< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

36/01/18

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الإجارة- الأدلة على أن الأمر موجب للضمان.
وأخرى بأنه لا يُشترط أن تكون المنفعة في الإجارة أو العين في البيع مقصودة لدى نوع العقلاء ومحط رغبتهم، وإنما يكفي أن تكون مقصودة لدى شخص المتعاقدين، لا لأجل غرض نوعي يُراد تحقيقه من وراء ذلك بل لأجل غرض شخصي ؛ كالورقة البالية التي عليها كتابات قديمة غير واضحة، إلا أنها لجد أحد المتعاقدين، فإن هذا المقدار يكفي لبذل المال بإزاء تلك العين وهكذا، وهذا المقدار يكفي في تمولها ولا يُشترط أزيد من ذلك .
الثاني : من أنه مع عدم كون المنفعة مقصودة لدى العقلاء يلزم أن تكون الإجارة محكومة بالبطلان لكون المعاملة سفهائية لخلوها عن الغرض العقلائي .
وفيه،
أولاً : إنه لا تلازم ما بين خلو المعاملة عن الغرض النوعي وكون المعاملة سفهائية، وذلك لكفاية الغرض الشخصي الذي ينفي عن المعاملة اللاغرضية .
وثانياً : سلمنا إلا أن الباطل ليست المعاملة الخالية عن الغرض العقلائي، وإنما معاملة السفيه لمكان كونه محجوراً عليه وممنوعاً عن التصرفات القانونية، وأما إذا لم يكن سفيهاً لكنه صدر منه معاملة خالية عن الغرض العقلائي فإنه لا يوجب بطلانها ؛ إذ ليس من شرائط صحة أي معاملة اشتمالها على الغرض النوعي .
ثالثاً : إنه مع عدم كون المنفعة مقصودة لدى العقلاء فسوف لا تكون لها مالية لعدم الرغبة لدى النوع، وبالتالي سوف يكون بذل المال في مقابلها بذلاً للمال لا بإزاء وأكلاً للمال بالباطل المنهي عنه .
والجواب : ما تقدم مراراً من أن آية{لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}بقرينة{إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ[1]}المقصود منها النهي عن أكل المال بالسبب الباطل لعدم الرضا كالقهر والقمار والربا، ولا نظر فيها إلى شرطية مالية العوضين أو شيء من ذلك .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo