< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

33/01/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 الأصول/ مباحث القطع/ قيام الأمارات مقام القطع/ القطع الموضوعي الصفتي
 بعد أن انتهينا من قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي الملحوظ على نحو الطريقية، فالكلام في قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي الملحوظ على وجه الصفتية ، وهنا لا بدمن ملاحظة المسالك المتقدمة:
 أما على مسلكنا: من أن المانع إثباتي وهو يتلخص في أن سيرة العقلاء غير منعقدة على اخذ القطع موضوعا لآثار مترتبة عندهم ، وفي لزوم استعمال اللفظ في أكثر من معنى بل لزوم أن يكون لدليل الحجية مدلولان تصديقيان مختلفان سنخا فإنه ينسحب إلى المقام .
 أما على مسالك اعتبار الأمارة علما أو على مسلك التنزيل: فكذلك لا بد من القول بعدم قيامها ،حتى لو قلنا بقيامها مقام القطع الموضوعي الملحوظ على وجه الطريقية ، وذلك لما تقدم من أن صفتية القطع إنما تتصور بلحاظ أخذ القطع بمعنى الاستقرار والركون النفسانيين موضوعا للحكم الشرعي ، وعلى كلا المسلكين لا يعقل اعتبارها قطعا صفتيا بمعنى الركون والاستقرار ولا تنزيلها منزلة تلك الآثار النفسانية بل غايته اعتباره طريقا أو تنزيله منزلة الطريق فيما كان القطع موضوعا فيه ، وهذا لا يفرق فيه بين أن يكون دليل الحجية لفظيا أو لبيا ، لأن هذه الآثار تكوينية لا تنالها يد الجاعل لا اعتبارا ولا تنزيلا .
 وفي خاتمة مبحث قيام الأمارة مقام القطع بأقسامه لا بد من التنبيه على أمور:
 التنبيه الأول: إنه بناء على مقالة المشهور من قيام الأمارة مقام القطع الطريقي والموضوعي فسوف تثبت ببركة دليل الحجية كل من آثار القطع وآثار المؤدى ، ثم إن التوسعة التي يفرضها دليل الحجية هي ظاهرية بلحاظ الآثار الثابتة للمؤدى وواقعية بلحاظ آثار نفس القطع ، لأن التوسعة الأولى قد ثبتت مع القطع بعدم الحكم الموسع لولا تلك التوسعة، وفي مثله تكون التوسعة واقعية.
  وثمرة ذلك أنه لا يعقل انكشاف الخلاف في الثانية بخلاف الأولى ، وذلك للقطع بعدم أحكام وآثار القطع لعدم موضوعها أعني لولا هذه التوسعة بلحاظ تلك الآثار .
 التنبيه الثاني: وقع الكلام في أن قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي هل يكون في طول قيامها مقام القطع الطريقي؟
 وثمرة ذلك أنه لو لم يكن في المورد أثر للقطع الطريقي فسوف لا تقوم الأمارة مقام القطع الموضوعي لمكان الطولية والتلازم فيما بينها، أو لا ؟ بأن يكون قيامها مقام القطع الموضوعي في عرض قيامها مقام القطع الطريقي ، وأثر ذلك يظهر في إفتاء الفقيه بالأحكام الخارجة عن محل ابتلائه، فإنه لا أثر تنجيزي بلحاظ أحكام المؤدى بالنسبة للفقيه ، وإنما الأثر بلحاظ نفس القطع بها الواقع موضوعا للحكم بجواز الإفتاء والذي هو داخل في محل الابتلاء ، فمع الطولية فيما بين القيامين فلا يمكن للفقيه الإفتاء بالحكم الواقعي لعدم العلم به لا واقعا ولا تعبدا بخلاف ما إذا قيل بالعرضية فيما بين المقامين حيث يجوز له الإفتاء ، صحيح أنه لا علم له بالواقع حقيقة لكنه عالم به اعتبارا -حسب مسلك الميرزا أو تنزيلا -حسب ما أفاده صاحب الكفاية -.
 أقول: لو كنا نحن ومسلك الميرزا القائل بجعل الأمارة علما فإنه لا موجب للطولية فيما بين القيامين ، وأما لو قلنا بمقالة صاحب الكفاية من أن دليل الحجية قد دل بالمطابقة على تنزيل المؤدى منزلة الواقع وبالالتزام على تنزيل القطع بالواقع الجعلي منزلة القطع بالواقع الحقيقي ، فإنه يختص بصورة ما لو كان للواقع أثر وإلا سوف لا يكون لدينا واقع جعلي حتى ينزل القطع به منزلة القطع بالواقع الحقيقي .
 هذا هو التنبيه الثاني، التنبيه الثالث نتركه إلى الغد والحمد لله رب العالمين.
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo