< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

39/07/22

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: المسألة 70 المسافة الدورية حول البلد/ حد الترخّص/ الشرط الثامن من شروط القصر/ صلاة المسافر.

مسألة 70:

"في المسافة الدورية حول البلد[1] دون حد الترخص في تمام الدور أو بعضه[2] مما لم يكن الباقي قبله أو بعده مسافة يتم الصلاة"[3] .[4]

ذكر المان في المسافة الدائرية حول بلد المسافر جملة صور:

    1. إذ تارة يتكون تمام المسافة الدائرية ضمن حد الترخص وداخله.

    2. وأخرى تكون خارج الحد.

    3. وثالثة يكون بعض المسير داخل الحد والبعض الآخرة خارج الحد.

وعليه: تارة ما يكون خارج الحد مسافة شرعية بلا ضميمة ما في داخل الحد من مسير، وأخرى: لا تبلغ المسافة الشرعية إلا بضميمة ما في داخل الحد من مسير. ثم على التقاديرـ تارة نبني على عدم ثبوت القصر في المسافة الدائرية حول البلد حتى ولو كانت خارج الحد فضلاً عما إذا كان بعضها داخل الحد والبعض الآخرة خارجاً، وفضلاً عما إذا كان تمام المسير الدائري داخل الحد، ولو لدعوى انصراف الأدلة عنها، وعدم صدق السفر على المسير الدائري حول البلد، فيكون المرجع أصالة التمام على كل مسافر، إلا ما خرج بالمخصص.

وأخرى نبني على ثبوت التقصير في المسافة الدائرية كالمسافة الممتدة، لأن موضوع ثبوت القصر هو طي ثمانية فراسخ، سواء كان البعد عن البلد بالغاً هذا الحد أم لم يكن، أو إنما المناط والمعيار بالطريق الذي سلكه مهما كان نوعه، إذا كان مسافة شرعية، وعليه: فلو كان المسير الدائري بتمامه داخل حد الترخص، فقد حكم الماتن بوجوب التمام، وهذا مما لا إشكال فيه؛ لا لعدم صدق عنوان المسافر عليه، بل لأن حكم من كان داخل حد الترخص هو التمام، رغم صدق عنوان المسافر عليه وخروجه عن خطة البلد.

 


[1] إن كان بقدر المسافة [و] أزيد منها. (الفيروزآبادي (.
[2] في وجوب التمام عليه في فرض كون بعض الدور دون حد الترخص إشكال والأحوط الجمع. (الخوئي). * بأن يسير خارجا عن حد الترخص في أول المسير والدور ثم يقرب إلى البلد ويدخل فيما دون الترخص فإن لم يكن ما قبل المكان الذي دخل في حد الترخص مسافة وهكذا ما بعد هذا المكان الذي هو داخل في الحد ويريد أن يخرج عنه إليه مسافة وبمقدار الموجب للقصر حكمه التمام وإلا بأن كان أول الشروع خارجا عن حد الترخص إلى حد يريد أن يدخل في مكان قريب عن البلد داخل في حد الترخص بقدر المسافة يقصر أو كان المقدار الذي يريد أن يسير بعد خروجه عن حد الترخص في الأثناء إلى آخر الدور مسافة يقصر أيضا. (الفيروزآبادي). * في الخارج بعضه عن حد الترخص إشكال فالأحوط الجمع. (الحائري).
[3] في إطلاق الحكم لجميع صور المسألة إشكال. (الشيرازي (.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo