< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

35/12/14

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع- الإجارة- الأدلة على أن الأمر موجب للضمان

وأورد عليه السيد الأستاذ بأن صدق الغرور في الفرض فرع استحقاق المأمور الأجرة بمجرد الأمر،
فلا يُعقل أن يكون الغرور هو الموجب لثبوت الأجرة، حيث إن الكلام في ثبوت الضمان واستحقاق أجرة المثل بالأمر.
الرابع: إن المورد من مصاديق " ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده " بعد فرض أن الآمر قاصد للأجرة، وأن المأمور لم يقدم على المجانية فيكون بمثابة الإجارة الفاسدة فيثبت فيه الضمان على أساس القاعدة المذكورة. وفيه،
أولاً: إن مجرد الأمر على وجه الضمان لا يوجب كون المورد عقداً فاسداً ليكون مشمولاً لقاعدة " ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ".
وثانياً : إن الضمان في " ما لا يضمن " إنما على أساس قواعد الضمان من قبيل الإتلاف واليد والإقدام، فلا بد من البحث عن تلك الملاكات التي تقدم عدم تمامية بعضها، وسيأتي ما في باقي تلك الملاكات.
الخامس: التمسك بسيرة العقلاء غير المردوع عنها على ثبوت الضمان في موارد الأمر بعمل.
والجواب: إن أصل السيرة وإن كان تاماً إلا أنها لما كانت ارتكازية على أساس وجود نكتة لديهم حكموا على أساسها بالضمان في موارد الأمر فلا بد من البحث عن تلك النكتة وتحديد هويتها بحيث يتبع الحكم بالضمان تلك النكتة الارتكازية التي على أساسها حكم العقلاء بالضمان في موارد الأمر.
وفيه: إن ما ذكره الأستاذ ينسحب حتى على مثل قاعدة " على اليد " فإن المهم في الدليل عليها هي السيرة لا النبوي، والسيرة قائمة على الحكم بضمان اليد المستولية على مال الغير بوصفها يداً وبملاك أنها يد، لا بأي ملاك آخر، ولا تأتي دعوى أن السيرة لا بد لها من نكتة ارتكازية قد حكموا على أساسها بالضمان في مورد اليد، وهذا بعينه يتم بالنسبة لمورد الأمر.
السادس: ما ذكره في الجواهر من التمسك بعمومات حرمة مال المسلم الشاملة لعمله، فإنه مال بلا إشكال، ومقتضى حرمته الوضعية عدم ذهابه عليه هدراً وبلا مقابل، فلذا يُضمن.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo