< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

34/12/22

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضـوع:- الإجارة
وقد ذكر حكماً جامعاً لهذه الصور وهو أن العمل الآخر للأجير لو كان منافياً مع حقِّ المستأجر ولم يأذن به فإنه لا يجوز للأجير أن يعمل في تلك المدة المحدَّدة، سواءً لنفسه أو لثالثٍ أجنبي، تبرعاً أو إجارةً أو جعالةً طالما أن العمل منافٍ مع حقَّ المستأجر، وذلك لمخالفته إما مع تقتضيه الإجارة أو يقتضيه الشرط، وهذا غير جائزٍ قطعاً. نعم لو أذن المستأجر أو كان العمل الذي أتى به الأجير غير منافٍ مع حقِّ المستأجر بحيث لم يكن مضاداً له حتى لو أتى به ضمن العمل المستأجر عليه ولا مانعاً عنه؛ كالعمل في ساعات النوم الذي لا يمنع عن عمله المستأجر عليه في النهار ولا يضعفه عن القيام بعمله المستأجر عليه في النهار، فإنه يكون جائزاً حيث لا ينافي مع ما تقتضيه الإجارة ويتطلبه وجوب الوفاء بها، والحاصل أن أي عملٍ يقدم عليه الأجير يجعله عاجزاً عن الوفاء بالإجارة، أو يكون منافياً مع ما تقتضيه الإجارة يكون ممنوعاً عنه لجهة المنافاة هذه، بلا فرقٍ بين أن يكون العمل المنافي لنفسه أو لغيره تبرعاً أو إجارةً أو جعالةً.
ثم إن المهم البحث فيما لو خالف الأجير إما بالعمل لنفسه أو للغير، إما مجاناً أو بنحو الإجارة أو الجعالة، فالأقسام في كل واحدةٍ من الصور الأربعة ثلاثة:
القسم الأول من الصورة الأولى فقد يُشكل في صغراها من جهاتٍ ثلاث:

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo