< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

39/07/29

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضـوع:المرور بالوطن/ قواطع السفر/ صلاة المسافر.

فصل في قواطع السفر موضوعا أو حكما وهي أمور:

"أحدها : الوطن[1] فإن المرور عليه قاطع للسفر وموجب للتمام ما دام فيه أو في ما دون حد الترخص منه ، ويحتاج في العود إلى القصر بعده إلى قصد مسافة جديدة ولو ملفقة مع التجاوز عن حد الترخص ، والمراد به المكان الذي اتخذه مسكنا[2] ومقرا له دائما[3] بلدا كان أو قرية أو غيرهما ، سواء كان مسكنا لأبيه وأمه ومسقط رأسه أو غيره مما استجده ، ولا يعتبر فيه بعد الاتخاذ المزبور حصول ملك له فيه ، نعم يعتبر فيه الإقامة فيه[4] بمقدار يصدق عليه عرفا أنه وطنه ، والظاهر أن الصدق المذكور[5] يختلف بحسب الأشخاص والخصوصيات ، فربما يصدق بالإقامة فيه بعد القصد المزبور شهرا أو أقل ، فلا يشترط الإقامة ستة أشهر[6] وإن كان أحوط[7] فقبله يجمع بين القصر والتمام إذا لم ينو إقامة عشرة أيام"[8] .

فصل في قواطع السفر قواطع السفر موضوعاً وحكماً:

حيث يجب بمجرد المرور عليه، أو النزول فيه بإتمام الصلاة، ولا يعود القصر، إلا إذا أنشأ سفراً جديداً، مع تجاوز حد الترخص.

وقواطع السفر تارة موضوعية، وأخرى حكمية:

والأول: وهو الوطن، وهو المكان الذي ينتمي إليه المكلف بأحد أوجه الانتماء، بحيث يكون تواجده فيه حاضراً غير مسافر، ولا غريب عنه، لمكان التقابل ما بين الحاضر الذي حكمه التمام، والمسافر الذي حكمه القصر.

وللوطن عدة أقسام بحسب آراء الفقهاء وهي:

    1. الوطن الأصلي.

    2. الاتخاذي، مع قصد التوطن الدائم.

    3. مقر العمل، وهو فيما لو قصد التوطن غير الدائم، كالتوطن لمدة عشر سنوات، أو عشرين سنة، كالمهاجرين لطلب العلم.

    4. الوطن الشرعي، على ما سوف يأتي.

    5. من ترك وطنه لفعلة وخرج معرضاً عنه قصداً وعملاً، أو قرَّر اتخاذ مسكن له في بلد بحيث يُصبح ذلك البلد بقوة الوطن.

 


[1] لا يعتبر في التمام صدق الوطنية فالبدوي الذي بيته معه إذا سافر من منزله الذي وضع بيته فيه ثم عاد إليه يتم وإن لم ينو إقامة عشر ولا يصدق عليه الوطن فالمدار على خروجه عن كونه مسافرا وإن لم يكن في وطن. (كاشف الغطاء).
[2] الظاهر عدم اعتبار شيء من القيود في الوطن الأصلي بل المكان الذي هو مسقط رأسه ووطن أبويه وطنه ولو قصد الإعراض عنه ولا يخرج عن الوطنية إلا بالإعراض العملي. (الإمام الخميني).
[3] الظاهر عدم اعتبار الالتفات إلى الدوام والعزم عليه في صدقه خصوصا في الأصلي نعم يضر التوقيت في المستجد منه. (البروجردي). * لا يعتبر الالتفات إلى الدوام والعزم عليه في صدقه في الأصلي نعم في المستجد منه يضر التوقيت. (الخوانساري). * لا يعتبر الدوام فيه نعم يعتبر ألا يصدق على المقيم فيه عنوان المسافر عرفا. (الخوئي). * لا يبعد عدم اعتبار قصد الدوام خصوصا في الأصلي نعم يضر التوقيت في المستجد. (الگلپايگاني).
[4] اعتبار ذلك فيما اتخذه مقرا أبديا له غير معلوم نعم في المستجد منه ربما يعتبر إقامته فيه مقدارا معتدا به عرفا فإن ذلك يختلف حسب اختلاف العلائق والشؤون فقد يتخذ محلا للاستراحة والاستجمام أو النزهة أو مباشرة مزارعه وأملاكه ويجعل فيه أثاثا وإدارة بل وقد يجعل فيه زوجة وخادما فيكون وطنا ثانيا له بعد تكرر تردده إليه مرتين أو ثلاث فيتم بمجرد الوصول إليه وإن لم ينو الإقامة ومنه ما لو اتخذ له مصيفا أيام الحر في رؤوس الجبال فيتم إذا وصل إليه صيفا بعد التكرر ويقصر إذا اتفق له المرور به شتاء وهكذا كل ما هو من هذا القبيل . (كاشف الغطاء). * فيه تأمل فلا يترك الاحتياط بالجمع في أول الإقامة. (الحكيم).
[5] بل الظاهر كفاية التلبس مع قصد التوطن. (الشيرازي).
[6] في صدقه بأقل من الإقامة ستة أشهر إشكال فلا يترك الاحتياط بالجمع قبلها. (الخوانساري).
[7] هذا الاحتياط ضعيف. (النائيني).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo