< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

32/12/20

بسم الله الرحمن الرحیم

 الأصول/ مباحث القطع/ قيام الأمارات مقام القطع/ القطع الموضوعي الطريقي
 كان الكلام فيما أفاده المحقق العراقي من أنه لا مانع من أن نلتزم بالتنزيلين الطولين ولا يلزم اللغوية لأن الحكم التعليقي الاقتضائي يكفي في رفعها ، وقلنا بان السيد الشهيد أستشكل بثلاث إشكالات :
 الإشكال الأول: وحاصله أنه يرجع بحسب الروح إلى نقض وحل ،
 أما النقض: فخلاصته أنه يلزم أن يكون كل جزء تمام الموضوع وبالتالي يلزم أن يتحقق حكمان فعليان وهذا ما لا يلتزم به أحد فلو قلنا بأن هناك وجوبا تعليقا للحج على البالغ معلقا على الاستطاعة ووجوبا آخر على المستطيع معلقا على البلوغ فإنه يلزم أن يتحقق وجوبان فعليان لو تحقق الشرطان اعني البلوغ والاستطاعة ،
 ويرد عليه
 أنه لا يلزم تعدد الحكم عند اجتماع الجزأين لأنه بحسب الحقيقة ليس لدينا حكم تعليقي أول بوجوب الحج على البالغ لو كان مستطيعا وحكم آخر كذلك بوجوب الحج على المستطيع لو كان بالغا ، بل ليس لدينا إلا حكم واحد تعليقي وهو وجوب الحج على البالغ معلقا على الاستطاعة ، ونكتة ذلك أن المستطيع إذا لم يكن بالغا لا معنى لأن يخاطب رغم استطاعته بوجوب الحج معلقا على البلوغ ، وعليه فالموضوع لهذا الحكم هو البلوغ معلقا على الاستطاعة .
 وأما الحل: فإن كلام السيد الشهيد يستقيم فيما لو كان هذا الحكم التعليقي مدلولا إخباريا منتزعا عن جعل الحكم الواحد المرتب على موضوعه المركب من جزأين ، لأن موضوع الحكم قد يؤلف من جزأين يؤخذان في عرض واحد وربما يؤخذان بشكل طولي بأن يكون موضوع الحكم هو الجزء الأول ،والثاني يكون بمثابة القيد الذي علق ثبوت الحكم على موضوعه عليه، وفي الحالة الأولى يتم ما ذكره السيد الشهيد وسوف تكون القضية الشرطية منتزعة عن الجعل وليست هي الحكم المجعول ، بخلافه في الحالة الثانية حيث تكون نفس القضية الشرطية هي الحكم المجعول لكنه ليس فعليا على موضوعه لأنه لم يتحقق قيده بعد ، وإنما تعليقي وتكون مجعولة من قبل الشارع بما هي قضية شرطية تعليقية قد رتبت على موضوعها وهو البلوغ ، وفي المقام اعني قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي بنحو الطريقية فالدليل الذي تكفل جعل الحجية له مدلولان طوليان الأول تنزيل المؤدى منزلة الواقع والثاني تنزيل الواقع الجعلي منزلة الواقع الحقيقي وهذان المدلولان هما الجزءان اللذان يتركب منهما الموضوع ، والجزء الثاني منهما هو جزء طولي ومتولد من الجزء الأول فلو لم يكن واقع جعلي فلا معنى للتنزيل الثاني .
 الإشكال الثاني: وحاصله أنه يلزم اخذ العلم بالحكم في موضوع شخص ذلك الحكم ، وهذا ما سوف نبينه في الدرس اللاحق إنشاء الله والحمد لله رب العالمين

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo