< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

39/08/08

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضـوع: اشتراط الملك/ الوطن الاتخاذي/ أحكام الوطن/ قواطع السفر/ صلاة المسافر.

بقي الكلام في اشتراط أن يكون:

    1. له فيه ملك.

    2. الملك قابلاً للسكنى.

وهذا غير مشترط في الوطن الاتخاذي، فضلاً عن الأصلي، إلا أنه مع ذلك قد يشترطه البعض عطفاً للوطن الاتخاذي على الوطن الشرعي، حيث يُعتبر فيه ذلك، وهذا سوف يأتي ضمن الحديث عن الوطن الشرعي.

نعم ذهب صاحب الذكرى إلى اشتراط أن تكون مدة الإقامة ستة أشهر؛ ليتحقق بذلك الاستيطان الشرعي مع العرفي، وهذا ورد في صحيحة ابن بزيع عن أبي الحسن الكاظم (ع):" وعنه، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن (الحسين) عن محمد ابن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقصر في ضيعته، فقال: لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيام إلا أن يكون له فيها منزل يستوطنه، فقلت: ما الاستيطان؟ فقال: أن يكون فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر فإذا كان كذلك يتم فيها متى دخلها"[1] . وظاهرها اشتراط الملكية والإقامة ستة أشهر. والشاهد: هذه الرواية تارة نحملها على:

    1. الوطن العرفي، كما فعل السيد الحكيم، والأغلب على ذلك.

    2. الوطن الشرعي، كما فعل صاحب الذكرى، وأنها تدل عليهما (قيود الوطن العرفي هي قيود الوطن الشرعي.

وقريب منه ما ذكره سيد المدارك من نفي البعد عن ذلك، لأن الاستيطان بهذا المقدار إن كان معتبراً مع الملك فمع عدمه يكون اعتبار هذا المقدار من الاستيطان من باب أولى.

وفيه: أن اشتراط الاستيطان هذه المدة في الشرعي مع الملك إنما ثبت للدليل الخاص، وهذا لا يلازم اعتباره في العرفي، مع عدم الملك من باب أولى؛ لعدم التلازم والتشريك بينهما فيما هي الشروط، وذلك لإناطة الوطن الشرعي على القول به بتحقق ما اعتبره لسان الدليل من قيود فيه، بخلاف الوطن العرفي، فإنه لا يعتبر فيه أزيد من صدقه بنظر العرف، وإن كان ثمة قيود فهي محض عرفية، لا دخالة للدليل في اشتراطها وصدقها.

فالصحيح: هو السكن فترة يصدق معها الانتساب إلى ذلك الوطن (الشرط الثالث)، واشتراط ستة أشهر لا يرجع إلى محصل. وكذلك الشرط الرابع، وهو أن يكون له ملك، والكلام فيه نفس الكلام في الشرط الثالث، فلا دليل على اشتراط الملك، لا من الشرع، ولا الصدق العرفي يرى ذلك، بل لو لم يكن له ملك، أو أنه غصب بيتاً وسكن فيه، يأثم ولكن يصدق عليه التوطن.

تحصل: يكون لدينا وطن أصلي إذا تحققت القيود الثلاثة، أو بعضها وقد أشرنا إلى الشقوق والأهم هو فيما إذا اتخذ مكاناً وطناً ولم يعرض عن وطنه الأصلي، فهنا بالنسبة للولد، المكان الذي أقام فيه أهله وولد وترعرع فيه يكون وطنه الأصلي، ولكن في وطن أهله الأصلي لا يكون متغرباً ومسافراً، وعليه: وظيفته التمام لا القصر.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo