< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

39/07/15

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضـوع: المسألة 69 ما لو سافر وتجاوز حد الترخص وصلَّى قصراً، ثم في أثناء مسيره رجع إلى ما دون حد الترخص /حد الترخّص/ الشرط الثامن من شروط القصر/ صلاة المسافر.

مسألة 69:

"إذا سافر من وطنه وجاز عن حد الترخص ثم في أثناء الطريق وصل إلى ما دونه إما لاعوجاج الطريق أو لأمر آخر كما إذا رجع لقضاء حاجة أو نحو ذلك فما دام هناك يجب عليه التمام[1] وإذا جاز عنه بعد ذلك وجب عليه القصر إذا كان الباقي مسافة[2] ، وأما إذا سافر من محل الإقامة وجاز عن الحد ثم وصل إلى ما دونه أو رجع في الأثناء لقضاء[3] بقي على التقصير ، وإذا صلى في الصورة الأولى بعد الخروج عن حد الترخص قصرا ثم وصل إلى ما دونه فإن كان بعد بلوغ المسافة فلا إشكال في صحة صلاته ، وأما إن كان قبل ذلك فالأحوط[4] وجوب الإعادة ، وإن كان يحتمل الإجزاء[5] إلحاقا له بما لو صلى ثم بدا له في السفر قبل بلوغ المسافة" .[6]

 

تفاصيل المسألة:

ما لو سافر وتجاوز حد الترخص وصلَّى قصراً، ثم في أثناء مسيره رجع إلى ما دون حد الترخص، ولم يدخل البلدة، إما لتعبئة البنزين، أو لكون الطريق مشتملاً على تعرجات أوجبت بعد خروجه عن حد الترخص الرجوع إلى ما دونه، وهذا على نحوين؛ إذ قد يكون بعد بلوغ المسافة الشرعية، وقد نفى الإشكال عن صحة ما صلاه قصراً، وأخرى يكون قبل بلوغ المسافة فقد احتاط وجوباً بإعادة ما صلاه قصراً تماماً، ثم احتمل الاجتزاء بما أتى به قصراً إلحاقاً للفرض بما لو سافر وقد جاوز حد الترخص فصلَّى قصراً ثم بدا له في العود عن السفر بعد طي فرسخ أو فرسخين، وقبل بلوغ المسافة ولو التلفيقية، حيث حكم بصحة ما صلاه قصراً إستناداً لصحيحة زرارة والتي قلنا: بمعارضتها مع صحيحة أبي ولاد، بل بتقديم صحيحة أبي ولاد على صحيحة زرارة وبالتالي الحكم بفساد ما صلاه قصراً. ولو استقر التعارض فإن القاعدة عدم الإجزاء.

ثم ذكر أنه لو خرج عن حد الترخص وعاد إليه لتعبئة البنزين، أو لأجل تعرجات في المسير وأنه ما دام هناك يجب عليه التمام، وإن تجاوز الحد بعد ذلك وجب عليه القصر بشرط أن يكون الباقي مسافة شرعية، ثم إنه ذكر (قده) صورة ما لو سافر عن محل الإقامة وتجاوز حد الترخص ثم رجع إلى ما دون حد الترخص، إما لتعرجات المسير، أو لأجل تناول حاجة كملئ البنزين من المحطة، فإنه يبقى على التقصير ولا يعود إلى التمام إلا إذا نوى الإقامة مجدداً عشرة أيام.

أما بالنسبة لما ذكره أولاً، حيث صلى بعد تجاوز حد الترخص قصراً ثم عاد إلى ما دون حد الترخص لقضاء حاجة، أو لأجل التعرجات في المسير، ولم يرجع عن نية السفر، بل ما زالت النية ثابتة ومستمرة، وقد فصَّل ما بين صورتين، الأولى: ما لو كان العود إلى ما دون حد الترخص بعد بلوغ المسافة الشرعية، وفي مثل ذلك لا إشكال في صحة ما صلاه قصراً؛ لكونه مسافرا قد تجاوز حد الترخص، والأخرى: ما لو كان العود إلى ما دون الحد قبل بلوغ المسافة فقد احتاط وجوباً في إعادة ما صلاه قصراً تماماً، ثم احتمل الصحة والاجتزاء بما صلاه قصراً إلحاقاً للفرض بما لو سافر وتجاوز الحد وصلَّى قصراً ثم بدا له في العود قبل بلوغ المسافة حيث حكم بالصحة إستناداً لصحيحة زرارة وبالتالي عدم وجوب الإعادة، فكذلك المقام بطريق أولى؛ لأن المفروض في تلك المسألة أنه بدا له في أصل السفر، ومع ذلك قد حكمت الصحيحة بصحة ما صلاه قصراً، وعدم وجوب الإعادة، وأما في المقام فما زال على نية السفر ولم يرجع إلى بلده، بل إلى ما دون الحد، والذي يصدق عليه فيما دون الحد أنه مسافر رغم أنه يجب عليه إتمام الصلاة؛ للدليل الخاص، وإنما رجع إلى ما دون الحد لملئ البنزين مثلاً، أو لأجل التعرجات في الطريق، فالصحة في صورة العدول عن أصل السفر تستلزم الصحة هنا من باب أولى.

نعم لو لم نقل بالصحة في تلك المسألة لابتلاء الصحيحة بالمعارضة مع صحيحة أبي ولاد، فلا يحكم في الفرض بصحة ما صلاه قصراً، بل يجب عليه إعادتها تامة؛ لعدم الدليل على إجزاء ما صلاه قصراً بدل التمام، ومن هنا احتاط (قده) بالإعادة.

أقول: هناك اختلاف في كلمات المعلقين على المتن، فمنهم من جعل الاحتياط الوجوبي عند الماتن بالإعادة فتوى عنده، ومنهم من فصَّل ما بين الرجوع إلى ما دون الحد لقضاء حاجة أو لأجل تعرجات التطريق، حيث احتاط في الأول بالإعادة تامة، واستظهر في الثانية الإجزاء. ومنهم من فصَّل ما بين علمه المسبق بعد تجاوز حد الترخص بالرجوع إليه ولو لسلوكه طريقاً يعلم بتعرجاته، وأنه سوف يرجعه إلى ما دون حد الترخص وبين عدم سبق العلم، فأفتى بالأولى بإعادة ما صلاه قصراً تماماً وحكم بالثانية بصحة القصر. بل منهم من فصَّل عكس التفصيل الثاني فلاحظ!

أقول: أما إلحاق الفرض بمسألة ما لو تجاوز حد الترخص مسافراً وقصر ثم بدا له في العود قبل بلوغ المسافة، فغير متجه، للفرق الواضح بين المقامين، إذ في تلك المسألة بدا له في أصل السفر، وفي المقام لم يعدل عن نية السفر، وإنما بدا له أو كان على علم مسبق بالعود إلى ما دون حد الترخص، لا إلى البلد، ومن الواضح أن ما دون حد الترخص داخل في نطاق السفر الموجب للقصر، لولا الدليل الخاص على أنه يتم ما لم يتجاوز الحد. فالحكم بالصحة إستناداً إلى صحيحة زرارة مع ابتلائها بالمعارض لا ربط له بما نحن فيه، لا عنواناً وموضوعاً، ولا أولوية.

والوجه في التفصيل: هو ظهور أدلة التحديد بحد الترخص في اعتبار البعد الخاص، فليس المعيار في مطلق البعد عن البلد، وإنما المعيار هو بعد خاص ناشئ عن سير المسافة والضرب في الأرض الذي هو الحائل ما بين المسافر وسماع صوت الآذان، أو رؤية البيوت، فلا عبرة ببعد يكون ملغياً ومنتفياً بالرجوع إلى ما دون الحد، وعليه: فلو قصر أعاد، لا سيما إذا كان الرجوع لقضاء حاجة كتعبئة البنزين مثلاً، على نفس طريق الذهاب؛ لعدم دخول تلك المسافة ما بين ما وصل إليه ورجع إليه في السفر الموجب للقصر.

أقول: هذا الذي ذكره السيد الحكيم لا يمكن المساعدة عليه، سواء في صورة العلم المسبق، أو في صورة اعوجاج الطريق، كما لو صلى مسافر من شحور قصراً عند مثلث صريفا بعد تجاوز حد الترخص بمراحل، إلا أنه سلك طريق دردغيا الحميري الذي لا يفصله عن شحور إلا وادٍ يُتاح للمسافر إذا ما وصل إلى تلك النقطة من المسير رؤية أهل البيوت بشكل واضح وسماع الآذان، بحيث لو كان مسيره من مثلث صريفا إلى بافليا وادي جيلو أو إلى جويا تكون تلك النقطة ـ مثلث صريفا ـ خارجة جزماً عن حد الترخص، لا سيما مع الأخذ بعين الاعتبار أن منشأ حصول الخفائين عند مثلث صريفا.


[1] بل يجمع على الأحوط وكذا لو جازه وكان الباقي أقل من المسافة. (آل ياسين). * لا يترك الاحتياط بالجمع في غير اعوجاج الطريق. (الحائري). * لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع في اعوجاج الطريق. (الإمام الخميني).
[2] بل وإن لم يكن الباقي مسافة. (الخوانساري). * بل وإن لم يكن مسافة أيضا لأن الدخول في الحد على وجه الاستطراق لاعوجاج الجادة وشبهه لا يقطع سفره الأول المفروض كونه مسافة من البلد. (البروجردي) . * بل وإن لم يكن الباقي مسافة إلا أن يكون قد رجع عن نية السفر. (الحكيم). * بل مطلقا مع عدم رجوعه عن قصده الأول. (الإمام الخميني). * الظاهر احتساب سيره السابق من المسافة. (الشيرازي). * لا يلزم كونه مسافة بل اللازم بقاء قصده قطع المسافة. (كاشف الغطاء). * الظاهر كفاية كونه مسافة من مبدء سفره إلى مقصده. (الخوئي).
[3] في غير صورة اعوجاج الطريق إشكال فلا يترك الاحتياط. (الحائري).
[4] لا يترك. (الخوانساري).* هذا فيما إذا كان رجوعه إلى ما دون حد الترخص لقضاء حاجة ونحوها وأما إذا كان لاعوجاج الطريق فالأظهر هو الإجزاء. (الخوئي).* بل الأقوى. (الگلپايگاني).* بل الأقوى مع سبق علمه بذلك وإلا صحت صلاته على الأقوى. (النائيني).
[5] بل لا يخلو من قوة ما لم يكن قاصدا للطريق المعوج وإلا فالإعادة لا تخلو من قوة. (الجواهري).* وهو الأقوى إلا أن يكون ناويا ذلك من أول الأمر كما في فرض اعوجاج الطريق. (الحكيم).* هذا الاحتمال قوي في غير اعوجاج الطريق مع بقائه على قصده الأول ولا يترك الاحتياط في صورة الاعوجاج. (الإمام الخميني)* وهو الأقوى. (الفيروزآبادي).* هذا الاحتمال محل نظر والإلحاق غير متجه للفرق بين المقامين. (كاشف الغطاء).* الاحتمال ضعيف وبينهما فرق. (البروجردي).* في وجه قوي. (الشيرازي).
[6] العروة الوثقى -السيد اليزدي -ج3 -ص468 -470.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo