< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الاصول

32/11/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 الأصول/ مباحث القطع/ قيام الأمارات مقام القطع/ القطع الطريقي
 كان الكلام في رفع التنافي بين قاعدة قبح العقاب بلا بيان والحكم الظاهري ، ووصلنا لمحاولة المحقق العراقي وحاصلها ، إن المورد من التمسك بالشبهة المصداقية وذلك لان الحكم الظاهري إما ان يصيب الواقع أو لا،وعلى الأول يتنجز الواقع لأن الواقع له ملاكه المنجز على كل حال ، وعلى الثاني فالحكم الظاهري لا ملاك له ، لا واقعا لعدم الإصابة ، ولا ظاهرا لأن الحكم الظاهري لا ملاك له بمعزل عن الواقع ، وعليه فيكون المورد من الشك في البيان وعدمه فلا يمكن التمسك بالقاعدة لنثبت كون المورد بيانا أو لا ، كما في مورد الشك في كون زيد عالما فلا يمكن التمسك بعموم أكرم العلماء لنثبت أن زيدا عالم بل لا بد من إثبات كونه عالما بدليل آخر غير هذا العموم ، وكذلك في المقام لا يمكن التمسك بقاعدة قبح العقاب بلا بيان ، لنثبت أن هذا المورد هو بيان ، بل لا بد من إثبات ذلك بدليل آخر ، وعليه فالحكم الظاهري يكون منجزا على المكلف ولا مجال للتمسك بالقاعدة لاستفادة التأمين في مورده .
 مناقشة المحقق العراقي

 ويمكن أن يناقش بأحد جوابين:
 الجواب الأول : إن العلم الإجمالي المدعى في المقام هو مردد بين ما يقتضي التنجيز وما لا يقتضي التنجيز ، والمحقق العراقي في مبحث العلم الإجمالي هو من القائلين بمسلك العلية وليس الاقتضاء ، وحتى يكون العلم الإجمالي علة لوجوب التنجيز فلا بد من أن ينجز معلومه على كل تقدير ، ، وفي المقام هذا الشرط غير تام ، وذلك لأنه وإن كان منجزا في صورة المطابقة للواقع إلا أنه في صورة عدم الإصابة لا تنجيز للحكم الواقعي لعدم الاصابة ولا للظاهري لعدم الملاك ، وبالتالي فالعلم الإجمالي مردد بين ما يقبل التنجز وما لا يقبل التنجيز ، وعليه فيكون المورد من تطبيقات قاعدة قبح العقاب بلا بيان .
 الجواب الثاني: فإن بيانية الحكم الظاهري مرهونة بالإصابة للواقع ، وأما في صورة عدم الإصابة فلا بيانية للحكم الظاهري وعليه فالشك يكون من رأس في ثبوت البيان وعدمه ، وهذا يساوق عدم البيان ،وبعبارة أخرى إما نحرز البيان فلا موضوع للقاعدة وإما نحرز عدم البيان فيتنقح موضوعها ، وإما أن نشك في البيان وعدمه كما في موردنا ، وحيث إن الشك في البيان يساوق عدم البيان فيتنقح موضوع القاعدة وتكون شاملة للمورد.
 تنبيه
 وهو فيما يرتبط بمبنى صاحب الكفاية في باب الأمارات ، حيث إنه من القائلين بأن المجعول في مورد الأمارة المنجزية والمعذرية والتي على أساسها جمع بين التأمين المستفاد من قاعدة قبح العقاب بلا بيان والحكم الظاهري المنجز، ولتوضيح ذلك نقول قد مرّ أن القطع له أربع خصائص :
  1. -الصفتية وهي حالة الاطمئنان والركون النفسي وعدم التذبذب .
  2. الكاشفية وحكاية الواقع
  3. الجري العملي على وفق القطع
  4. التنجيز والتعذير ،
 وقد اختلف في هذه الخاصية للقطع ، وهل هي من آثار القطع أو من أحكام العقل العملي ، ولكن بغض النظر عن ذلك فإن صاحب الكفاية ذهب إلى أن المجعول في الحكم الظاهري هو المنجزية والمعذرية باستثناء الاستصحاب فإن المجعول هو الحكم المماثل ، وحاول على أساسها حل شبهة التنافي ، ولذا فقد أشكلت عليه مدرسة الميرزا بأنه ما المراد من المنجزية والمعذرية ،فهل المراد عنوان المنجزية والمعذرية أم واقعهما ، فعلى الأول لا يمكن أن يكون عنوانهما موضوعا لحكم العقل بلزوم الطاعة وقبح المعصية ، وذلك لأن عنوانهما لا يمكن أن يكون محركا للمكلف نحو التكليف ، وعلى الثاني أعني أن يكون مراده واقع المنجزية والمعذرية فهذا يلزم منه محذور واضح وذلك لأن المولى في عالم التشريع لا يتصرف في الأمور التكوينية ، والأحكام العقلية ، وعندما ينزل شيئا مكان شئ آخر ، فالغرض هو ترتيب الآثار التشريعية لذلك الشيء ، أما الآثار التكوينية والأحكام العقلية فلا يمكن تنزيلها من قبل المشرع بلحاظ كونه مشرعا ، وحيث إن المعذرية والمنجزية هي أحكام عقلية فلا ربط للمولى بها في مقام التشريع ،
 والجواب : يمكن لصاحب الكفاية أن يختار أن المجعول هو واقع المنجزية والمعذرية وليس عنوانهما ، ويكون الممتنع هو جعلهما بالمباشرة ، وذلك لما ذكرته مدرسة الميرزا ، وأما الجعل التسبيبي فغير ممتنع بأن يجعل موضوعا يكون منشأ لحكم العقل بلزوم الطاعة وقبح المعصية ، على ما سوف يأتي بيانه إنشاء الله

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo