< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

35/01/21

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضـوع: الإجارة
أو على أساس ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. وفيه: إنه لا ضمان في الفرض لعدم الضمان في صحيح التبرع فكيف بفاسده؟.
أو على أساس الأمر ولو لم يستوفِ المنفعة، وهو متوقفٌ على نكتتين: الأولى: أن يكون الأمر على وجه الضمان لا المجانية، والثانية: أن يكون الإتلاف في مال الأجير أو في مالٍ هو مأذونٌ فيه، وشيءٌ منهما غير متحققٍ في المقام كما هو ظاهرٌ.
وأما الشق الثالث من الصورة الأولى ما لو تشاغل بالعمل للغير إجارةً أو جعالةً، فقد ذكر الماتن أن المستأجر المالك للمنفعة بالخيار بين أمورٍ ثلاثة: أن يجيز الإجارة أو الجعالة وتكون له الأجرة المسماة في تلك الإجارة أو الجعالة، أوأن يفسخ ويسترجع الأجرة المسماة، أوأن يُبقي على تلك الإجارة ومطالبة الأجير عوض المقدار الذي فوَّته على المستأجر من المنافع نتيجة التشاغل بالعمل للغير إجارةً أو جعالةً. وقد أبدى جملةٌ من الفقهاء المتأخرين خياراً رابعاً وهو أن للمستأجر المالك الرجوع إلى ذلك الغير بقيمة ما استوفاه من منفعة الأجير بوصفها ملكاً للمستأجر وقد استوفاها بالإجارة الثانية، وذلك لتمامية المقتضي للضمان وعدم المانع، أما الأول فلأن الغير قد أقدم على استيفاء العمل من الأجير على وجه الضمان فيكون مورداً لقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وبالتالي يضمن المنفعة المستوفاة وحيث لم يجز المستأجر المالك للمنفعة الإجارة الواقعة على ملكه فضولةً أو الجعالة كذلك، وحسب الفرض لم يكن الإقدام على وجه التبرع والمجانية لذا يضمن الأجرة المستوفاة حيث لم يجز المعاملة الفضولية الواقعة على منفعة الأجير التي هي ملك له.
ثم إن السيد الخوئي أفاد أن ما ذكر من إمكان إجازة المستأجر للإجارة الثانية أو الجعالة إنما يصح إذا كان متعلقها العمل الخارجي الذي هو متعلق الإجارة الأولى الذي هو ملك للمستأجر فتصح بإجازته شأن العقود الفضولية طراً، وأما إذا كان متعلقها العمل في ذمة الأجير المغاير لما يملكه المستأجر فإنه لا يمكن تصحيح الإجارة الثانية بإجارة المستأجر الأول المالك للمنفعة، وعليه فلا يكون للمستأجر الخيار إلا بين أمرين: الفسخ أو الإبقاء والمطالبة بأجرة المثل، وأما الإجارة الثانية فهي باطلة لاختلال شرط صحتها، والإجارة لا تصحح العقد الباطل وإنما تنسب العقد الصادر من الغير إلى الأصيل.
وقد استند إلى هذه الدعوى بأحد بيانين:
1- عدم اعتبار العقلاء - الذين هم الميزان في اعتبار الملكية – الأجير مالكاً لما في ذمته بعد فرض أن جميع منافعه مملوكة للمستأجر، فلا يكون مالكاً لما في ذمته حتى يصح تمليكه بالإجارة للغير.
2- عدم قدرته على تسليم هذا العمل الذي للغير بعد أن لم يكن له أي عمل خارجي - لأن كل منافعه ملك للمستأجر – يمكن أن يطبق عليه العمل الذمي المملك بموجب الإجارة الثانية لذلك الغير، مع أنه يشترط في صحة الإجارة القدرة على التسليم.
{(تابع صفحة 44 )
وقد أفاد قدس سره أنه ربما يدعى أن الإجارة الثانية وإن لم تقع على مال الغير إلا أنها باعتبار وقوعها على ما ينافي حق الغير كانت صحتها منوطةً بإجازته، فيكون بالخيار بين أمورٍ ثلاثة، إلا أنه غير صحيح.
ملاحظة: قد وقع الإشكال في استحقاق المستأجر الأجرة، لعدم كونها عوضاً عن ماله لكون الإجارة الأولى وقعت على المنفعة الخاصة، والثانية على ما في الذمة بلا تعلق لها بالخارج، وهذا بخلاف الجعالة فإنه لا يكون موضوعها العمل في الذمة وإنما العمل الخارجي المتحد مع موضوع الإجارة الأولى، فتكفي الإجازة في تملك الجعل.}

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo