< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

35/12/20

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع- الإجارة- الأدلة على أن الأمر موجب للضمان
ويرد عليه،
أولاً: إنه لو كان أمره بالعمل ظاهراً في المجانية مع استيفاء العمل فلا بد أن يصدق عليه الأخذ فيكون مضموناً مع أنه لم يحكم أحد بالضمان لمكان أمره بالعمل كان ظاهراً بل صريحاً في المجانية.
وأجاب عنه السيد الأستاذ بأنه لا يصدق في الفرض الأخذ، وإنما هو طلب للإعطاء المجاني؛ كما لو استوفى منفعة عمله بلا أمره منه فإنه لا أخذ وإنما إعطاء، ومن الواضح أنه في صورة وضع المالك ماله عند الغير فإنه لا يضمن لو تلف لعدم صدق الأخذ.
وفيه : إنه محض ادعاء في صدق الأخذ أو الإعطاء، فإنه لو صدق الأخذ على الأمر مع الإستيفاء الذي هو ملاك لشمول قاعدة اليد، فإنه لا يفرق فيه بين أن يكون الأمر على وجه الضمان أو المجانية، ولا نكتة لأن يصدق الأخذ على الأول والإعطاء على الثاني في صورة ما.
ثانياً: لو لم يستوفِ الآمر المنفعة وإنما استوفاها الغير فإنه لا يصدق الأخذ على مجرد أمره حتى يكون مشمولاً لقاعدة اليد، وكأن السيد الأستاذ حاول بيان نكتة الضمان بملاك الإستيفاء وأنها قاعدة " على اليد " حيث يصدق الأخذ وإلا فإن مجرد الأمر لا يصدق عليه ذلك.
ثالثاً : ما ذكره السيد الحكيم قدس سره من أن " على اليد " لو شملت المنافع لاختصت بما لو كان ذو المنفعة تحت اليد لتكون المنفعة تحت اليد تبعاً، وهذا في مثل منافع الأعيان تام دون منافع الأعمال فلا يتم في عمل الحر.
رابعاً : إنه بقرينة الغاية أن ما تشمله " على اليد ما أخذت " فيدخل في عهدة الآخذ ما يكون قابلاً للأداء بعد أخذه، وهذا في الأعيان ظاهر، وأما في المنافع لا سيما منافع الأعمال فالمأخوذ منها قد فات وتصرم لا يمكن أداؤه، وغير الفائت لم يؤخذ كي يكون مشمولاً للقاعدة ودعوى أنها قابلة للأداء بأداء بدلها مدفوعة بأن صدق الأداء على دفع البدل فرع دخول المنافع في العهدة، والمفروض أن المأخوذ الذي له أداء بنفسه هو الذي يدخل في العهدة.
التاسع : أن يكون الضمان في موارد الأمر على أساس قاعدة الإقدام وقد ذكرها أمثال الشيخ والمحقق الثاني والشهيد كذلك، حيث إنه بأمره لا على وجه المجانية يكون مقدماً على ضمان منفعة عمل العامل.
والجواب : بأن الإقدام شيء وتأثيره في الضمان شيء آخر؛ إذ لا بد من إمضاء الشارع له كي يؤثر أثره في الضمان، وما لم يصب هذا الإقدام من خلال الأمر بقالب عقدي لا إمضاء له.
إلا أن هذا فرع أن الإقدام لا يؤثر أثره إلا في الضمان العقدي بالمسمى بأن تكون المنفعة مملوكة بالمسمى، إلا أنه كما يشمل الضمان العقدي يشمل ضمان الغرامة بالبدل الواقعي بأن يكون متداركاً به، فالإقدام يعم كلا الضمانين، والإقدام كان على كلي التعويض عن المنفعة وفي إحدى حصصه التزام بالبدل على فرض استيفاء المنفعة فيكون من شرط الضمان الممكن ثبوتاً والنافذ إثباتاً بنكتة كونه التزاماً شرطياً.
نعم يشكل عليه أن الإقدام لا يكون سبباً مستقلاً للضمان رغم أنه التزام بالضمان بالبدل إلا من باب ( المؤمنون عند شروطهم )[1] والذي لا إطلاق له لغير الشروط ضمن العقود الصحيحة، وفي مقامنا هو شرط ابتدائي فلا تشمله أدلة لزوم الوفاء بالشرط .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo