< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

35/12/06

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الإجارة- لو عمل للغير لا بأمره.
المسألة التاسعة عشرة: والتي هي من متممات المسائل السابقة حيث يستعرض الماتن فيها نكتة ضمان العمل وذلك مركب من قيدين: أحدهما يمثل مرتبة المقتضي للضمان، والآخر يمثل مرتبة عدم المانع، هذا مع فرض المالية العرفية للعمل في نفسه، والأول عبارة عن أمر الآمر على وجه الضمان لا المجانية، والثاني عدم هتك حرمة عمله بإقدامه على المجانية. ولذا لو قصد العامل المجانية مع فرض الآمر، سواءٌ كان قاصداً للضمان ودفع الأجرة أو المجانية من خلال أمره فلا يستحق الأجرة لأن العامل قد هتك حرمة عمله، ومجرد قصد الآمر الضمان من أمره لا يكفي للحكم بالضمان ما لم يقع العمل على وجه الضمان بأن قصد العامل المجانية من عمله.
وهكذا لا ضمان فيما لو قصد الآمر المجانية بأن قامت القرينة على إرادتها، سواءٌ كان العامل قد أقدم على وجه الضمان أو لا!، فإن العمل المأتي به وإن كان مأموراً به لكن لا على وجه الضمان وزان ما لو أتى بالعمل من دون أمر في عدم تمامية ما يكون مقتضياً للحكم بالضمان. والحاصل أن تمام الموضوع للحكم بالضمان ما توفر فيه عنصران: أمر الآمر مع عدم المجانية، زائد عدم قصد الأجير التبرع، سواء قصد الضمان أو لم يقصد كما في صورة الغفلة، هذا مع الفراغ عن كون العمل متمولاً بنظر العرف ومما عليه الأجرة بأن كان له مالية وقيمة، ومع انتفاء أي من العنصرين فضلاً عن انتفائهما معاً فلا موضوع للضمان رغم كون العمل له قيمة ومالية عند العرف. أما الأول فواضح فإنه حتى لو لم يقصد العامل التبرع إلا أنه لا أمر يستند العمل إليه سواءٌ لم يكن في البين أمر بتاتاً، أو كان أمره بالعمل على وجه المجانية حيث يكون مأموراً بالعمل المجاني، وأما الثاني فإنه مع الإقدام على المجانية والتبرع في عمله سواءٌ كان هنالك أمر على وجه الضمان أو لم يكن فلا ضمان لأنه يكون قد أهدر مالية عمله وهتك حرمته بهذا التبرع في العمل، وإن شئت قلت: إنه يكون بإقدامه على وجه المجانية قد أسقط حرمة عمله عن مقام الضمان لا أنه قد أسقط ماليته.
والحاصل: إن العمل الذي صبَّه المأمور في ملك الآمر بعد أن كان بأمر الغير ولم يُقدم على وجه التبرع وكان العمل مما له مالية عند العرف، سواءٌ قصد الأجرة أو لم يقصدها استحق العامل الأجرة،

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo