< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

32/12/24

بسم الله الرحمن الرحیم

 الأصول/ مباحث القطع/ قيام الأمارات مقام القطع/ القطع الموضوعي الطريقي
 كان الكلام فيما أفاده المحقق العراقي من أنه لا مانع من أن نلتزم بالتنزيلين الطولين ولا يلزم اللغوية لأن الحكم التعليقي الاقتضائي يكفي في رفعها ، وقلنا بان السيد الشهيد أستشكل بثلاث إشكالات وقد ذكرنا الإشكال الأول .
 الإشكال الثاني:
 الذي أورده السيد الشهيد على ما ذكره المحقق العراقي من الحكم التعليقي، حيث افترض المحقق العراقي أن تنزيل الأول علق على تنزيل القطع بالواقع الجعلي منزلة القطع بالواقع الحقيقي وهذا يلزم منه أخذ العلم بالحكم في موضوع شخص ذلك الحكم وهو أمر محال ، والوجه في ذلك أن الواقع الجعلي عبارة أخرى عن جعل الواقع ، وجعله ليس إلا عبارة عن تنزيله المؤدى منزلة الواقع ، والغاية من التنزيل هو إسراء حكم المنزل عليه إلى المنزل أي جعل الوجوب مثلا المراد إسراؤه إلى المنزل فلزم كون الحكم - الوجوب - معلقا على القطع به ، وهذا الإشكال كما ترى يتم بصورة وحدة الحكم مع تعدد التنزيل كما هو المفروض ، وإلا فمع تعدد الحكم فإنه لا محذور من أخذ العلم بأحد الحكمين في موضوع الحكم الآخر ،
 إن قلت: إن السيد الشهيد ذكر في الحلقات أنه لا بأس بأخذ العلم بالجعل في موضوع فعلية المجعول ، بأن يقول المولى إذا علمت بجعل الصلاة وجبت عليك الصلاة ولا يلزم أي محذور .
 قلت: ما ذكره السيد الشهيد من أخذ العلم الجعل في موضوع فعلية المجعول لا يرتضيه المحقق العراقي، ولا يرى معقوليته على ما سوف يأتي، وعليه فهذا الإشكال تام على مباني المحقق العراقي
 الإشكال الثالث:
 أن التنزيل هل هو واقعي أو ظاهري أو جامع ما بين التنزيل الواقعي والظاهري، فالاحتمالات ثلاثة، والتنزيلان لا بد من إحرازهما معا حتى تترتب الآثار ، لأنه إن كان المراد الأثر الواقعي فإنه لا يترتب إلا على الواقع لا على المنزل منزلة الواقع ، وإن كان المراد الأثر الظاهري فإنه لا يترتب إلا في طول التنزيلين ، وهذا لا يستشكل به أحد ولكن الكلام هو فيما لو اقتصرنا على أحد التنزيلين .
 وسوف تأتي تتمة الكلام إنشاء الله والحمد لله رب العالمين
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo