< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

39/06/25

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضـوع: العلم الإجمالي الذي يحصل متأخراً داخل الوقت / المسألة 66/حد الترخّص/ الشرط الثامن من شروط القصر/ صلاة المسافر.

بعد الانتهاء من العلم الإجمالي الذي يحصل من رأس، ندخل في العلم الإجمالي الذي يحصل في متأخراً، كما لو حصل له الشك في الذهاب، وحصل له من باب الاتفاق نفس الشك في الإياب، من دون أن يعلم بذلك من أول الأمر.

وهذا العلم الإجمالي الذي يتشكّل متأخراً تارة:

    1. يُفرض داخل الوقت.

    2. وأخرى يُفرض خارجه.

أما في الصورة الأولى: كما لو صلى تماماً في ذهابه، كالظهر مثلاً، ومن ثم رجع من تلك النقطة وأراد أن يصلي العصر فيها قصراً، إستناداً إلى استصحاب عدم الوصول إلى حد الترخص في كلٍ من الذهاب والإياب، فإن الاستصحابين يسقطان بالمعارضة، والمُحَكّم أصالة الاشتغال، فإما أن يجمع في تلك النقطة ما بين القصر والتمام، أو يؤخر الصلاة إلى أن يبلغ حد الترخص جزماً، ولما كان قد صلى الظهر تماماً إستناداً إلى الاستصحاب، فلا بد أن يعيدها قصراً، ومن ثم يجمع في تلك النقطة ما بين القصر والتمام بالنسبة لصلاة العصر، أو يؤخرها إلى أن يلغ موضعاً يقطع بوصوله إلى حد الترخص، فيتم أو يختار موضعاً يقطع من خلاله عدم بلوغ حد الترخص فيقصر. ولا مجال لتصحيح ما اتى به من صلاة تامة، وبالتالي الاكتفاء به وعدم إعادته قصراً إستناداً إلى الاستصحاب؛ لسقوطه بالمعارضة مع استصحاب عدم الوصول إلى حد الترخص في الإياب، مع العلم الإجمالي بمخالفة أحدهما للواقع.

ودعوى: أنه يمكن إجراء قاعدة الفراغ بالنسبة لما أتى به من صلاة تامة، فيحكم بصحتها، وبالتالي الاكتفاء بما أتى به، ومن ثم يجمع ما بين القصر والتمام بالنسبة لصلاة العصر، او يؤخرها إلى أن يقطع ببلوغ حد الترخص، فيأتي بها تامة، أو يقدمها بحيث يقطع بعدم الوصول إليه فيقصر!

مدفوعة: بأن القاعدة مختصة بما لو كان منشأ الشك في صحة ما حكمت بصحته مستنداً إلى فعل المكلف واختياره دون ما لو كان منشأ الشك أمراً لا ربط له بفعل المكلف، ومقامنا كذلك، فإن الشك في صحة ما أتى به تاماً مستنداً إلى الشك في كون تلك النقطة هي داخل حد الترخص؟ أو خارجه، ولا مساس لها بفعل المكلف.

وفيه: أن الشك في المورد يمكن إرجاعه إلى فعل المكلف واختياره، وذلك لأن كون النقطة الكذائية داخل حد الترخص أو خارجه وإن كانت خارج اختيار المكلف، إلا أن إيقاع الصلاة في تلك النقطة المشكوك كونها داخل حد الترخص أو خارجه هي بفعل المكلف واختياره، ويكون إجراء القاعدة على فرض جريانها بهذا اللحاظ الذي له مساس بفعل المكلف.

بل الصحيح في عدم إجراء القاعدة: عدم صدق الفراغ والتجاوز بلحاظ ما هي وظيفته، والتي تكون صلاة القصر بعضاً منها.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo