< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

35/02/02

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضـوع: الإجارة
ويلاحظ أما على الوجه الأول، وأنه مأمور بالوفاء بالإجارة بإيجاد الخياطة فيكون مشمولاً لوجوب الوفاء بالعقود دون الإجارة الثانية لمكان التضاد فيما بين متعلقي الإجارتين، فإنه يتم لو كان المفاد بأوفوا العقود الحكم التكليفي، وأما لو استفيد منه ابتداءً الحكم الوضعي أعني الإرشاد إلى لزوم الإجارة وأنه مهما حاولت فسخ العقد فسوف لا ينفسخ فلذا يرشده للوفاء به فلا يتم هذا الكلام، مضافاً إلى أنه أخص من المدعى فإنه لا يتم في مثل الجعالة التي لم يتم تمليك المنفعة فيها للغير.
وأما الوجه الثاني فإن المنافع العرضية مملوكة للأجير طراً رغم التضاد فيما بين آحادها بالتقريبين المتقدمين، فإنه يفيد البطلان في صورة عدم لحوق الإجازة من المستأجر الأول، فلذا يصح العقد الثاني ويقع عن الأجير في طول إجازة المستأجر الأول ولو بعد صب منفعة عمله في مال الغير، حيث تصح الإجارة الثانية وتقع عن الأجير لا المستأجر الأول.
أما الوجه الثالث: فليس بجديد بل نفس الوجه الأول وقد ظهر جوابه فتأمل!، مضافاً إلى أن عدم القدرة على التسليم ليس من باب عدم المقتضي وإنما لأجل المانع، وذلك لا يوجب بطلان الإجارة وإنما يكون له الخيار

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo