< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

39/05/21

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضـوع: استكمال وجوه الجمع بين الطائفتين/ طائفة حد الترخص وطائفة دخول المنزل / حد الترخّص/ الشرط الثامن من شروط القصر/ صلاة المسافر.

    1. ما ذكره المحقق الأصفهاني، من أن مثل رواية العيص بن القاسم ومرسلة الصدوق ورواية حماد الوارد فيها أن المسافر يقصر حتى يدخل المصر، تُقيَّد بما إذا لم يسمع الآذان، وهذا ليس بعزيز، فإن روايات القصر بمجرد الخروج مقيدة بذلك. ثم ذكر أن روايات الخروج من المنزل المسوغة للقصر قد يُتصرف في الخروج من المنزل وذلك بالتوسعة في المنزل، وأن من لم يكن متوارياً من البيوت فهو حاضر غير غائب عن البلد، وهذا التصرف يجري في طرف الدخول ايضاً، فإن الداخل في حد الترخص كأنه داخل في منزله وغير غائب عنه.

والحاصل: أنه يجمع بين أخبار التحديد وهذه الأخبار المغياة بالدخول في المنزل فقط، نعم لا ينسحب ذلك على سائر أخبار الباب، من قبيل صحيحة معاوية بن عمار ورواية ابن رئاب.

أقول: هذه الوجه تطوير للوجه الثاني، بل عينه، والجواب نفسه.

    2. ما ذكره المحقق الأصفهاني أيضاً على ما في الجواهر، من دعوى عدم المعارضة؛ لأن صحيحة ابن سنان لم يتكفل ذيلها إلا لحكم العود من السفر والرجوع منه، دون مطلق المرور على الوطن والدخول فيه، بخلاف موثقة ابن بكير ورواية ابن رئاب ورواية معاوية بن عمار، فإن موردها المرور على الوطن مجتازاً منه إلى مكة، فليس مصب الروايات واحد حتى تتم دعوى المعارضة. وهذا ما ذكره صاحب الجواهر نقلاً عن بعضهم.

وأورد عليه: تارة بأنها متعارضة بضميمة عدم القول بالفصل، وأخرى: بأن مثل موثقة إسحاق بن عمار غير مقتصرة على المرور على الوطن مجتازاً عنه إلى مكة، وبالتالي تكون كافية للمعارضة مع صحيحة عبد الله ابن سنان. وموثقة إسحاق بن عمار، إذ ليست قابلة للتصرف في الدخول في المنزل والأهل.

    3. ما ذكره في مستند الشيعة من أن روايتي العيص بن القاسم ورواية إسحاق بن عمار ورواية المحاسن والساباطي، هي أعم مطلقاً من صحيحة ابن سنان، فإن مفادها وجوب القصر على المسافر قبل دخول البيت أو المنزل أو المصر مطلقاً، سواء بلغ موضع سمام الآذان أو لم يبلغ. بينما صحيحة ابن سنان مفادها وجوب التمام في بعض خاص منه وهو ما بعد سماع الآذان، فيجب تخصيصها به، بل الأمر كذلك بالنسبة لرواية ابن بكير لأعمية جانب المصر عن موضع سماع الآذان.

ثمَّ قال: ولا يضر عموم الصحيحة باعتبار الممثل له فإن له فردين أيضاَ:

     وجوب القصر عند عدم سماع الآذان.

     ووجوب الإتمام عند سماعه.

ومن المعلوم ظهور الصحيحة في إرادة التشبيه في الحكمين مع أنه يثبت المطلوب لو خصصنا التشبيه بالجزء الأخير، إذ ليس الجزء الأخير خصوص وجوب القصر في الموضع الذي لا يسمع فيه الآذان فقط، بل جملة شرطية لها منطوق ومفهوم، والثاني يدل على عدم القصر إذا لم يكن في موضع لا يسمع فيه الآذان. فلم يبقَ إلا الموثقة الأولى، ولا دلالة فيها على المطلوب؛ لعدم وجود ما يدل على أن الرجل من الكوفة، إلا أن يُتمسك بعمومها، الحاصل من ترك الاستفصال الواجب تخصيصه بالصحيحة أيضاً لكونها أخص منها مطلقاً.

ثمَّ قال: مع أنها معارضة في ذلك الحكم مع رواية المحاسن المنجبرة في هذا الحكم والموثقة الثانية الدالتين على وجوب التمام بدخول الكوفة والمصر، وإن لم يدخل البيت، ومع صحيحة ابن بزيع الدالة على التمام بدخول الضيعة.

ثمَّ قال: ومن ذلك يظهر قوة القول المشهور.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo