< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

32/11/27

بسم الله الرحمن الرحیم

 الأصول/ مباحث القطع/ قيام الأمارات مقام القطع/ القطع الموضوعي الطريقي
 قيام الامارة مقام القطع الموضوعي الطريقي

 وصل بنا الكلام إلى قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي الطريقي وقد انحصر بحث الأصوليين في مقام الثبوت ، ولم يلحظوا أدلة الحجية إثباتا من ناحية وفائها بهذا القيام للأمارة مقام القطع الموضوع الطريقي وقد ذكر صاحب الكفاية استحالة هذا القيام وكان ذلك منه في مقام رده على الشيخ الأعظم الذي تمسك بإطلاق دليل الحجية ، وقد تصدى الأعلام لعلاج هذه الدعوى .
 استحالة قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي الطريقي عند صاحب الكفاية
 وحاصل الدعوى أنه لا يمكن التوفيق بين الموضوعية والطريقية وذلك لأنه لأن قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي مرجعه إلى التنزيل ، وهو أعني التنزيل إما أن يكون بمعنى تنزيل مؤدى الأمارة منزلة المقطوع به وإما أن يكون بمعنى تنزيل الظن منزلة القطع ، وعلى الأول فحيث إن التنزيل نحو حكم فلا بد من لاحظ المنزل والمنزل عليه باللحاظ الاستقلالي وهما بحسب الفرض مؤدى الأمارة والواقع المقطوع به ، أما القطع لا بد من لحاظه على نحو الآلية لأن الملحوظ استقلالا هو المقطوع به، وعلى الثاني فلا شك أن القطع يكون ملحوظا استقلالا إلا أن هذا التنزيل يفيدنا قيامها مقام القطع الموضوعي وترتيب آثاره لا قيامها مقام القطع الطريقي لوجود الفرق في الآثار المترتبة على كل من القطعين الموضوعي والطريقي ، إذ على الثاني فإن الآثار مترتبة على المقطوع به دون القطع بل يكون القطع في هذه الحالة محض طريق إلى الواقع المقطوع به، ولذا يكون لحاظه طريقيا لا موضوعيا ، وعليه فاستفادة التنزيلين معا من قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي الطريقي ، وهذا يستلزم اجتماع اللحاظين الاستقلالي والآلي على ملحوظ واحد من لاحظ واحد في آن واحد ، فالآلية حيث لوحظ القطع بنحو الطريقية ، والاستقلالي حيث لوحظ بنحو الموضوعية ، نعم لو كان في المورد ما يكون بمفهومه جامعا بينهما أمكن ذلك من دون أن يستلزم اجتماع اللحاظين إلا أنه غير موجود وقد نص صاحب الكفاية على ذلك بقوله (نعم لو كان في البين ما بمفهومه جامع بينهما ، يمكن أن يكون دليلا على التنزيلين ، والمفروض أنه ليس) [1] وقد اختلف في عبارته على تفسيرين :
 التفسير الأول: أن يكون مراده وجود مفهوم جامع بين اللحاظين أعني اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي .
 وفيه :إن مثل هذا الجامع بين اللحاظين وإن كان موجودا إلا أنه لا ينفع في رفع محذور اجتماع اللحاظين ، لأن جامع اللحاظ ليس لحاظا ، بل شأنه شأن سائر المفاهيم التي ينصب عليها اللحاظ ، لكونه يحمل عنوان اللحاظ من دون أن يكون لحاظا تصديقيا وبنظارة الحمل الشائع بل هو مجرد عنوان اختراعي ومفهوم يحتاج إلى لحاظ فلا يكون جامعا ما بين اللحاظين الآلي والاستقلالي
 التفسير الثاني : أن يكون المراد وجود مفهوم جامع يعم المؤدى والظن من جهة، والقطع والواقع المقطوع به من جهة أخرى، ويكون تنزيلا واحدا لذلك العنوان الكلي المشتمل على مصداقين منزلة العنوان الآخر ، والذي ينحل بحسب التحليل إلى تنزيلين ، ولا يلزم محذور اجتماع لحاظين على ملحوظ واحد إلا أن صاحب الكفاية نفى وجود هكذا جامع
 ولا بد من الإشارة إلى أن كلام صاحب الكفاية إنما يتم فيما لو لم يكن الدليل الذي أخذ القطع في موضوعه قد أخذه بما هو حجة ، لأنه لو كان القطع مأخوذا بما هو حجة فلا محذور أصلا لأن الدليل الذي تكفل جعل الحجية يكون واردا على الدليل الذي تكفل اخذ القطع في موضوع الحكم وموسعا له وتكون الأمارة منجز حقيقي ولكن بالتعبد
 هذا حاصل إشكال الكفاية وقد أجيب عليه بعدة أجوبة :
 جواب المحقق النائيني على دعوى الاستحالة
 الجواب الأول: ما أفاده المحقق النائني من أن إشكال الكفاية يتم لو كنا قائلين بالتنزيل أي تنزيل الظن الحاصل من الأمارة منزلة القطع بلحاظ الكاشفية فيلزم اجتماع اللحاظين ، إلا أن مفاد الأمارة هو الاعتبار أعني أن المولى اعتبر الأمارة علما من دون أن يلحظ وينزل ، وبهذا البيان دفع الميرزا فيما سبق محذور المناقضة بين حكم العقل بالتأمين ودليل حجية الأمارة ،ويدفع به الشبهة في المقام إذ لا تنزيل حسب الفرض حتى يلحظ مفاد الأمارة تارة ، والقطع أخرى فيلزم اجتماع اللحاظين الآلي والاستقلالي
 ونتيجة ذلك أنه في موردنا يكون الدليل الذي اعتبر الأمارة علما واردا على الدليل الذي تكفل أخذ القطع في موضوع الحكم الشرعي على نحو الطريقية ويكون الدليل الوارد قد أحرز فردا حقيقيا آخر للقطع الذي أخذ في الموضوع الطريقي ولكن بالتعبد ، وفي كلام الميزرا نقاش حاصله :أن الاعتبار غير كاف كما سوف يأتي بيانه في الدرس اللاحق إنشاء الله


[1] - كفاية الأصول ص 264

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo