< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الاصول

32/11/20

بسم الله الرحمن الرحیم

 الأصول/ مباحث القطع/ قيام الأمارات مقام القطع/ القطع الطريقي
 كان الكلام في تنجيز الأمارة ، والتنجيز تارة للحكم الظاهري وأخرى للحكم الواقعي ولا ثالث وقلنا إنه على الأول ذكرت شبهة التنافي بين قاعدة قبح العقاب بلا بيان التي يستفاد منها التأمين في الفرض، وذلك لأن الحكم الظاهري يفيد الظن ، والبيان المأخوذ في القاعدة هو البيان القطعي ، وبين الأمارة التي تنجز الواقع ، وعلى الثاني يرد عليه أولا : انه لا ملاك مستقل للحكم الظاهري وثانيا : بناء على أن الحكم الظاهري له ملاكه المستقل فلا حاجة لقيام الأمارة مقام القطع ، وقلنا بأنه على مسلك السيد الشهيد من حق الطاعة لا يأتي الاشكال وذلك لأنه ينجز الاحتمال إلا في الموارد التي يرخص فيها المولى وقلنا بأن مدرسة الميرزا حاولت رفع الشبهة بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان بما يرجع إلى جوابين :
 الجواب الأول: أن يقال بأن الدليل الذي تكفل حجية الأمارة حاكم على قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، وذلك لأن المقصود من البيان العلم ، ودليل حجية الامارة ينزل الظن منزلة العلم ، فيكون موسعا لموضوع القاعدة ليشمل العلم التعبدي .
 ويناقش بأمور:
 الأول: إن الحكومة من أقسام الجمع العرفي والتي تعتمد على القرينية الشخصية وهي لا تتم إلا بين الكلامين والخطابين لشخص واحد ، أو من هو بمثابة الشخص الواحد كالأئمة عليهم السلام حيث إن كلام أولهم ككلام آخرهم ، وفي المقام هذه النكتة غير تامة ، وذلك لأن الحكومة المدعاة هي بين خطاب شرعي وحكم عقلي وهما أمران لا يمكن اعتبارهما بمثابة شخص واحد.
 الثاني: لو سلمنا ذلك بناء على أن الشارع سيد العقلاء ، لكن الحكومة بقوة التخصيص ، والغرض من التنزيل لأجل ترتيب الآثار ، فخطاب (التقي عالم) حاكم على خطاب (أكرم العلماء) بلحاظ عقد الوضع ويكون موسعا لموضوع العلماء حتى يشمل التقي بهدف ترتيب الآثار المترتبة على العلماء على عنوان التقي أعني وجوب الإكرام ونحوه، أو بهدف التضييق بلحاظ عقد الوضع لأجل نفي الآثار كما في خطاب (الفاسق ليس بعالم) فإنه حاكم على خطاب (أكرم العلماء) بهدف نفي الآثار أعني نفي وجوب الاكرام ، وفي المقام الغرض من دليل حجية الأمارة تنزيل الظن منزلة القطع والتوسعة في موضوع القاعدة لأجل ترتيب الآثار كالتأمين والمعذرية ، وحيث إن هذا التنزيل لا يلغي الشك وإنما الشك ثابت بالوجدان فلا يمكن ترتيب الآثار في مورد الأمارة وذلك لأن موضوع القاعدة هو عدم العلم الوجداني لا التعبدي فالتنزيل لا يفي بالغرض لأنه لا ينفي الشك الوجداني ، فالتنافي بين مؤدى الأمارة وقاعدة قبح العقاب بلا بيان باق .
 الجواب الثاني: أن يقال بالورود ، وذلك لأن البيان الذي أخذ عدمه موضوعا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان ،لم يوضح ولم يبين ، وله فرد وجداني وهو العلم والقطع ولكن الدليل الذي تكفل حجية الأمارة وجعل الطريقية تكفل إحراز فرد آخر إضافة للفرد الوجداني وعليه يصبح البيان جامعا له فردان ، البيان الوجداني ، والبيان الذي تكفل إحرازه دليل حجية الأمارة الذي الأمارةة علما وبيان ، وبناء عليه يرتفع التنافي بين القاعدة ومفاد الأمارة ،لأن القاعدة تفيد التأمين في صورة عدم البيان ودليل الحجية يقول أن مؤدى الأمارة بيان بل هو فرد حقيقي لجامع البيان لكن بالتعبد
 ويناقش الجواب الثاني بنقض وحل :

 اما النقض : -ويصلح جوابا على الحكومة أيضا- بأن يقال إنه من الواضح أن التنجيز لا يقتصر على الأمارات بل يشمل بعض الأصول العملية أيضا كالاحتياط وقاعدة درء الحدود بالشبهات ونحو ذلك ، فهذه الموارد تشملها قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، وعليه يقع التنافي بينها وبين الأمارة ، ولا يمكن التوفيق بينهما على أساس جعل الطريقية والعلمية ، لأنه في موارد الاحتياط ونحوها لا يوجد تنزيل وجعل للطريقية حتى نقول بحكومة دليل الحجية أو وروده ، وبعبارة أخرى في موارد الأصول المنجزة كأصالة الاحتياط ، التي لم تجعل فيها الطريقية ، ولا دخل لها بالتنزيل ، والتي موضوعها الشك وعدم البيان تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان وبالتالي يقع التنافي ، لأن قاعدة قبح العقاب بلا بيان تؤمن ، وأصالة الاحتياط تنجز، ولا تنزيل في دليل حجيتها حتى يقال بالحكومة اعني التوسعة للبيان الذي أخذ عدمه في موضوع القاعدة أو الورود أعني إحراز فرد حقيقي لجامع البيان ببركة التعبد في دليل الأمارة ، وإذا لم يمكن التمسك بالحكومة أو الورود فهذا يدل على أن نكتة تقدم الأمارة على القاعدة شيء آخر على ما سوف يأتي بيانه انشاء الله

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo