< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

35/12/04

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع- الإجارة – رأي السيد الأستاذ في من عمل بغير ما استأجر عليه اشتباهاً.
ثم أفاد أن هذا هو الموافق مع الذوق العام والإرتكاز العقلائي، لا أنه يحكم بربح صاحب الثوب لخياطة ثوبه مجاناً من دون ضمانة لقيمة عمل الأجير الذي صبَّ منفعة عمله في مال المستأجر، فيكون من ربح ما لم يضمن وهذا ما تأباه الروايات.
أقول: الوجوه المحتملة في الفرض: إما أن يصبح الأجير شريكاً مع المستأجر في قيمة الثوب المخيط بالنسبة، وإما أن يملك الثوب المخيط ويضمن لصاحبه مثله أو قيمته غير مخيط، وإما أن يضمن صاحب الثوب قيمة المخيطية للثوب، وإما أن لا يستحق الأجير شيئاً من أجرة المسمى لعدم الإتيان بمتعلق الإجارة، ولا المثل لعدم أمر المستأجر بخياطة الثوب الأخضر وإنما أمره انصب على خياطة الأصفر، وهذا ما ذهب إليه المشهور.
أما الوجه الأول فمستنده بعد بطلان ربح ما لا يضمن وبقاء الثوب على ملك مالكه، إلا أنه بالخياطة صارت قيمته أضعافاً مضاعفة، فإنه يدخل في الشركة القهرية إلا أنه بلحاظ قيمة الثوب لا عينه، وهذا ليس بعزيز، بل له نظائر في الفقه سواءٌ من حيث الشركة القهرية ومن حيث كون الشركة في القيمة لا في العين، بل تبقى العين بخصوصيتها الشخصية على سلطنة المالك للثوب. والحاصل أن الزيادة في قيمة الثوب الناتج عن صبِّ منفعة الخياطة في الثوب لا تكون على ملك مالك الثوب لبطلان ربح ما لا يضمن، فيتعين أن يكون شريكاً مع العامل في قيمة الثوب المخيط لاستناد ارتفاع قيمة الثوب إلى المخيطية المضافة إلى الثوب، والتي هي فعل الأجير فلذا يكون شريكاً مع المستأجر في قيمة الثوب بالنسبة، وأما العين بخصوصيتها الشخصية فهي باقية على ملك المستأجر بلا حصول شركة فيها.
وفيه: إن حديث الشركة القهرية إنما تتصور فيما لو كان كل من المالين له فعليته بمعزل عن المزج، وهذا ما لا يتم في الفرض، ضرورة أن مالية العمل متفرعة على أمر صاحب الثوب، لما عرفت من أن أمره بمثابة المقتضي لمالية عمله ولا أمر حسب الفرض بخياطة الثوب الأخضر، وإنما الأمر انصب على خياطة الأصفر ولم يخطه حسب الفرض.
وأما قاعدة بطلان ربح ما لا يُضمن فلو فرغنا عن أصلها، إلا أننا لا نسلم بها بعرضها العريض؛ كما لو وقع الطير في حوزته ولم يكن منه أي فعل حتى إعداد المصيدة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo