< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

35/01/15

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضـوع: الإجارة
- دعوى ضمان ذلك الغير بملاك التسبيب حيث إنه بأمر ذلك الغير قد فوَّت الأجير المنفعة على المستأجر فالضمان بالتسبيب.
وفيه: أولاً: إنه لا ترابط بين العمل للغير تبرعاً وأمر ذلك الغير، فربما أقدم عليه الأجير فضولةً.
وثانياً: لو ثبت بالأمر إلا أنه لا يصدق أن التسبيب أقوى من المباشر حتى ينسب الإتلاف له، إلا في صورة حمل الغير للأجير على العمل له وإكراهه على ذلك، وهذا أخص من المدعى.
3- إن الضمان بملاك الأمر سواءٌ صدق التسبيب أم لا، وذلك على أساس أنه ارتكازي عقلائي لم يثبت ردع الشارع عنه، ولذا ضمن العقلاء من أتى بعمل للغير بأمر منه بعد أن لم يقدم المأمور على المجانية والتبرع.
والجواب: إن الأمر إنما يوجب الضمان لو كان على وجه الضمان لا التبرع، شرط أن يكون تصرف الأجير في ماله أو فيما هو مأذونٌ بالتصرف فيه من قبل المالك، فمثلاً لو قال الآمر لشخص ألقِ مال الغير في البحر فإن الضامن هو المباشر للإلقاء دون الآمر إلا إذا كان أمره على حد الإلجاء والإكراه.
4- التمسك بقاعدة المغرور يرجع على من غره، كما لو أمره الثالث بالعمل له بزعم إذن المستأجر مالك المنفعة، فإنه يضمن بملاك قاعدة الغرور.
وفيه: إنه لا يثبت الحق للمستأجر بالرجوع على الغير –المتبرع له- المطلوب إثباته، وإنما جواز رجوع الأجير إليه لأنه هو المغرور بأمر الغير.
5- الضمان بملاك قاعدة على اليد والإستيلاء تكويناً على مال الغير بلا إذنه الشامل للأعمال على حد شموله للأعيان والمنافع، فإن المنفعة التي استوفاها الغير ملك للمستأجر، وقد سلَّط الأجير ذلك الغير عليها بلا إذن المستأجر، فيكون الضمان بقاعدة على اليد وللمالك –المستأجر- حق الرجوع على أي منهما، ثم إذا كان تبرع الأجير للغير بأمر ذلك الغير وقد رجع المستأجر عليه، فله أن يرجع عليه، وأما لو كان تبرع الأجير للغير لا بأمر ذلك الغير فإن للمستأجر الرجوع على ذلك الغير لمكان الإستيلاء على ماله إلا أن له الرجوع على الأجير لأنه مغرور من قبله.
وفيه: إنه مبني على أن استيفاء المنفعة موجب للضمان بملاك وضع اليد على مال الغير وهو المنفعة، وأما لو كان ملاكه اتلاف المنفعة فلا يتم هذا الوجه لأن الإتلاف بفعل الأجير المباشر لا المستوفي.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo