العبد الذي تكون كل منافعه ملكاً لسيده تبعاً لملكية نفس العبد بفارق أن المملوك للمستأجر هنا تمام منافع الأجير فقط وفقط.
2-: من كانت منفعته الخاصة – كالخياطة مثلاً – ملكاً للمستأجر مدةً محدودةً ومضبوطةً.
3-: من ملَّك كلي عمله في ذمته للمستأجر لكن مع قيد المباشرة إلى أمدٍ محدودٍ.
4-: نفس الصورة لكن مع فرض أخذ المباشرة أو المدة المحدودة أو كلٍّ منهما بنحو الشرط في متعلق الإجارة لا التقييد كما هو شأن الصورة السابقة.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo