< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

39/04/28

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضـوع: وجوه الجمع بين الشرطيتين ومناقشتها/ حد الترخّص/ الشرط الثامن من شروط القصر

وأجيب: بأن التصرف في المراد الجدي، حيث استعمل المنطوق في القضيتين فيما وضع له، وهو ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط، مع حصر ذلك في خصوص الشرط، إلا أنه لا بد من التصرف في مدلوله في الحصر، وأنه غير مراد جداً بتمامه، وبكله وكلكله.

أما الاحتمال الآخر: فوجهه أنه بعد تعارض منطوق كل من القضيتين مع مفهوم الأخرى، وأنه إذا لم يخفَ الآذان فلا تقصر حتى لو خفي الجدران المعارض مع منطوق القضية الأولى المفيدة للتقصير على فرض خفاء الجدران، فرفع اليد عن إطلاق المفهوم في كل من الشرطين بمنطوق الشرطية الأخرى، وأنه إذا لم يخفَ الآذان مثلاً فلا تقصر إلا إذا خفي الجدران.

وأورد عليه: بأن المفهوم سنخ مدلول إلتزامي والدلالة عليه عقلية، ولا يُعقل التخصيص في الدلالة العقلية؛ لعدم خضوع حكم العقل لذلك.

وفيه: ما عرفت من عدم التصرف في حكم العقل، وإنما ظهور بنكتة عقلية، بحيث يكون التصرف في الظهور، لا في حكم العقل.

وأما الوجه الثالث: فدليله أن الشرط بما هو متعدد لا يمكن أن يكون مؤثراً في الجزاء بما هو واحد؛ لعدم السنخية فيها بينهما، مع أنه يُشترط الربط فيما بين العلة والمعلول، والواحد بما هو واحد ليس مرتبطاً بالإثنين بما هما اثنان، فلا بد من فرض أن الشرط هو مجموع الأمرين.

وفيه: أنه يتم لو عممنا نظام العلة والمعلول التكويني على الأمور الشرعية التي ليس نظامها نظام التأثير والتأثر.

أما الوجه الرابع: فإن التعارض حاصل مع الإبقاء على كل من المنطوقين والمفهومين، ونفيه إنما يكون برفع اليد عن أحد المفهومين ليس إلا، لأن التعارض ضرورة تقدر بقدرها، وذلك برفع اليد عن أحد المفهومين لا على وجه التعيين، مع الإبقاء على المفهوم الآخر، مع الحفاظ على المنطوقين.

وفيه: أنه قد عرفت أن منشأ التعارض ليس الجمع بين المفهومين، بل بين مفهوم كل من الشرطيتين مع منطوق الأخرى، بل عرفت ثبوت التعارض ما بين إطلاق منطوق كل من الشرطيتين مع منطوق الشرطية الأخرى الدال على الحصر، حسب ما ذكره صاحب مستند الشيعة كما عرفت، فرفع اليد عن مفهوم إحدى الشرطيتين لا يلغي التعارض ما بين مفهوم الشرطية الأخرى مع المنطوق المقابل لها.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo